حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530844727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570851951/1445
رقم الحكم:4530844727
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570851951 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530844727 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570851951 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/10/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بيع ورقيات ومواد بلاستيكة)، بثمن إجمالي قدره (48,780.15) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (48,780.15) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-دفتر الأستاذ على مطبوعات المدعي بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (48,780.15) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة، 2-مطابقة رصيد بإجمالي مبلغ المطالة مذيلةً بختم المدعى عليها وقدره (48,780.15) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/01/27هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: لم أقدمها وأكتفي بما قدمت من بيّنات، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: العقد صحيح والمبلغ صحيح ونطلب تجزئة المبلغ على قسطين القسط الأول بتاريخ 2024/4/01م بمبلغ وقدره (24,390) أربعة وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال ، والقسط الثاني بتاريخ 2024/04/15 بمبلغ وقدره (24,390) أربعة وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال وفي حال التخلف عن السداد فيحل المبلغ كاملًا، فأفهمته الدائرة بان وكالته لا تخوله حق الإقرار وبسؤال المدعي عن قبوله بتجزئة مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: نعم أقبل بهذا، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لانقبل بذلك وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من هذا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (48,780.15) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم إنكار المبلغ محل المطالبة وطلب تجزئته ، وبما أن المدعي وافق على تجزئة المبلغ وفق ما هو مبين في وقائع هذا الصك ، وبما أن المدعى عليه وكالة ليس له حق الإقرار بموجب وكالته الحاضر بها إلا أن له حق الإنكار ومع ذلك لم ينكر المبلغ محل المطالبة فقد ثبت للدائرة بذلك صحة دعوى المدعي ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ على دفعتين فلم ترَ الدائرة ما يحول دون إجابة طلبه وعليه فتقرر الدائرة قبول الطلب بما هو وارد في منطوق الحكم ، وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي وبما أن المدعي لم يقدم بينةً على طلبه ، فتخلص الدائرة إلى رفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا : إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ المطالبة مقسطًا على قسطين : القسط الأول يسدد بتاريخ 2024/4/01 بمبلغ وقدره (24,390) أربعة وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال . القسط الثاني بتاريخ 2024/04/15 بمبلغ وقدره (24,390) أربعة وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال؛ وفي حال التخلف عن السداد فيصبح كل من القسطين حال الأداء. ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث