حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530841616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530841616

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570946226لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530841616 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم4570946226لعام1445ه المدعي : شركة (...) للتموين المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد و آلية التوريد بين الطرفين يرسل المدعى عليه طلب شراء من المدعي ومن ثم يتم قبوله وبعد الاعتماد يتم تسليم المدعى عليه المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,893.03) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد وتاريخ 2023/01/03م على مطبوعات شركة (...) للتموين على مبلغ قدره (3,893.03) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال ممهور بختم منسوب لـأسواق (...). وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/16هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وتحصر مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المواد الغذائية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر قائلا: نحن نقر بالمبلغ للمدعية وسبق الاتفاق أمام منصة تراضي لأجل تقسيط المبلغ. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا نقبل بالصلح مع المدعى عليه على تقسيط المبلغ شهريًا وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من الصلح على تقسيط المبلغ شهريًا بحيث لا يتجاوز ألف ريال شهريًا. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,893.03) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في: الإقرار بالمبلغ للمدعية وسبق الاتفاق أمام منصة تراضي لأجل تقسيط المبلغ. والبيّن للدائرة من وثيقة الصلح أن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح عن الاتفاق على تقسيط المبلغ محل المطالبة ، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت مطابقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة موقعه من قبل مؤسسة المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما أقر وكيل المدعى عليه بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وحيث أن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، استنادّا إلى المادة (01/14) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتموين ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3,893.03) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هللات ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث