حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530801917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570938637/1445
رقم الحكم:4530801917
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570938637 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530801917 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٨٦٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦ سيارات من نوع بالينو لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥٦,١٦٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٥٦,١٦٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، وطالبت بـإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم على مطبوعات المدعية بينها وبين المدعى عليها ممهور بتوقيعهما وختمهما بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٧هـ. ٢- إشعار صادر من المدعية للمدعى عليها بتطبيق بنود العقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م. ٣- صكان حكم صادرة من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الرابعة عشر برقم (٤٤٣٠٥٠٥٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ، ورقم (٤٥٣٠٤٧٥٩٨٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ ونصها: إنه بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٢م الموافق ٨-١٢-١٤٤١ه، أجرت موكلتي شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة، للمدعى عليها عدة سيارات، وقد جرى الاتفاق بأن تكون مدة الإيجار (٤٨) شهراً للسيارة الواحدة وبأجرة شهرية (١٠٦٠) ألف وستون ريالاً، ولم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية لجميع السيارات المطالب بإرجاعها وحيث نصت المادة ٧.١ من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال ٣٠ يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال ٣٠ يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: د. أن يلتزم المستأجر بتسليم السيارات فورا للمؤجر وفقا للتفويض الوارد في المادة العاشرة من هذا العقد،... . وقد تمت المطالبة بالأجرة وتم الحكم فيها بالقضايا رقم ٤٤٧٠٤١١٣٧٧ وصك الحكم رقم (...)والتي تمت مطالبة الأجرة بها عن الفترة من ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م وهي تتضمن السيارات المذكورة المطالب بها في هذه القضية، والقضية رقم ٤٥٧٠٤٧٠٦٠٠ صك الحكم رقم (...)والتي تمت مطالبة الأجرة بها عن الفترة من ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م إلى ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م. (مرفق الأحكام). وهو ما يثبت تأخرهم عن السداد وبناء عليه وبناء على مخالفتهم للبند ٧.١ المذكور أعلاه نطلب رد العين المؤجرة للمدعى عليها. ثانيا:- نوضح لفضيلتكم السيارات التي تندرج تحت (ملحق أ) الأول والمطالب بهم في هذه القضية (عدد ٦ سيارات): العدد نوع السيارة سنة الصنع اللوحة مبلغ الأجرة تاريخ بداية العقد تاريخ نهاية العقد ١ (...) ٢ (...) ٣(...) ٤(...) ٥ (...) ٦ (...) ثالثا:- الطلبات: بناء على ما تم ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد العين الموصوفة أعلاه. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها ونصه: (من ناحية التعاقد فصحيح ومن ناحية طلب المدعية برد المركبات فموكلتها لا توافق عليه، حيث أن العقد ساري ولم يتم فسخه أو إنهائه لهذا اليوم، كما أن المادة التاسعة الفقرة الثامنة الزمت المدعية بإشعار موكلتها عند رغبتها بالفسخ واسترداد السيارات محل الدعوى، وطلبت رد الدعوى)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت أن موكلتها أبلغت المدعى عليها وأرفقت ذلك عبر تبادل المذكرات، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت أن ما ذكرته المدعية من أنه تم انهاء العقد او اشعار موكلتها بإنهاء العقد فغير صحيح، والإشعار المرسل لا يفيد الانهاء وتاريخه قديم في ٢٠٢٣/١٠/١٨م، وهي تطالب بالأجرة بعد هذا التاريخ فكيف تدعي أنها قامت بفسخ العقد وتطالب بأجره السيارات بعد تاريخه. وبعرض الأحكام المرفقة وسؤال المدعى عليها عن صحة ارتباطها بالسيارات محل الدعوى؟ أجابت أنها صحيحة وتعتقد أنها مرتبطة بذات السيارات محل الدعوى لأن موكلتها أبرمت ملحقي عقد للسيارات محل الدعوى أحدهما بعدد سيارتين والآخر بسبعة سيارات والحكمين شملا السيارات المذكورة بالملحقين. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها برد السيارات المؤجرة عليها والموصوفة بوقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية ودفعت بعدم استحقاق المدعية لمطالبتها لسريان العقد المبرم بينهما ولعدم إبلاغها بالفسخ مسبقا، وبما أن المدعية دفعت بأنها أبلغت المدعى عليها بشأن الفسخ مسبقا واستندت في مطالبتها على ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها بموجب الأحكام الصادرة بمواجهتها بسداد أجرة السيارات محل الدعوى وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة صدور الأحكام المشار إليها مما يقتضي ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزامها المبرم مع المدعية عليه واستنادا للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نصه: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: فسخ عقد الأجرة المبرم مع المدعى عليها باستئجار السيارات الموصوفة في الدعوى. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية السيارات الموصوفة في الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث