حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530792465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044891/1444
رقم الحكم:4530792465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044891 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530792465 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471044891 لعام 1444 هـ المدعي: (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م بثمن إجمالي قدره (21,827.10) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و عشرة هللة سدد منه (15,751.56) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ستة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,075.54) ستة آلاف وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي المبينة بياناته أعلاه ، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 74948224 .وفي مستهل الجلسة جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأحال الدائرة على صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن الأسانيد فأجاب هي مطابقة الرصيد وطلب التسهيلات ائتمانية والفواتير هكذا أجاب وباطلاع الدائرة على ورقة مطابقة الرصيد وجدتها عبارة عن ورقة دونت باللغة الإنجليزية على مطبوعات (...) لتحويل الورق وتضمنت العبارة التالية (الرصيد مطابق حتى تاريخه 07 / 09 / 2022م) ويوجد توقيع أسفل العبارة لم يدون اسم الموقع و يوجد أثر لختم غير واضح. وباطلاع الدائرة على الفواتير وجدتها عبارة عن فاتورتين صادرتين من قبل (...) لتحويل الورق هما: الفاتورة رقم 910432748 وتاريخ 07 /05 / 2022 م تضمنت قيام مؤسسة (...) للتجارة بشراء بضائع بقيمة إجمالية قدرها 6072.20 ريال ( ستة آلاف و اثنان وسبعون ريالا و عشرون هللة ) وتضمنت ختم ذات المؤسسة باستلام البضائع كاملة و بحالة جيدة و الفاتورة رقم 910431372 وتاريخ 28 / 04 / 2022 م تضمنت قيام مؤسسة (...) للتجارة بشراء بضائع بقيمة إجمالية قدرها 15754.90 ريال ( خمسة عشر ألفا و سبعمائة و أربعة و خمسون ريالا وتسعون هللة ) وتضمنت ختم ذات المؤسسة باستلام البضائع كاملة و بحالة جيدة بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق ورقة مطابقة الرصيد عبر النظام وتكون أكثر وضوحا من الورقة المرفقة فأستعد بذلك وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الطلب الذي تقدم به سابقا تم رفضه بسبب عدم وجود أي مرفقات وطلبت منه تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية بشكل صحيح كما طلبت منه ترجمة ورقة مطابقة الرصيد فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى حضر عن المدعي/ة ، وكيله/ (...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (92740319) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ،22 /10/2023 ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية فأجاب بقوله تقدمت بترجمة ورقة كشف الحساب عبر الطلبات على القضية وباطلاع عليها وجدت الدائرة المستند الذي تم ترجمته وقد دون ان اجمالي الرصيد 6,075.54 وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى أجاب بقولة احصر دعوا موكلتي في مبلغ 6,075.54 وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 6.075.54 ستة آلاف وخمسة وسبعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، قيمة توريد منتجات ورقية، وقد استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد وطلب التسهيلات ائتمانية والفواتير المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى فتح الحساب وإلى كشف الفواتير، وحيث نصت المادة 2/31 من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 6.075.54 ستة آلاف وخمسة وسبعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وذلك لما هو بين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث