حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630316580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206655/1446
رقم الحكم:4630316580
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206655 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630316580 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٥٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعى : شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعة ٥٠ طن لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال واثنان وثمانون هللة، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٧٠٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال واثنان وثمانون هللة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ حتى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال واثنان وثمانون هللة، وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بداية العقد ونهايته وبيان العين المؤجرة ومقدار الأجرة الإجمالية للعين، ومقدار الأجرة المسلمة ومقدار الأجرة المتبقية؟ فقال أطلب مهلة لتحرير ذلك، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٦هـ ذكر فيها: ١- تلقت موكلتي في تاريخ ١٥\١٢\٢٠٢٢م أمر شراء صادر من المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة خالد الدوسري للمقاولات يطلب به أن يستأجر من موكلتي عدد (٢) رافعة (٥٠) طن، مولد كهربائي (٦٠) كيلوفولت، بالإضافة إلى مصباح برج بإجمالي مبلغ قدره (٥٩,٧٠٢) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. ٢- لم يقم المدعى بتفعيل جميع ما ورد في أمر الشراء سوى استئجار عدد (١) رافعة (٥٠) طن من مجمل ما ورد بأمر الشراء المرفق بقيمة إيجار شهري قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال لا تشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة، وقد بدأت المدعى عليها تشغيل الرافعة في تاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٢، ولمدة (١٢) يوم بعدد (١٣٢) ساعة ، وكان أخر يوم عمل هو ٣١\١٢\٢٠٢٢، و قد ترتب على ذلك استحقاق موكلتي مبلغ قدره (١٥,٧٦٣,٨٢) ريال. ٣-أقر المدعى عليه بصحة ما هو مستحق لموكلتي في ذمته بناء على مطابقة رصيد موقعة ومختومة في تاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٣. الطلبات: إلزام المدعى عليه سداد مبلغ قدره (١٥,٧٦٣,٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال واثنان وثمانون هللة. . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦هـ ذكر فيها: بالرجوع إلى موكلتي إجابه بأن المبلغ صحيح ولا تمانع من دفع المبلغ على دفعتين بعد موافقة المدعي بأن تكون دفعة في تاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٤م بنصف المبلغ ودفعة ثانيه بتاريخ ١٥\١١\٢٠٢٤ حيث أن التزامات موكلتي كبيرة ولكن انصافا للحق جرى ذكر ذلك وشكرا . وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\٠٤\١٤٤٦هـ: وبعر ض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلاً وأطلب عرض الصلح على المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله إن موكلتي ترفض الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال واثنان وثمانون هللة نظير أجرة رافعة، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وتأسيساً على ما سبق وبما أن وكيلة المدعي المخول له بالإقرار بموجب وكالتها أقرت بصحة الدعوى وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في الوقائع أعلاه، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. والحكم غير قابل للاستئناف حيث أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥,٧٦٣.٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و اثنان وثمانون هللة، وليس لأحد الأطراف الاعتراض بطلب الاستئناف وذلك بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث