حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630338630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249774/1446
رقم الحكم:4630338630
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249774 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630338630 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز تشغيل مطعم نص درزن، وموطنه الطائف وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٢/ ٤/ ١٤٤٣ه إلى ١٢/ ٤/ ١٤٤٨ه ونطاقه المكاني مدينة مكة المكرمة، بنسبة عمولة (٦%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم توقيع اتفاقيه امتياز لمنفذ واحد بين مانح الامتياز شركة خلطة الرواد وصاحب الامتياز شركة أنظمة الغذاء التجارية على أن يقوم صاحب الامتياز بتشغيل مطعم نص درزن باستخدام النظام والعلامة التجارية وذلك مقابل رسوم ومقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ونسبة (٦%) من إجمالي المبيعات تدفع كل شهر ميلادي وأثناء سريان الاتفاقية قام صاحب الامتياز بإغلاق النشاط مما ترتب عليه مديونيه مستحقة لموكلتي مانح الامتياز مبلغ وقدره (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة وذلك بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم صاحب الامتياز، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليها بـ(٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة، بناءً على مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع صاحب الامتياز، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة، بناءً على مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع صاحب الامتياز، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط ففي جلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٦ه المنعقدة مرئيةً عن بعد، والتي حضر فيها وكيل المدعية/ محمد عادل عبد الرحمن الجهني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥٦٤٨٧٦٢٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٧ه الصادرة من الموثقين، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ لوجين إبراهيم عبد القادر مكاوي، بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٣٠٤١٢٧٨) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٨ه الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وقرر الطرفان أنهما يرغبان بإنهاء هذه الدعوى صلحاً وإثباته وفق ما جاء فيه: (سبق وأن تم الاتفاق بين الطرفين المذكورين أعلاه على اتفاقية منح امتياز لمنفذ واحد على أن يقوم الطرف الأول بمنح الامتياز للطرف الثاني، وأن يقوم صاحب الامتياز الطرف الثاني بتشغيل مطعم نص درزن باستخدام النظام والعلامة التجارية وذلك مقابل رسوم ومقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ونسبة (٦%) من إجمالي المبيعات تدفع كل شهر ميلادي للطرف الأول، وبناء على مصادقة الطرف الثاني للرصيد (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة أربعون هللة بتاريخ ٣١/ ٨/٢٠٢٣م، وبناء على القضية رقم (٤٦٧٠٢٤٩٧٧٤) والمقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني والمنظورة لدى المحكمة التجارية بمحافظة مكة؛ فقد رغب الطرفان في حل هذا النزاع صلحا على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، لذا فقد تلاقت رغبة الطرفان واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ذلك وفقاً للشروط والبنود التالية: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً له. ثانياً: يقر الطرف الثاني بأن المتبقي في ذمته لصالح الطرف الأول نظير المصادقة للمشتريات مبلغ وقدره (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة أربعون هللة، ورغب الطرفان حل هذا النزاع صلحا على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ثالثاً: اتفق الطرفان على أن يتم إعادة جدولة المبلغ المستحق للطرف الأول والبالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. على أربعة دفعات مقسمة كالتالي: ١. الدفعة الأولى والمقدرة بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وتمثل في قيمة المعدات المتروكة في موقع التشغيل من قبل الطرف الثاني والموضحة في الجدول المدون في مذكرة الصلح وقرر وكيل المدعية بأن موكلته قد استلمتها بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢٤م. ٢. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١٠/٢٠٢٤م. ٣. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١١/٢٠٢٤م. ٤. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١٢/٢٠٢٤م. رابعاً: في حال أخلت المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات المنصوص عليها في البند الثالث من هذه الاتفاقية، جاز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونية بدون خصم ودون اعتراض من الطرف الثاني، بالإضافة إلى جميع التكاليف والأضرار وأتعاب المحاماة المستحقة نتيجة الإخلال في الدفع، من تاريخ رفع القضية الأساسية وحتى تمام السداد بالكامل. خامساً: لا تشكل هذه الاتفاقية أي إسقاط أو تخلي من الطرف الأول عن أي دعوى سيقدمها الطرف الأول مستقبلا فيما يتعلق بمبلغ المطالبة، ما لم يقم الطرف الثاني بدفع كافة الدين المستحق حسب شروط هذه الاتفاقية، وفي حال قام الطرف الثاني بسداد المبلغ المتفق عليه حسب المواعيد المتفق عليها في البند الثالث فإن الطرف الأول يسقط كامل حقه فيما يتعلق بمبلغ المطالبة. سادساً: تشكل هذه الاتفاقية مجمل الاتفاقات بين الطرفين فيما يخص محل هذه الاتفاقية وهي تنسخ جميع المحادثات والاتفاقيات السابقة الشفوية أو الخطية ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها إلا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرف الأول والطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني التنازل عن أي حق أو التزام بموجب هذه الاتفاقية، إلا بموجب اتفاق خطي مسبق من قبل الطرف الأول. سابعا: حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وأن هذا الصلح منهيً للنزاع بين الطرفين. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإجراء مضمونه والالزام به؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث