حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530820097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530820097

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570327942لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530820097 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم4570327942لعام1445ه المدعي : مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه : مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/07 هـ اتفق اطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة تتبع مركبات صنع شركة (...) وأجهزة تتبع أصول تعمل بالتحكم عن بعد بواسطة الانترنت مع خدمة الصيانة ما بعد البيع، وعلى ان تكون تلك الأجهزة ملكاً للمدعية , وآلية التوريد بين الطرفين حسب الاحتياج يتم طلب الشراء هاتفياً من قبل المدعية، وتقوم المدعى عليه بتزويد المدعية بفاتورة بيع بقيمة الأجهزة المطلوبة مضافاً اليها رسوم الاشتراك الشهرية لكل جهاز , ومن ثم تقوم المدعية بسداد قيمة الفاتورة تحويلاً على حساب المدعى عليها، ومن ثم تقوم المدعى عليها بالتوريد والتركيب وربطها بالشبكة ونتج عن هذه العلاقة توريد عدد 64 جهاز تتبع مركبات وعدد 1 جهاز تتبع أصول بالإضافة الى رسوم الاشتراك الشهري لكل جهاز بمبلغ اجمالي (33,074) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، سُددت بالكامل وتفصيلاً على النحو الاتي سعر إجمالي الأجهزة مبلغ قدره (19,800) تسعة عشر الف وثمانمائة ريال، وقيمة الاشتراكات الشهرية إجمالاً بمبلغ (13,274) ثلاثة عشر الفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريال، ولأن المدعى عليها لم تقدم خدمة الصيانة ما بعد البيع بالشكل المطلوب لظهور عيوب في الخدمة كعدم قبول بعض الأجهزة لأوامر الارسال والبعض الاخر خرج عن الخدمة , طلبت المدعية انهاء التعاقد بتاريخ 1444/09/12 هـ ثم قامت المدعى عليها بفصل الخدمة عن جميع الأجهزة في حينه وأصبحت لا تعمل وعند رغبة المدعية بالتعاقد مع مزود آخر اتضح أن جميع الأجهزة لا تعمل لوجود رقم سري وبالتواصل مع المدعى عليها لتزويدنا بالرقم السري طلبت بعث كل الأجهزة لها لفك الرقم السري ومدة فك كل رقم سري لكل جهاز لا تتجاوز 10 دقائق على حد قولها وتم تسليمها عدد ( 48 ) جهاز بتاريخ 1444/12/01هـ وحتى تاريخه لم تتجاوب المدعى عليها على الاتصالات والمراسلات حيال هذا الامر و لم ترجع الأجهزة وبقت بحوزتها حتى تاريخه ونشأ عن ذلك ضرر على المدعية لبقاء اسطولها دون أجهزة تتبع مما اضطرت الى شراء أجهزة أخرى من قبل مزود أخر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1ـ باستلام أجهزتها وعددها 65 جهاز وإعادة قيمتها بمبلغ (19,800)ـ تسعة عشر الفا وثمانمائة ريال. 2ـ إعادة رسوم فترة الاشتراك الغير مستفاد منها بعد انهاء التعاقد بمبلغ (1,294.96) الف ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلباته: فواتير على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (19,800) تسعة عشر الفا وثمانمائة ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تم التعاقد على الخدمة بتاريخ 26-9-2022م واستفاد المدعي من الخدمة وفي تاريخ 3-4-2023م ارسل المدعي بريد الكتروني يريد فسخ العقد واسترداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (4,027) أربعة آلاف وسبعة وعشرون ريال وتم الرد عليه بالرفض كونه لا يوجد موجب لذلك مرفق خطاب المدعي والبريد الوارد منه والذي يثبت ذلك ومثبت عرض الخدمة الذي بموجبه تم تفعيل الخدمة، وطالب برد دعوى المدعي والزامه بسداد اتعاب المحاماة بقيمة (10,000) عشرة الاف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/17هـ وفيها: حضر مالك المدعية ، كما حضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510629040 وتاريخ 10/4/1445هـ تضمنت ما يلي : (لم تقدم المدعى عليها المرفقات التي استعدت بتقديمها في الجلسة الماضية حتى تاريخه , أما ما يتعلق بالتعاقد معها كان بناءً على عرض السعر المقدم من قبلها المتضمن توريد الأجهزة المذكورة وبعد دفع قيمتها تكون ملكاً للمدعية وصالحة (ويمكن استخدامها وتشغيلها من قبل أي مزود خدمة آخر) , وبداية ذلك التعاقد كان بصدور أول فاتورة بيع منها بتاريخ03 ربيع اول لعام 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر لعام 2022 م واتبعها عدة فواتير بيع ( تم دفع قيمة تلك الأجهزة بالكامل بمبلغ قدره (19800 ريال ) , وعن سبب مطالبتنا بإلزام المدعى عليها باسترداد قيمة الأجهزة هو قيامها ببيع سلعة معيبة ( عيب خفي ) وأخفت ذلك العيب وهذا العيب غير ظاهر للمدعية وقت الشراء وسبب ذلك أن تلك الأجهزة لا تعمل لدى أي مزود خدمة آخر ( محجوبة ) والحال كذلك أمتنعت عن إرجاع تلك الأجهزة التي أستلمتها وعددها (48 جهاز )( مرفق 1 ) , وبقت بحوزتها حتى تاريخه دون أي مبرر نظامي وما يثبت ذلك الاستلام ( المحادثة والمراسلات التي تمت مع مسئول المدعى عليها (...) مرفق 2 ) , مما الحق بنا هذا الفعل الضرر ببقاء اسطولنا دون أجهزة تتبع وتكبدنا ايضاً خسائر مالية بشراء أجهزة تتبع من مورد اخر ( مرفق 3 ) , وما يتعلق بالخطاب الالكتروني المرسل لها بمطالبتنا بإسترداد مبلغ قدره 4027 ريال كان خطأ( حسابياً ) وأصبحت مطالبتنا من بعد فترة انهاء التعامل المتمثلة في فائض رسوم الاشتراكات الغير مستفاد منه والاشتراكات المدفوعة مسبقاً أجهزتها متعطلة ولا تعمل إجمالاً مبلغ قدره ( 1294.96 ريال ) , وبذلك نتمسك بما جاء في طلباتنا في لائحة الدعوى) أهـ ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510637386 وتاريخ 11/4/1445هـ تضمنت ما يلي : (المدعي ذكر في دعواه أنه سلم الأجهزة لنا ويطالب برد قيمتها ونرفق لفضيلتكم مذكرة رد بشرح يبين لفضيلتكم أن المدعي كان رفض احضار الأجهزة وذلك مثبت بموجب المراسلات بين الطرفين وحال صحة ما يدعيه المدعي من أنه سلم لنا الأجهزة نطلب منه تقديم ما يثبت توقيعنا بالاستلام حيث إن استلام وتسليم الأجهزة يكون بموجب ورقة استلام وهذا المعمول به لدينا مرفق رقم (8) نموذج الاستلام الذي استلم به المدعي الأجهزة ومرفقلفضيلتكم المراسلات التي تثبت عدم صحة ما يدعي) أهـ وأرفق مجموعة من المرفقات ، كما تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510660271 وتاريخ 16/4/1445هـ تضمنت ما يلي : (ذكرت المدعى عليها في لائحتها البند ثالثاً انه تم الرد على المدعية بتاريخ 31ـ05ـ2023 م لكي يتم فك تشفير الأجهزة يتوجب احضار الأجهزة لمقر الشركة لنتمكن من فك شفرتها ورفضنا لذلك , في بداية الأمر رفضنا هذا الطلب لعدم وجود لدينا مختص لفك تلك الأجهزة لارتباطها بالدائرة التشغيلية للمركبة وهذا الامر يحتاج لمختص ، وعادت المدعى عليها وطلبت إحضار جميع المركبات وعددها 65 مركبة في مقر الشركة في آن واحد لفك الأجهزة وقوبل طلبها ايضاً بالرفض التام والسبب أن جميع تلك المركبات مؤجرة على 65 عميل وجميعهم يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات , أأمن المنطق !! إيقاف عمل هؤلاء العملاء في آن واحد والحال كذلك ماذا يترتب على إيقافهم ؟, وعندها قمنا بإيجاد حل وقمنا بالاستعانة بمختص لفك تلك الأجهزة وعلى نفقتنا وجدولنا حضور عملائنا بمقرنا , وعند فك كل مجموعة أجهزة يتم بعثها للمدعى عليها لفك الرقم السري (الباسبوورد) ووصلت الأجهزة المسلمة لها عدد 48 جهاز , وبعد ذلك رفضت تسليمها لنا حتى تاريخه دون أي مبرر نظامي!!. و ما جاء في انكارها استلامها للأجهزة وترغب في اثبات استلامها لتلك الأجهزة , فإثبات ذلك : أنه بتاريخ 05ـ06ـ2030 م أقرت المدعى عليها ممثلة بالمسئول (...) عن طريق الايميل بأنها تواصلت مع الموظف طرفنا (...) بطلبها إحضار الأجهزة لمقر إدارتها لفك الرقم السري ( مرفق 1 ) , و دارت محادثة كتابية عن (طريق الواتس اب) بين مسئول المدعى عليها المذكور على رقمه (...) وبين الموظف طرفنا وذكر الأول أنه أخذ الموافقة من إدارته لفك الباسبوورد وطلب إحضار تلك الأجهزة وتسليمها للدعم الفني المهندس (...) , وذكر أيضاً أنه لا يوجد لديهم سند استلام في الوقت الحالي وأن الواتس اب اكبر دليل اثبات ( مرفق 2 ) , وبتاريخ 12ـ06ـ2023 م طلب مسئول المدعى عليها المذكور من الموظف طرفنا بعث مندوبنا لهم لاستلام الأجهزة , وارفق بالمحادثة مراسلات ايميل دارت بين موظفي المدعى عليها ونصها( الأخ (...) تم اليوم استلام 28 جهاز من شركة (...) تم إزالة كلمة المرور من 24 جهاز ويوجد 4 أجهزة غير قابلة الازالة كلمة المرور بسبب عطل في الجهاز الأجهزة جاهزة للاستلام يرجى افادة العميل ) ( مرفق 3 ) وإعمالا لنص المادة 54 من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يكون للدليل الرقمي الاتي: المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر ) , كما نصت المادة (55) من نظام الاثبات على : ( يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ) فهذا دليلاً ثابت وقاطع على أن المدعى عليها استلمت تلك الأجهزة . ونؤكد لمقام الدائرة المؤقرة على أن أجهزتنا وعددها (48 جهاز) لا زالت تحت يد المدعى عليها حتى تاريخه وانها ممتنعة عن تسليم تلك الأجهزة دون أي مبرر والحال كذلك قد باعتنا سلعة معيبة (عيب خفي ) ولم تذكر ذلك الشئ عند التوريد ولم نرتضي هذا العيب , ولما سبق نجدد تمسكنا بطلباتنا بلائحة الدعوى) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق تقديمه كما اكتفى المدعي بما سبق تقديمه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/06هـ وفيها: هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه الأسئلة التالية : 1ـ هل تم استلام عدد 48 جهاز لفك الباسورد ، وهل تم اللازم بشأن ذلك 2ـ الجواب عن محادثة الواتساب التي أرفقها المدعي وجاء فيها : الأخ (...) تم استلام 28 جهاز من شركة (...) ، تم إزالة كلمة المرور من 24 جهاز ويوجد 4 أجهزة غير قابلة للإزالة بسبب عطل في الجهاز أهـ فهذا يدل على استلام المدعى عليها لجزء من الأجهزة لفك كلمة المرور منها ، فطلب مهلة لتقديم الجواب عن ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/29هـ وفيها: هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510933913 وتاريخ 25/5/1445هـ ، تضمنت ما يلي : (أولاً: بخصوص الأسئلة التي طرحتها علينا الدائرة الموقرة والتي نصها: 1- هل تم استلام عدد 48 جهاز لفك الباسورد، وهل تم اللازم بشأن ذلك؟ ونجيب: بأن ما ذكره المدعي من استلام موكلتي (48) جهاز لفك الباسورد فغير صحيح والصحيح أن موكلتي استلمت من المدعية (28) جهاز فقط وتم إجراء اللازم من خلال موكلتي حيث تم فك الباسورد لعدد (24) جهاز وتم الإفادة بأن هناك (4) أجهزة لم تعمل (بسبب سوء الاستخدام من المدعية) وقد تسلمتهم المدعية بالفعل ولا يوجد لدينا أي أجهزة أخرى تخص المدعية. 2- أما بخصوص جوابنا على ما سألته لنا الدائرة الموقرة بما نصه الجواب عن محادثة الواتساب التي أرفقها المدعي وجاء فيها: الأخ (...) تم استلام 28 جهاز من شركة (...)، تم إزالة كلمة المرور من 24 جهاز ويوجد 4 أجهزة غير قابلة للإزالة بسبب عطل في الجهاز ؟ ونجيب: بأن الأجهزة المستلمة (28) جهاز فقط وتم تسليهم مرة أخرى للمدعية وأن تسليمهم لتلك الأجهزة ثابت بموجب محادثات الواتساب بين ممثل موكلتي والمدعية، حيث خاطبهم ممثل موكلتي بتاريخ 7يونيو 2023م وخاطبهم مرة أخرى بتاريخ 12يونيو 2023م لاستلام الأجهزة، حيث ذكر له ممثل موكلتي بما نصه خلي بكرا ييجي مندوبكم يستلم الأجهزة... عزيزي خلي مندوبكم يجي يستلم الأجهزة اللي أمس جبتوها ثم تسلمت المدعية الأجهزة وقامت بإرسال (ايميل) بتاريخ 12يونيو 2023م ذكرت به ما نصه كما نفيدكم بأننا قمنا بأرسال عدد ۲۸ جهاز لفك الباسورد وقد تم الاستلام من قبلكم لجميع الأجهزة المذكورة وتم فك عدد 24 جهاز حسب افادتكم........ وتم الإفادة من قبلكم لعدد 4 أجهزة لا تعمل من قبل (...) حيث تبين بتاريخ11/06/2023 أن عدد 11 جهاز أيضا لا تعمل يوجد بها عطل ليصبح جميع عدد الأجهزة العطلانة 15 جهاز... ومن خلال ذلك (الايميل) يتضح أن المدعية قد استلمت الأجهزة ولو أنها لم تستلمها لكانت قد ردت علي الواتس أب أو الايميل بعدم الاستلام وهو مالم يحدث من المدعية بعدم الاستلام، كما أنه ووفقا للإيميل السالف من المدعية (حسب قولها) فإن الأجهزة التي تعمل (24) جهاز والتي لا تعمل عدد (4) أجهزة وبعد استلامها للأجهزة على حد قولها يتبين أن عدد الأجهزة التي لا تعمل (15) جهاز فكيف أنها لم تستلم الأجهزة وكيف أنها فحصت الأجهزة وتبين لها أن عدد الأجهزة التي لا تعمل (15) جهاز وهو ما يثبت استلامها للأجهزة وعدم وجود أي أجهزة أخرى لدى موكلتي =مرفق محادثات الواتساب – مرفق الايميل المرسل من المدعية بتاريخ 12 يونيو 2023م، ثانياً: أن المدعية أقرت إقراراً قضائياً بأن ممثل موكلتي طلب منهم إرسال مندوب المدعية لاستلام الأجهزة، حيث أقرت المدعية بذلك بالسطر رقم (5) من الصفحة رقم (3) من ضبط الجلسة الثانية بما نصه: وبتاريخ 12.06.2023م طلب مسئول المدعى عليها المذكور من الموظف طرفنا بعث مندوبنا لهم لاستلام الأجهزة... ومن ذلك يظهر إقرار المدعية إقراراً قضائياً بأن ممثل موكلتي طلب منهم إرسال مندوب المدعية لاستلام الأجهزة، ويثبت تسلمهم لها بالفعل، كما يظهر ذلك أيضاً من خلال الايميل بالمرفق رقم (2) السالف حيث ثبت استلام المدعية للأجهزة وفحصها لها، وحيث إن المدعية قد أقرت بالاستلام، وحيث إن ذلك إقراراً قضائياً ووفقاً للمادة (17) بنظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر والفقرة رقم (1) من المادة (18) من ذات النظام ونصها يلزم المقر بإقراره وعليه: فقد ثبت لفضيلتكم استلام المدعية لجميع الأجهزة التي لدى موكلتي، وعدم وجود أي أجهزة أخرى تخص المدعية، ثالثاً: إن ردود الخصم اشتملت على العديد من المغالطات والتناقضات ونوضح ذلك في الآتي: 1- أن المدعية ذكرت بأن الأجهزة المسلمة لموكلتي بلغت (48) جهاز وهو ما أقرت به المدعية بالسطر رقم (3) من أسفل الصفحة رقم (2) من ضبط الجلسة الثانية بما نصه ووصلت الأجهزة المسلمة لها عدد (48) جهاز، وبعد ذلك رفضت تسليمها لنا حتى تاريخه دون مبرر نظامي ثم تستند المدعية إلى محادثات الواتساب أب والايميل والتي ذكرت بها أن عدد الأجهزة المسلمة (28) جهاز وفق ما أقرت به المدعية بالسطر رقم (6) من الصفحة رقم (3) بضبط الجلسة الثانية بما نصه: وأرفق بالمحادثة مراسلات ايميل دارت بين موظفي المدعى عليها ونصها( الأخ (...) تم اليوم استلام 28 جهاز... ومن ذلك يظهر تناقض المدعية في عدد الأجهزة المسلمة وهو ما يثبت عدم صحة الدعوى فالقاعدة ثابتة في أن من تناقضت حججه بطلت دعواه ، 2- كما أن المدعية لم تقدم ثمة بينة على تسليم أي أجهزة أخرى لموكلتي خاصة وأن العرف التجاري قد جرى على أن مُسلم الأجهزة في المقابل يحصل على ورقة تفيد تسلم تلك الأجهزة ضماناً لحقه، فكيف أن المدعية سلمت الأجهزة ولم تحصل على أي ورقة تفيد التسليم، خاصة وأننا قد أرفقنا سلفاً نموذج الاستلام الذي استلمت به المدعية للأجهزة وهو المذكور بالسطر رقم (20) من الصفحة رقم (2) من ضبط الجلسة الثانية بما نصه حيث إن استلام وتسليم الأجهزة يكون بموجب ورقة استلام وهذا المعمول به لدينا مرفق رقم (8) نموذج الاستلام الذي استلم به المدعي الأجهزة ولما أن العرف التجاري قد جرى على أن تسليم الأجهزة يكون بورقة تفيد التسليم ولما أن المادة رقم (88) من نظام الإثبات قد نصت على أنه يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم وحيث أثبتنا ذلك العرف بين طرفي الدعوى وفق نموذج التسليم السالف، ولما أن المدعية لم تقدم أي بينة على تسليم أي أجهزة لموكلتي أو ايميل يفيد التسليم ولم تقدم ما ينفي ذلك العرف مما يثبت عدم صحة دعواها، صاحب الفضيلة: إن المدعية قد سلمت لموكلتي (28) جهاز لفك الباسورد بها وقد سلمت موكلتي تلك الأجهزة للمدعية مرة أخرى وفق ما أوضحناه سلفاً إلا أن المدعية تحاول إدخال الغش على الدائرة الموقرة من خلال المطالبة بتلك الأجهزة مرة أخرى وما يثبت ذلك أن المدعية لم تقدم أي بينة تفيد استلام موكلتي لأي أجهزة أخرى، ولما أن نظام الإثبات قد نص بالفقرة رقم (2) من المادة (الثانية) ونصها على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه وما ورد بالفقرة رقم (1) من المادة (الثانية) من ذات النظام ونصها البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وحيث إن المدعية لم تأت ببينة على دعواها مما يوجب برد دعواها تطبيقاً لقول النبي ﷺ لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ لــــذا أطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب به، ثانياً: إلزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال) أهـ كما تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510964321 وتاريخ 29/5/1445هـ تضمنت ما يلي : (رداً على لائحة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 25ـ05ـ1445هـ فالرد على النحو الاتي : أولاً : انكرت المدعى عليها في الجلسات السابقة استلامها لأي جهاز , وطالبت بما يثبت استلامها للأجهزة محل الدعوى , وعند تقديمنا للبينة (المحادثات) التي ثبت استلامها , عادت وأقرت بأنها استلمت لعدد 28 جهاز وأنها قامت بتسليمنا لتلك الأجهزة , وهذا يُعد تناقضاً منها , ثانياً : ذكرت المدعى عليها بأن ممثلها قام بمخاطبتنا بتاريخ 12 يونيو 2023 م لاستلام الأجهزة بما نصه خلي بكرا بيجي مندوبكم يستلم الأجهزة وأننا قمنا بمخاطبتهم بنفس اليوم بوجود عطل بـ(11جهاز) , وتدعي بأننا قمنا باستلام الأجهزة , فهنا نبين لمقام الدائرة المقصود في قولنا بما نصه: كما نفيدكم بأننا قمنا بإرسال عدد (28 جهاز) لفك الباسورد , وقد تم الاستلام من قبلكم لجميع الأجهزة المذكورة , وتم فك عدد ( 24 جهاز ) حسب إفادتكم , حيث تبين بتاريخ 11يونيو 2023 أن عدد ( 11 جهاز ) لا تعمل يوجد بها عطل هو : أن المدعى عليها سلمتنا الأجهزة وعددها (28 جهاز ) , وأفادت بأنها قامت بفك الباسورد ( على حد قولها ) , وعند رغبتنا في تشغيلها اتضح عطل 11 جهاز بالإضافة للأجهزة الأربعة السابقة المتعطلة ليصبح اجمالي المتعطل 15 جهاز , وخاطبناها بذلك , ولم تتجاوب في حينه ( مرفق 1 ) . وبتاريخ 14 يونيو 2023 م الساعة 9:14 صباحاً خاطبناها بما نصه الحاقاً لإشعارنا الالكتروني الموجه لكم بتاريخ 03ـــ04ـــ2023 م بفسخ عقد اتفاقية تتبع المركبات وعددها (63 مركبة و 1 تتبع اسطول ) وباعتبار أجهزة التتبع وعددها ( 64 جهاز ) ملكاً لمؤسسة (...) للخدمات اللوجستية اتضح يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع نأمل اصلاح او استبدال الأجهزة حتى نستطيع الانتفاع بها وفي حال امتناعكم عن ذلك نطالب بإرجاع قيمة الأجهزة بمبلغ 19500 ريال , فردت بجوابها بنفس اليوم بتاريخ 14 يونيو 2023 م الساعة 10:46 صباحاً بطلبها إرسال الأجهزة لإعادة فحصها , فقمنا بمخاطبتها بنفس اليوم الساعة 52ـ10 صباحاً بما نصه: سوف يتم أرسال أجهزة التتبع وعددها ( 48 جهاز ) يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع حسب طلبكم المرسل ( مرفق 2). وبتاريخ 19 يونيو 2023 م قمنا بمخاطبتها بما نصه تم أرسال أجهزة التتبع وعددها ( 48 جهاز ) يوجد بها عطل وعدم تحديث الموقع حسب طلبكم المرسل ومن بعد استلامها لجميع الأجهزة لم تقوم بتسليم أي جهاز حتى تاريخه فقمنا بعد ذلك بإرسال عدة خطابات لها بتواريخ واتصالات متفرقة وجميعها لا تتجاوب عليها (مرفق 3). كما أن الموظف طرفنا أرسل لموظف المدعى عليها بتاريخ 22 يونيو 2023 بما نصه خصلت الأجهزة والا باقي فرد الأخير: أي أجهزه جبتو لنا شي مين استلمها , فرد الأول: قبل أسبوع عندكم الأجهزة كلها , فرد الأخير: كلمتني عليها مين استلمها , فرد الأول: جابها السواق سلمها للموظف من يوم أرسلت الايميل (يقصد بها ايميل المدعى عليها بتاريخ 14 يونيو 2023م) , فرد الأخير: والله مدري بشوف وارد لك (مرفق 4) , فهنا نجد أن التسلسل الزمني يثبت ما ندعي به فلم يأتي ذلك مصادفة , ثالثاً :ما ذكرته المدعى عليها بأننا نحاول إدخال الغش على الدائرة الموقرة , لادعينا بأن جميع الأجهزة وعددها (64 جهاز بحوزة المدعى عليها) إلا أننا لم ندعي الا بـ(48 جهاز) فقط استلمتها وامتنعت عن تسليمها وتبقى لدينا (17 جهاز) لا يستفاد منها (محجوبة) ( مرفق 5 ) . صاحب الفضيلة : المدعى عليها أقرت بأن الأجهزة مشفرة , ولا يتم فك تشفيرها الا عن طريقها وطلبت احضار الأجهزة واستلمتها , فهذا دليلاً على صحة دعوانا , وكذلك متناقضة في اقوالها تارة تنكر استلام الأجهزة وتارة تقر باستلامها وانها قامت بفك التشفير ( على حد قولها ) , وذكرت انه يوجد أجهزة بها عطل وهذا دليل ثابت أن المبيع به عيب خفي اثناء الشراء , وكذلك تحاول تضليل مقام فضيلتكم بتفسير الخطابات التي دارت بين طرفي الدعوى لصالحها , فلو صح ما دفعت بأنه استلمت فقط 28 جهاز وسلمته بتاريخ 12 يونيو 2023 ولم تستلم أي جهاز بعد هذا التاريخ , فلماذا ترسل بتاريخ 14 يونيو 2023 م خطاب تطلب فيه إعادة الأجهزة لفحصها والذي يؤكد صحة ما ندعي به هو قيامنا بتاريخ 19 يونيو 2023 م (الموافق 01 ذو الحجة 1444 هـ وهذا التاريخ موافقاً للتاريخ الذي أشرنا له بصحيفة الدعوى) بأرسال جميع الأجهزة محل الدعوى للمدعى عليها , وأشعرناها بذلك , وكذلك لماذا امتنعت عن الرد على الخطابات الصادرة لها منا عدة مرات. ونؤكد لمقام فضيلتكم على أننا على أتم الاستعداد على أداء اليمين لإثبات ما ادعينا به . وعليه نطلب الاتي : 1ـ أن تدفع المدعى عليها للمدعية قيمة جميع الأجهزة بمبلغ (19800 ريال)، 2ـ إعادة الفائض من الرسوم بمبلغ (1294.96 ريال)، 3ـ إلزام المدعى عليها باستلام (17 جهاز) المتبقية لدى المدعية) أهـ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/19هـ وفيها: وقد سألت الدائرة المدعي إن يطلب يمين مالك المدعى عليها على نفي استلامه لعدد 48 جهاز التي ادعى أنها آخر ما سلمه للمدعى عليها لإصلاحها ، فطلب يمين مالك المدعى عليها ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله مستعد ببذل اليمين على ما ذكر ، وعليه أفهمته الدائرة بإحضار موكله في الجلسة القادمة لبذل اليمين بالصيغة التالية : (والله العظيم إن ما ذكره المدعي من كونه سلم عدد 48 جهاز تتبع للمدعى عليها لإصلاحها بعد موضوع تسليم 28 جهاز تتبغ غير صحيح ، فلم يسلم الأجهزة بعدد 48 جهاز إطلاقا ولم يسلم سوى الـ 28 جهاز التي أعيدت إليه مسبقا والله العظيم) أهـ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن موكله فأجاب بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4511475617 وتاريخ 10/8/1445هـ تضمنت ما يلي : (إن فضيلتكم طلب توجيه اليمين على المدعى عليها وهنا نبين لفضيلتكم أن المدعى عليها كيان اعتباري وهو مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات هذا بخلاف أن المدعية أيًضا كيان اعتباري هي مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية، وعليه لم يبين فضيلتكم لمن يطلب توجيه اليمين ولم يبين المدعي من في المؤسسة هو من يزعم انه تسلم منه الأجهزة – حسب زعمه- ليتم توجيه اليمين له، هذا بخلاف أن توجيه اليمين للكيان الاعتباري مخالف لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي نصت على أنه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية، عليه نطلب من فضيلتكم اثبات ما تقدمنا به من دفع أعلاه وحال رأى فضيلتكم موجب نطلب من المدعي تحديد من الشخص الذي يدعي انه استلم منه الأجهزة – حسب زعمه- ويطلب توجيه اليمين له.) أهـ وجرى تكرار سؤاله إن كان موكله مستعدا ببذل اليمين بالصيغة المحررة في الجلسة الماضية وأن اليمين تتوجه له وأوضحت الدائرة له سبب توجيه اليمين لموكله ، فأجاب بأن موكله يرد اليمين إلى المدعي ليبذلها على كونه سلم للمدعى عليها عدد 48 جهاز ولم يتم إعادتها له حتى الآن ، وبناء عليه فقد صاغت الدائرة اليمين التالية لتعرضها على المدعي : (والله العظيم إني سلمت للمدعى عليها عدد 48 جهاز تتبع مركبات لغرض إصلاحها ولم ترجعها لي حتى الآن ، كما أن الاشتراكات لعدد ثلاثة أجهزة موجودة لدي متوقفة قبل انفساخ العلاقة التعاقدية ، والله العظيم ) ، وجرى عرضها على المدعي فاستعد ببذل اليمين بالصيغة أعلاه ، وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالصيغة المذكورة ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1ـ إعادة قيمة أجهزة تتبع مركبات بمبلغ (19,800)ـ تسعة عشر الفا وثمانمائة ريال، وإعادة رسوم فترة الاشتراك الغير مستفاد منها بعد انهاء التعاقد بمبلغ (1,294.96) الف ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم استحقاق المدعية للمطالبة، حيث كان التعاقد بتاريخ 26/9/2022م والمدعي طلب فسخ العقد بتاريخ 3/4/2023م وانه طلب إعادة المتبقي من قيمة العقد وقدره 4.027 ريال وتم الرد عليه حينها بالرفض ، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في كشف حساب يوضح كل فاتورة وفترة الاشتراك وحالة الاشتراك هل هو سار أم منته الصلاحية والمتبقي من مدة الاشتراك ، كما يوضح اعطال الأجهزة في فترة الاشتراك ، وقيمة الأجهزة 19.800 ريال وأضاف إليها قيمة الفترة المتبقية من الاشتراكات للأجهزة المتعطلة 827.51 ريال كما أضاف أيام التوقف 467.45 ريال ليكون المجموع 21.094.96 ريال كما ان بينته تتمثل في مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعى عليها متعلقة بتوريد أجهزة التتبع ، كما ان بينته مرفق إيميل مرسل من المدعى عليها للمدعية تذكر فيه مبررات عدم التقصير في التعامل بين الطرفين وأن الفني ذهب إلى الموقع ولم يحصل المركبات المطلوبة للصيانة بتاريخ 19/2/2023 م ، وردت المدعية على الإيميل بطلب فسخ العقد وإرجاع الفائض من الرسوم ، والإيميل مؤرخ في 3/4/2023م ، ولما كان المدعي قد أقر بأن المدعى عليها طلبت فك الأجهزة وإحضارها لإصلاح الأعطال ، وأقر بأنها رفض هذا الطلب لكونه ليس لديه فني لفك الأجهزة ، وأن المدعى عليها طلبت أن تكون المركبات في موقع واحد لأجل فك الأجهزة ، وانه رفض لكون السيارات بيد العملاء ، لذا فإن المدعى عليها كانت مستعدة بالصيانة ولم يمكنها المدعي من ذلك ، ثم لاحقا ذكر المدعي أنه جدول حضور العملاء بالسيارات لفك الأجهزة ، وتم فك الأجهزة بالفعل وسلم للمدعى عليها 48 جهاز ، وبموجب محادثات واتساب أقر فيها موظف المدعى عليها بأنه استلم 28 جهاز وتم إزالة كلمة المرور من 24 جهاز وبقي أربعة أجهزة غير قابلة لإزالة كلمة المرور بسبب عطل في الجهاز ، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بانها استلمت 28 جهاز تتبع ودفعت بأنها سلمتها مرة أخرى للمدعي ، وأرفقت إيميل بتاريخ 12/6/2023م بذلك ، ولما كان جواب المدعي على ذلك بأنه أعاد تسليم المدعى عليها 48 جهاز آخر ، ولم تقم بإرجاعها ، وأنكرت المدعى عليها ولم تقدم المدعية البينة على تسليمها الأخير للأجهزة ، وطلبت يمين المدعى عليها ، وحيث ردت المدعى عليها اليمين على المدعي وبذل الأخير اليمين بالصيغة أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم له بما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,094.96) واحد وعشرون ألف وأربعة وتسعون ريال وستة وتسعون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث