حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530876515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570974932/1445
رقم الحكم:4530876515
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570974932 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530876515 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٤٩٣٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في ليياسة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٧٦٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٧٦٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ريال، والمتبقي (٥,٣١٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣١٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مصنعية اللياسة ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م. ٣- تفصيل يوميات. ٤- عدد من الرسائل عبر تطبيق الواتساب. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد ومراسلات الواتس أب وصور العمالة وهم يعملون والمرسلة من قبل مهندس المشروع ومحادثات مع صاحب الشركة (...) ومقر فيها بالمبلغ والفاتورة) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: (ما جاء في الدعوى من العقد فصحيح، ولكن لم يعمل ببند اللياسة وقد أقر المدعي بأنهم لم يعملوا ببند اللياسة وإنما قاموا بعمل ترتيب الأخشاب كمساعدة للعمال ومقابل ذلك قام مشرف المشروع بتقديم وجبات غذائية للعمال فالمدعي يطالب بالعقد وهو لم يعمل ببنود العقد) هكذا قالت، بعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: (بالنسبة لما ذكرته وكيلة المدعى عليها من قولها بإحضار العمال كمساعدة فنحن لسنا جمعية خيرية وإنما هناك عقد مختم من المدعى عليها يتضمن فيه يومية العامل) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عن الاعمال التي قام بها موكله فأجاب قائلاً: (قام العمال بفك وتركيب عدد من الاخشاب في الموقع بناء على طلب المشرف على المشروع وتم تنفيذ ما طلب منه) هكذا قال، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الفاتورة المرفقة في النظام أجابت قائلةً: (الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي وغير مختومة) هكذا قالت، وبسؤالها ما هي الاعمال التي نفذها المدعي أجابت قائلةً: (ترتيب الاخشاب فقط)، ثم تقدم وكيل المدعي بعدد من الصور لرسائل عبر تطبيق الواتس أب عبر النظام وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلةً: (اطلعت على المحادثات ولم أجد فيها ما يثبت استحقاق المدعي لهذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوى ومقداره (٥٣١٠) خمسة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريالات) هكذا قالت، ثم أفادت قائلة أيضاً: (موكلتي مقرة بقيام المدعي بترتيب الاخشاب وهذا العمل لا بد أن يقيم وموكلتي تقدر قيمة ما نفذه المدعي من أعمال بمبلغ مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال) هكذا قالت، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجابت وكيلة المدعى عليها قائلةً: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا، ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين فتعذر الوصول إلى اتفاق في هذه القضية، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق في الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (٥,٣١٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال، لقاء الأعمال المنفذة والمبينة أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بأن ما جاء في الدعوى من العقد فصحيح، ولكن لم يعمل ببند اللياسة وإنما قام المدعي بعمل ترتيب الأخشاب كمساعدة، وأن هذا العمل لا بد أن يقيم وذكرت تقدير استحقاق المدعي لمبلغ مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته والتي تمثلت بعقد مصنعية اللياسة مؤرخ في ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م وممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م على مطبوعات المدعي متضمنة لمبلغ المطالبة، كما قدم جدول بياني ليوميات العمال، كما قدم عدد من الرسائل عبر تطبيق الواتساب، وبما أن الثابت هو قيام المدعي بعدد من الأعمال على ضوء العقد المبرم بين الطرفين، برضا وعدم ممانعة من قبل المدعى عليها، فتضفي أحكام العقد على التعامل الواقع بين الطرفين بالتبع، وهو الأولى بالرجوع إليه عند تنازع الأطراف، إذ الأولى هو إعمال العقود لا إهمالها، وبما أن ما قدمه وكيل المدعي من الفاتورة لم تصرح المدعى عليها بإنكارها رغم حاجة المقام إلى البيان والجواب، مما يجعل لهذا المستند حجيته المعتبرة، إذ نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، كما أن المدعي قدم عدداً من الرسائل عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعى عليها والتي يظهر منها تعهد المدعى عليها بالسداد، وبما أن هذه الرسائل لم تكن محل إنكار من قبل المدعى عليها، وبما أن المنظم جاء بحجية الدليل الرقمي، إذ نص في مادته الثالثة والخمسين من نظام الإثبات على ما يلي: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، كما نص في مادته الخامسة والخمسين من ذات النظام على ما يلي: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، مما ترى معه الدائرة كفاية ما قدمه وكيل المدعي من بينات، لثبوت الحق المطالب به، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ مقداره (٥,٣١٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٥,٣١٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث