حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630338970

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670308178/1446
رقم الحكم:4630338970
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670308178 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630338970 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670308178 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 2022/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور، بعدد (100) من العطور ومستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (6,785.46) ستة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال و ستة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (5,412) خمسة آلاف وأربع مئة واثنا عشر ريال ولم تسدد المتبقي حتى الآن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (1,373.46) ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال و ستة وأربعون هللة، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (275) مئتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب عميل باسم (...) للملابس الجاهزة، على مطبوعات المدعية، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- مصادقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (4,882) أربعوسامة آلاف و ثمانمائة و اثنان وثمانون ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- فاتورتين الأولى برقم (2201007320) وتاريخ 08/11/2022 بمبلغ وقدره (5,382) خمسة آلاف و ثلاثمائة واثنان وثمانون ريال، والفاتورة الثانية برقم (2301003615) وتاريخ 12/04/2023 بمبلغ قدره (782.46) سبعمائة واثنان وثمانون ريال وستة وأربعون هللة. ممهورة بتوقع المخازن. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/04/1446هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وأدلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن المتبقي من قيمة توريد العطور بمبلغ قدره (1,373.46) ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال و ستة وأربعون هللة، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (275) مئتان وخمسة وسبعون ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بمبلغ قدره (1,373.46) ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال و ستة وأربعون هللة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه من طلب فتح حساب عميل و مصادقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (4,882) أربعة آلاف و ثمانمائة و اثنان وثمانون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما كانت مصادقة الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما قدم من عقد أتعاب المحاماة، فهي ترى إلى استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 1,373.46) ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله. واتعاب المحاماة مبلغ قدره (275) مئتان وخمسة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث