حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530830107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111623/1445
رقم الحكم:4530830107
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111623 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530830107 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١١١٦٢٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (جوالات جديدة ومستخدمة) بثمن إجمالي قدره (١٥٤,٨٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريالاً سعوديًا، سدد منه (٧,٦٠٠) سبعة آلاف وستمائة ريالاً سعوديًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير). وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريالاً سعوديًا. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: الفاتورة المختومة من قبل المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى تحققها وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، قدم لائحة ونصها: (تتلخص دعوى موكلي أنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي ببيع عدد (٤٠) جوال ايفون (١٢) جديدة بقيمة (٣٥٥٠) ريالاً للواحد، وعدد (٥) جوالات (...) مستخدمة بقيمة (٢٠٦٠) ريالاً للواحد، وقد باعها موكلي للمدعى عليها بموجب فاتورة صادرة مصادق عليها من قبل المدعى عليها رقم (٠١٠٤) بمبلغ وقدره (١٥٢,٣٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريالاً سعوديًا، على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ بموجب دفعات بمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريالاً سعوديًا كل نهاية شهر، بداية من تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م، وقد تم تسليم المبيع، وحيث إن المدعى عليها سددت مبلغ وقدره (٧,٦٠٠) سبعة آلاف وستمائة ريالاً، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد باقي مبلغ المطالبة وقدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريالاً. الأسانيد: فاتورة صادرة ومصادق عليها قبل المدعى عليها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون وسبعمائة ريالاً.)، وبسؤاله عن مستنداته، أحال على المرفقات، والتي تتمثل في فاتورة مصدق عليها من المدعى عليها، واكتفى بما قدم، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى، أجاب بأن لديه مذكرة وتعذر عليه إرفاقها عبر الاتصال المرئي، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات خلال يوم واحد ، وأمهلت وكيل المدعي خمسة أيام، وذلك للاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها والرد عليها ، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ويدفع بعدم صحة الفاتورة لعدة أسباب وهي كالآتي: أولاً/ الختم المذيل في الفاتورة لا يمثل المدعى عليها، ورقم الجوال لا يعود لها. ثانيًا/ الرقم الضريبي الذي بأعلى الفاتورة غير صحيح، ولدى المدعى عليها ما يثبت عدم تطابق الرقم الضريبي بالفاتورة من مصلحة الزكاة والدخل والضريبة. ثالثًا/ تم إغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط عام ١٤٣٨هـ، والمدعي يذكر بأن البيع لعام ١٤٤٣هـ. وهذا يدل على عدم صحة دعواه. وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلته من هذه الدعوى. وأرفق وكيل المدعى عليها شهادة الضريبة الذي تثبت الرقم الضريبي واختلافه، كما أرفق شهادة شطب السجل التجاري. وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليها من إغلاق المنشأة في عام ١٤٣٨هـ، فهذا غير صحيح. ثانيًا/ مما يدل على أن المنشأة قائمة أن وكيل المدعى عليها حاضر بوكالة عن المؤسسة، ومما هو معروف أنه لا يمكن التوكيل من منشأة مغلقة. ثالثًا/ يتمسك المدعي بكل ما ذكره في لائحة الدعوى. رابعًا/ الفاتورة المرفقة محل الدعوى صادرة من المدعى عليها، وموضح فيها رقم السجل التجاري للمدعى عليها، ومختومة بنفس السجل محل الدعوى، ولا علاقة للمدعي إن كان المدعى عليها أخطأت في كتابة الرقم الضريبي أو غيره من البيانات أو تعمدت ذلك، كما أن المدعي ليس له علم بإغلاق المؤسسة -إن كان ذلك صحيحًا-، والعبرة بوجود التعامل بين الطرفين ووجود الضرر الذي أصاب المدعي بسبب عدم سداد المدعى عليها. وفي تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أفاد المدعي بعدم إغلاق المنشأة لعام ١٤٣٨هـ. ويفيد وكيل المدعى عليها أنه تم إرفاق محرر رسمي بشطب السجل التجاري، وهذه بينة موصلة شرعًا. ثانيًا/ استند المدعي بأن المنشأة قائمة بصدور الوكالة، ويفيد وكيل المدعى عليها أنه يحق لمن كان يملك سجل تجاري مشطوب بإصدار وكالة من قبل وزارة العدل، وقد تم إصدارها نظامًا من كتابة عدل منطقة (...) بناءً على شطب السجل التجاري، وبإمكان فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من شطب السجل التجاري، وما دفع به المدعي غير صحيح، ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يمكن للموظف الحكومي استخراج سجل تجاري أو تجديده أو منحه وظيفة حكومية إلا بعد إنهاء جميع النشاطات التجارية، حيث إن المدعى عليه موظف حكومي. ثالثًا/ الطعن في الفاتورة المقدمة لما تم ذكره سابقًا، وعلى المدعي عبئ إثبات ذلك. ويشير وكيل المدعى عليها لفضيلتكم أن الفاتورة التي قام المدعي بإرفاقها غير صحيحة، ومن المعروف عرفًا بأن العلاقة بين التجار تكون بفواتير استلام وتسليم بين البائع والمشتري، وأن المشتري هو من يقوم بشراء بضاعة وأخذ فاتورة من البائع، ولكن المدعي أرفق فاتورة يدعي بأنه البائع، والفاتورة صادرة من مشتري، وهذا لا يقبله العقل والمنطق. وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها بناءً على ما تم الدفع به من أسباب. وفي جلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله في بيع الجوالات للمدعى عليها، فأجاب قائلاً: موكلي يشتري جوالات بسعر الجملة، ويقوم بإعادة بيعها على محلات الجوالات، وأفاد وكيل المدعي بأن لديه مذكرة رد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ اليوم ونصها كالآتي: (أولاً/ ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه أنه يحق لمن كان يمتلك سجل تجاري مشطوب إصدار وكالة من قبل وزارة العدل، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولو افترضنا صحة ذلك فكيف تصدر وكالة لسجل تجاري مشطوب ومن يتحمل تبعيات الأمور القانونية بهذه الوكالة الصادرة لمنشأة مغلقة كما ذكر وكيل المدعى عليها، والمعلوم والصحيح أنه في حال تم إغلاق المنشأة أو شطبها لا يستطيع مالكها إصدار أي وكالة، حيث قام مالك المؤسسة بإصدار وكالة بصفته صاحب المؤسسة، وهذا يوضح استمرار المدعى عليها بممارسة النشاط التجاري، وهذا يوضح تلاعب مالك المؤسسة بإصدار فواتير مستحقة، وعند الاستحقاق يكون الدفع بعدم صحة الدعوى بسبب إيقاف السجل التجاري. ثانيًا/ نتمسك بما جاء في لائحة دعوانا، ونطلب الحكم لموكلنا بالمبلغ المحدد في لائحة الدعوى.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه ليس لديه أي تعقيب على المذكرة المقدمة، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن طريقه سداد المبلغ الذي تم سداده، فأجاب قائلاً: تم سداده عن طريق المدعي بالحوالات، فجرى من الدائرة إفهامه بإرفاق تلك الحوالات، وأمهلته الدائرة لذلك (٧) أيام، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ، أرفق وكيل المدعي الحوالات البنكية بناءً على طلب الدائرة. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل هناك ما يودان إضافته؟ أجاب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما أجاب وكيل المدعى عليها بأن المذكرة الأخيرة المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة لعدة حوالات لا تخص موكلي، ولا علاقة له بها، وأكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ولحاجة الدائرة لمزيد من الدراسة والتأمل قررت رفع الجلسة. وفي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها، أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إحضار موكله. فأجاب قائلاً: أطلب مهلة من أجل إحضاره في الجلسة القادمة. فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين المقوية لجانبه والتي صيغتها " والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني بعت على المدعى عليه مجموعة من الجوالات الجديدة والمستخدمة، وأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو (١٤٤.٧٠٠.٠٠) ريالاً، والله العظيم " فاستعد بأدائها وأقسم قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني بعت على المدعى عليه مجموعة من الجوالات الجديدة والمستخدمة، وأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو (١٤٤.٧٠٠.٠٠) ريالاً، والله العظيم)، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة هذا الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة ريال ؛ وذلك نظير قيام موكله ببيع مجموعة من الجوالات على المدعى عليه ، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليه تتلخص : بعدم صحة دعوى المدعي ، وأن الفاتورة المقدمة غير صحية ؛ وذلك لكون الختم الممهور به الفاتورة لا يمثل المدعى عليها ورقم الجوال لا يعود لها ، كما أن الرقم الضريبي الموجود بالفاتورة غير صحيح ، وأن المنشأة أغلقت وأنهي نشاطها قبل تاريخ البيع المذكور . وبما أن وكيل المدعي قدم في إسبيل إثبات دعوى موكله الفاتورة الصادرة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها والممهورة بختم منسوب إليها ويحمل اسمها وسجلها التجاري ، ولم يتم إنكار ذلك الختم بشكل صريح ، وإنما تم الدفع بشكل مجمل بأنه لا يعود للمؤسسة ، ولم يبين وجه ذلك الدفع ، ولا أثره ؛ وعليه فإن الدائرة تقرر صحة ذلك الختم المنسوب إلى المدعى عليها ، وتعتبره حجة في مواجهتها ، وذلك استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" . كما أن المدعي قد أدى اليمين المقوية لجانبه ، وبالصيغة التي طلبتها منه الدائرة وذلك استنادا إلى المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين) . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون الرقم الضريبي الموجود على الفاتورة غير صحيح ، وأن التعامل كان بعد شطب السجل التجاري ، إذ أن الثابت للدائرة بموجب الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها وجود التعامل وثبوته بين الطرفين مع وجود تلك الدفوع ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤,٧٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .