حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530828894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570751142/1445
رقم الحكم:4530828894
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751142 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530828894 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١١٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعى عليه:ا بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهربائية، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٩,٨٠٠) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال، سُدد بالكامل، والمتبقي (١٢,٢٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتشغيل المصاعد، ومستنده (البند (ك) من العقد المبرم بين الأطراف)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف، على مطبوعات المدعى عليه:ا، ممهور بختم وتوقيع الطرفان، ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م. ٢- الشيكات المسلمة للمدعى عليها. ٣- عقد أتعاب المحاماة، المتضمن تعاقد المدعي:ة مع محامي للقيام بأعمال الترافع وذلك مقابل (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد مداولة بينهما اصطلحا على ما يلي : ١ـ- تقوم المدعى عليه:ا بإكمال الأعمال ويتمثل ذلك في تشغيل المصعد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم في هذه الدعوى. ٢ـ- تقوم المدعي:ة بتسليم المدعى عليه:ا ما تبقى من قيمة العقد مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال تمثل ١٠% من قيمة العقد المبرم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم في هذه الدعوى. ٣- لا يحول امتناع أي طرف من تنفيذ ما عليه من التزام في هذا الصلح، أن يقوم الطرف الآخر بالامتناع في المقابل من تنفيذ ما عليه من التزام كما أن هذا الصلح مقتصر على المطالبة في هذه الدعوى وهو طلب تشغيل المصعد، كما هو مقتصر على استحقاق المدعى عليه:ا للدفعة الأخير المذكورة في بند الصلح، ولا يتعدى هذا الصلح إلى أي التزام آخر نص عليه العقد المبرم بين الطرفين هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بتشغيل المصاعد، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث