حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630342486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670367702/1446
رقم الحكم:4630342486
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670367702 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630342486 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670367702 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعى عليه:ـا بتاريخ 1445/04/25هـ على أن تقوم موكلته بـ(نسبة 10% من المبالغ المحكوم) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571228046) وتاريخ 1445/10/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب الأعمال المدنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/08/9هـ الموافق 2022/03/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,081,199.15) مليون وواحد وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,081,199.15) مليون وواحد وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (1,008,805.15) مليون وثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة ريال و خمسة عشر هلله، والمتبقي (72,394.00) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/9هـ الموافق 2022/03/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (1,081,199.15) مليون وواحد وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق.) لصالح (...)؛ على أن أستحق نسبة (10%) من 100 متى وقع التحصيل. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالرقم 4531096217 وتاريخ 25/11/1445هـ وعقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي:ة ومدير الشركة المدعى عليه:ا وصورة قرار التنفيذ الصادر على لصالح المدعى عليه:ا ضد المنفذ ضد (المدعى عليه:ا في القضية الأصلية) ورقم القرار 400344603380840، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب المحاماة، وقد جرى الاطلاع على بينته المرفقة والمتمثلة في صك الحكم صادر من هذه الدائرة بالرقم 4531096217 وتاريخ 25/11/1445هـ والذي انتهى إلى ما يلي: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه:ا/شركة (...) التجاريه، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (40,889) أربعون ألفا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق . كما جرى الاطلاع على عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي:ة ومدير الشركة المدعى عليه:ا (...). كما جرى الاطلاع على صورة قرار التنفيذ الصادر على لصالح المدعى عليه:ا ضد المنفذ ضد (المدعى عليه:ا في القضية الأصلية) ورقم القرار 400344603380840 وحالة الإجراء (تم السداد). كما جرى الاطلاع على ملف القضية الأصلية وضبوطها وتبين كون المدعي:ة كانت وكيلة عن المدعى عليه:ا في تلك القضية وأنها من يحضر الجلسات. وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليه:ا عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه:ا بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك مما يعد إسقاطا منها لحقها في الدفع، وحيث إن المدعي: قدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالرقم 4531096217 وتاريخ 25/11/1445هـ وعقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي: ومدير الشركة المدعى عليه:ا وصورة قرار التنفيذ الصادر لصالح المدعى عليه:ا ضد المنفذ ضد (المدعى عليه:ا في القضية الأصلية) ورقم القرار 400344603380840 وحالة الإجراء (تم السداد)، واستنادا على المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وبما أن المبلغ المتفق عليه في العقد موافق لما طلبه المدعي: في دعواه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعي:ة (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً حالا قدره (4،000) أربعة آلاف ريال.