حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530861643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570832081/1445
رقم الحكم:4530861643
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832081 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530861643 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٢٠٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات لدائنية وأنابيب هدب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٩٦,٧٥٥) مئتان وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومذكرات تسليم بضاعة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن سداد المبلغ محل المطالبة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه مما أدى إلى (بذل الوقت والجهد والمال في سبيل تحصيل الحق - انابة شركة محاماة للمرافعة) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ إلى ١٤٤٥/٠٧/٠٤هـ،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٩٦,٧٥٥) مئتان وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض الصلح على مقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى.، وفي جلسة ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية فأجاب بتعذر الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفاتورة الضريبية رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢١٤) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١١.٢٨٣.٢٠) مائة واحد عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال وعشرون هللة ، والفاتورة الضريبية رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢٤١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨٥.٤٧٢) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وأثنان وسبعون ريال ، ومحاضر استلام الفاتورتين ، وصك الحكم الصادر عن الدائرة الثانية في هذه المحكمة والقاضي بمبلغ مطابقة الرصيد بين الطرفين ، وبسؤال ممثل المدعية عن علاقة هذا الصك بموضوع الدعوى فأجاب بأن مطابقة الرصيد والفاتورتين كانت بدعوى واحدة وتم حصر الدعوى بمطابقة الرصيد لكون الفاتورتين صدرت بعد المطابقة ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين عدم إرفاق صك الحكم فطلبت المحكمة من ممثل المدعية إرفاق الصك خلال هذا اليوم ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المفوض باستلام الفاتورتين لا يتبع لمؤسستي ولا أعرفه وليس بيني وبينه علاقة، فطلبت منه المحكمة تحرير إجابته بشكل تفصيلي وتقديمها عبر مذكرة ترفق عبر أيقونة الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية ، فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ، وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المحكمة المدعى عليه أصالة عما استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة السابقة من طلب الإجابة المحررة منه فأجاب بأنه قد تقدم عبر أيقونة الطلبات بمذكرة هذا اليوم متضمنة للإجابة على الدعوى والتي لم تخرج عما تم الاجابة عليه في الجلسة السابقة، ونصها ما يلي الفواتير لا تخص مؤسستنا وهي غير صحيحة كذلك المطابقة التي قدمت غير صحيحة ذكر فيها الفواتير ولم يذكر فيها السدادات التي تمت من قبلنا وبسؤال المحكمة المدعى عليه أصاله عن التعامل محل الدعوى فأجاب بأن التعامل غير صحيح والذي نتج عنه الفاتورتين محل الدعوى والتي لا نقر بصحتها ولا باستلامها ، فعقب ممثل المدعية بما نصه مرفق لفضيلتكم ما يفيد تفويض الموظف (...) -مدير المبيعات في مؤسسة (...)- لشركة (...) بتحويل البضاعة وتسليمها لشركة (...) وقد أقر المدعى عليه في الجلسة الماضية بأصل التفويض وزعم بأن الشخص المستلم في شركة (...) غير الشخص الذي طلب تسليمه البضاعة فأثبت المدعى عليه أصل التفويض والشركة المستلمة للبضاعة كيان قائم بنفسه وكون موكلتي سلمت البضاعة شخص آخر لا يعني سقوط حق موكلتي في المطالبة وليس لموكلتي صفة في مطالبة شركة (...) لأنه ليس بينها وبين شركة (...) أمر شراء أو عقد أو غير ذلك وإنما المدعى عليه غريم شركة (...) وبين المدعى عليها وشركة (...) عقود وعمل وبإمكانه رفع دعوى عليهم وأن شركة (...) سلمتهم البضاعة بموجب هذه الفواتير ، ثم أرفق عبر الدردشة الكتابية التفويض الذي أثاره في رده وهو عبارة عن محادثة عبر تطبيق الواتساب للموظف (...) -مدير المبيعات في مؤسسة (...)- فأفهمته المحكمة بتقديمه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، وباطلاع المدعى عليه أصالة على هذا المرفق أجاب بأن عمل المؤسسة لديه قائم على إصدار التفويض للموظفين التابعين لديه ويكون ذلك مضمنا في العقود والتعاملات مع الغير ، وأن الموظف المدعو: (...) هو المفوض المسؤول لدي في الاستلام والتسليم ، ثم طلبت المحكمة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية خلال مدة أقصاها خمسة أيام ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى .وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٨٤٩٣٧٦٧) ، وتشير المحكمة إلى معاودة إبلاغ المدعى عليه مرة أخرى للحضور للجلسة القادمة لأداء اليمين النافية على صحة الدعوى وعلى المبلغ المطالب به ، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم عرضت المحكمة اليمين على المدعى عليه أصالة على نفي الدعوى والمبلغ المطالب به فامتنع عن أداء اليمين ، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه في المبلغ البالغ قدره (٢٩٦.٧٥٥) مائتان وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، ولوصول الدعوى لهذا الحد ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٦.٧٥٥) مائتان وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، وقدمت لإثبات دعواها الفاتورة الضريبية رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢١٤) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١١.٢٨٣.٢٠) مائة وأحد عشر ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وعشرون هللة ، والفاتورة الضريبية رقم (٩٧٦٠٠٠٥٢٤١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨٥.٤٧٢) مائة وخمسة وثمانون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي ، ومحاضر استلام الفاتورتين ، وصك الحكم الصادر عن الدائرة الثانية في هذه المحكمة برقم (٤٥٣٠٣٥٨١٤٤) وتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ والقاضي بمبلغ مطابقة الرصيد في التعامل الذي تم بين الطرفين قبل تاريخ الفاتورتين محل الدعوى، ومحادثة عبر تطبيق الواتس أب، ولما كان المدعى عليه قد أجمل إجابته الموضوعية بعد طلب المحكمة منه تحريرها بأن الفاتورتين لا تخصه وأنه لم يفوض أحدا من عامليه باستلامها أو المصادقة عليها، ولما كانت المحكمة وباطلاعها على الأوراق والمستندات تبين لها بأن المدعى عليه لم يقدم بينة على صحة دفعه الماثل ، وعليه وبما أن المدعية شركة فتعد بذلك شخصية معنوية وعليه فإن اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (٢) من المادة (٩٤) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة رأت توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى والمبلغ المطالب به استنادا لما نصت عليه المادة (١٠٣/١) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه: من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور ، ولما كان المدعى عليه قد حضر وامتنع عن أداء اليمين وعليه فإن المدعى عليه يعد ناكلا عن أداء اليمين، ويثبت للمحكمة صحة التعامل بين الطرفين محل الدعوى وأنه حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه استنادا لما نصت عليه المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦.٧٥٥) مائتان وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.