حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530832562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530832562
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570870022لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530832562 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم4570870022لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية ومنتجات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 04 / 1439هـ، الموافق 01 / 01 / 2018م، بثمن إجمالي قدره (26,038.00) ستة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). 2-أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداده الثمن مما أدى إلى (تكاليف مالية للجوء إلى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,900.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (26,038.00) ستة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,900.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ 24 / 07 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله وتشير الدائرة إلى اختلاف البيانات المدونة في التبليغات عن موعد الجلسة الفعلي عليه ولتبليغ أطراف الخصومة بالموعد الصحيح وتمكينهم من الترافع على حد سواء فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر يبلغ بها الأطراف بالموعد الصحيح. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 16 / 08 / 1445هـ ،عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)، وحضر المدعى عليه أصالة المدونة بياناته أعلاه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: البينة هي الدعوى الماثلة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: لقد أردت إغلاق الصيدلية وطلبت من المدعية استلام البضائع التي لم أتمكن من تصريفها فلم تقبل فطلبت منهم تقسيط المبلغ محل المطالبة على (500) خمس مئة ريال بشكل شهري فلم يقبلوا بذلك وأنا لا أنكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة ولا أقبل بالصلح على تقسيط المبلغ على ثلاثة آلاف ريال هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سبق محاولة الصلح مع المدعى عليه على تقسيط المبلغ على ثلاثة آلاف ريال ولم يقبل وقرر المدعى عليه قائلا: لا أقبل بذلك لأنني لا أستطيع حيث راتبي لا يكفي لذلك هكذا قرروا. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن قدره(26,038) ستة وعشرون ألف وثمانية وثلاثون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,900) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة و أنه أراد إغلاق الصيدلية وطلب من المدعي استلام البضائع التي لم يتمكن من تصريفها، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن مصاريف التقاضي ولعدم تقديم على الطلب ،فتنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (26,038.00) ستة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.