حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530819308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570199078/1445
رقم الحكم:4530819308
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199078 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530819308 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570199078 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالتها عنه المرفقة ضمن ملف القضية تقدمت بصحيفة دعوى ذكرت فيها -على لسان موكلها- بأنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 15/06/1444هـ على أن أقوم بـ(اتفاقي أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...))... والمنظورة لدى (التاسعة عشر) بشأن المطالبة بـ(رفع دعوى تعويض عن تقليد واستغلال علامة تجارية) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استحقاق مبلغ مؤخر الاتعاب عند صدور الحكم على ان استحق مبلغ وقدره (20000) ريال عشرون ألفا ريال سعودي متى صدور الحكم؛ على أن أستحق مبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي متى عند صدور الحكم، والقضية، وصل جزء منه وهو (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي, وختمت الصحيفة بطلب التالي: (إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عقد الاتعاب، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوما من تقديم الدعوى في تاريخ 1445/01/8هـ الموافق 2023/07/26م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعى مذكرة في 16/04/1445هـ جاء فيها: (أولا: الموضوع:.بموجب عقد أتعاب محاماة محرر بين الطرفين مؤرخ في 15.06.1444هـ الموافق 08.01.2023م والمتضمن الاتفاق على قيام المدعي بتمثيل المدعى عليه في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن استغلال وتقليد العلامة التجارية المملوكة له، وذلك مقابل أتعاب مقدره في العقد بمبلغ 10.000 ريال كمقدم، ومبلغ 10.000 ريال عند صدور الحكم تبعا لما ورد بالبند السابع؛ وانفاذ للعقد قام المدعي ببذل الجهد والعناية اللازمة وإقامة دعوى قضائية قيدت برقم 4470689161 وتاريخ 18.7.1444هـ وانتهت بصدور الصك رقم 4430768883 وتاريخ 15.09.1444هـ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.إلا انه ورغم المطالبات الودية للمدعى عليه لم يلتزم بدفع مؤخر الاتعاب المتفق عليها والمقدرة بمبلغ 10.000 ريال واعمالا للحديث الشريف المسلمون عند شروطهم ؛ وتبعا لنص المادة 28 تقسيم 5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الاصلية.. فتكون الدائرة مختصة بنظر الدعوى، وعليه نرفع هذه الدعوى للحكم بالطلبات التالية. ثانيا: أسانيد الدعوى:1. عقد الاتعاب المبرم 2. صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة. ثالثا: الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأتعاب المتفق عليها والمقدرة بمبلغ 10.000 ريال. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 17/04/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (87622897) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى والطلب المقدم يوم أمس وبسؤالها هل تقدم موكلها بدعوى أخرى للمدعى عليه؟ فأجابت بأنه لم يتم تقديم دعوى أخرى ولكن تم تقديم شكوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلا أن المدعى عليه تقاعس عن ذلك وبسؤالها عن ما يثبت ذلك طلبت مهلة لتقديم البينة، وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعى مذكرة في 13/06/1445هـ جاء فيها التالي: (مذكرة الرد على الدعوى مرفق إلى فضيلتكم ما يثبت قيامنا برفع شكوى للمدعى عليه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.)، وقدم المدعى علية مذكره في 17/06/1445هـ جاء فيها ما نصه: (أفيد فضيلتكم انني وكيل لمنتج مستورد ((...) للمركبات) ولدي علامة تجارية مسجلة لدى الهيئة الفكرية السعودية ووزارة التجارة وتفاجأت بمنتج يحمل نفس العلامة التجارية متواجد بالسوق مما سبب لدى مشاكل كبيرة مع عملاء مؤسستي – ولحفظ حقوقي ذهبت الى مكتب المحامي (...) بخصوص هذا الامر واعطيته جميع الصلاحيات لمتابعة هذا الموضوع لدى الجهات المختصة لأنه لديه معرفة حول هذه الأمور اكثر منا وأول خطأ نتج من المكتب هو رفع قضية لدى المحكمة التجارية وهذا يعد خطأ بعد ان استفسرنا حول الموضوع نحن شخصيا فيما بعد حيث كان بالأجدر به التقدم على وزارة التجارة ورفع مذكرة تزوير منتج وبعد استيفاء جميع التقارير من قبل وزارة التجارة يتم رفع قضية ولكن هذا لم يحصل الا بعد ان صدر حكم بعدم قبول الدعوى بناء على الحكم رقم (4430768883)، وبعد ذلك قاموا بتواصل مع وزارة التجارة وكانت جميع المراسلات والجوالات والبريد الإلكتروني المسجلة لدى وزارة التجارة خاصة بموظفة كانت تعمل لديهم (...) وتفاجأت باتصال من قبل وزارة التجارة يفيد انهم يقوموا بأرسال بريد الكتروني بخصوص الشكوى المقدم لدى الوزارة ولكن لا يوجد أي اجابه من قبلكم وافدت لهم ان الموضوع لدى مكتب المحامي (...) وعرفت منهم انهم يتواصلون على الهاتف المسجل الذى هو باسم الموظفة لدى المكتب (...) كذلك البريد الإلكتروني الخاص بها وحاولت عدة مرات التواصل معها عبر الهاتف وكذلك الواتس اب ولم اجد اجابه في حينه ولكن بعد عدة أيام تواصلت معي برسالة واتس اب (انا تركت المكتب) وبعد رسالتها توجهت الى مكتب المحامي (...) وسئلت عن قضيتي وجدت انهم لا يعلموا أي شي عنها وأفادوا ان جميع البيانات لدى الموظفة السابقة لديهم (...) وعليه افدتهم بإيقاف متابعة الموضوع حتى اتواصل مع المحامي (...) وتواصلت معه هاتفيا وطلبت منه مقابله شخصية ولكن لم يستجيب.و بعد فترة تفاجأت برفع هذا الدعوى.يعلم فضيلتكم انني لم اتجه الى محامي الا لحفظ حقوقي لأنه اعرف منى بالنظام ولكن تفاجئه في المرة الأولى بعدم قبول الدعوى وفي المرة الثانية عدم ردهم على الجهة المختصة (وزارة التجارة) مما سبب لي خسائر فادحة في السوق واثر تأثير كبير على سمعة مؤسستي وعلامتي التجارية.و لتأخيرهم في الرد على وزارة التجارة حاولت انا شخصيا مع الوزارة وقدمت لهم جميع المستندات المطلوبة لحفظ حقوقي.مرفق الى فضيلتكم جميع المستندات ورسائل الواتس اب نحن لا نجحد المبلغ المتفق عليه ولكن أيضا اين حقوقي ومن يعوضني على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء أولا عدم قبول الدعوى الأولى وثانيا عدم تجاوبهم مع وزارة التجارة في حينه.)، وفي جلسة 14/06/1445 هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدمه جوابه شفوياً فأفهمته الدائرة بأن الترافع كتابياً وأن عليه تقديم مذكرته الجوابية عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم تعقب عليه وكيلة المدعي خلال خمسة أيام لاحقة عبر النظام وعليه رفع الجلسة. وقدم وكيل المدعى مذكره في 10/08/1445هـ جاء فيها التالي: (1- ما قدمه المدعى عليه من مرفقات بمذكرته لفضيلتكم توضح مدى تعاوننا معه وأننا قمنا بجميع التزاماتنا العقدية في عقد الاتعاب واستحقاقنا لها، وعلى رفضه استكمال الشكوى المقدمة للهيئة السعودية للملكية الفكرية. حيث أن من متطلبات استكمال الإجراءات النظامية والسير في الشكوى ضرورة إرسال تقرير فني من مالك العلامة التجارية لإثبات ما إذا كانت المنتجات محل الضبط أصلية أم مقلدة وموقع ومختوم من صاحبها. وقد تم التواصل معه من قبلنا ولم يبدي أي تعاون، وافادنا بعدم رغبته باستكمال الشكوى وذلك بعد رفع الدعوى والحكم فيها، وعلى الرغم من ذلك قمنا بإعداد خطاب تم ارساله للمدعى عليه بتاريخ 26/7/2023م (مرفق) أوضحنا له جميع ما قمنا به من رفع الدعوى التجارية أمام فضيلتكم (الدائرة التجارية التاسعة بالرياض)، حيث أنه يُسَتحقُّ باقي مبلغ الاتعاب بعد صدور الحكم بالدعوى طالبناه به بسرعة سداد مبلغ 10.000 ريال المتبقية. 2- قمنا بزيارة فرع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمنطقة الشرقية وتقابلنا مع موظف الهيئة المكرم/(...)، وافادنا بأنه قد تم التواصل مع المدعى عليه أكثر من مره وإعطاءه أكثر من مهله لتقديم التقرير على ورق رسمي ولم يقم بذلك. الامر الذي ألزمنا برفع رد بتاريخ 23/8/2023م على البريد الخاص بالهيئة موضحا به بيانات المدعى عليه وعدم مسئوليتنا عن عدم استكماله إجراءات الشكوى (مرفق). وبذلك، يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه متبقي بذمته مبلغ 10،000 ريال، لم يقم بسدادها رغم مطالباتنا له بكافة الطرق الودية لذا نطلب الحكم بإلزامه بسدادها لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وللحديث الشريف اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). وفي جلسة 11/08/1445هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه وبعد دراسة القضية وتأملها سألت الدائر الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من مستحقاته عن عقد المحاماة المبرم بينهما، وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وعليه، وبناء على ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية)، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون في الفقرة الخامسة منها) على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب ما تقدم أعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، وأما من حيث الموضوع: فحيث إن المدعي يطالب بما تقدم في صدر التسبيب، وأسند دعواه بالعقد المحرر بينهما، وبالحكم المنظور في دعوى الموضوع بما يثبت ترافعه عن المدعى عليه فيها، وحيث إن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية، بل قد تضمنت إجابته ما يدل على عدم جحده للحق، حيث أجاب بما نصه: (نحن لا نجحد المبلغ المتفق عليه..) ومتى ما ثبت هذا القدر، فإنه يثبت معه ما يطالب به المدعي من مستحقات، حيث لم تجد الدائرة شيئًا ينال من ثبوت المديونية في ذمة المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ما تقدم، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (10.000) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث