حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530860986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570885065/1445
رقم الحكم:4530860986
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570885065 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530860986 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570885065 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩٠,٧٥٧.٩٠) أربع مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (ايدي عاملة (فنيين) واجهزة)، وقد تم الالتزام بالاتفاق حسب اوامر الشراء، ونشأ بسبب هذه العلاقة خمسة فواتير بأجرة قدرها (٤٩٠,٧٥٧.٩٠) اربعمائة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله وقد سددت المدعى عليها مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال تم دفعها في اثناء التعامل، وقد تبقي في ذمتها مبلغاً وقدره (٣٤٠,٧٥٧.٩٠) ثلاث مائة واربعون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المستحقة). ٢- أضرار تقاضي وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٥٧.٩٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 24/7/1445 هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: ([١١:١٠ ص] (...) (الضيف) صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المدعي/(...) الموضوع/مذكرة جوابية إشارة إلى الموضوع أعلاه بشأن القضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة بالرقم 4570885065 وتاريخ 17/07/1445ه فإننا نوجز ردنا على دعوى المدعي في النقاط التالية: - أولاً: ما جاء في دعوى المدعي من حيث التعاقد وسداد مبلغ 150.000 ريال فصحيح، أما ما جاء في دعواه من حيث المبالغ المستحقة على موكلتي فغير صحيح لما سنوضحه في الآتي: 1. بدأ التعامل مع المدعية واستمر حتى انتهاء الأعمال والمبالغ المستحقة للمدعية تبلغ (394.312 ريال فقط). 2. تم سداد مبلغ (150.000 ريال) 3- المتبقي في ذمة موكلتي المدعى عليها مبلغ (244.312 ريال فقط) ثانياً: ما قدمته المدعية من فواتير فإن موكلتي مُقِرة بـ: الفاتورة المؤرخة في 05/09/2021م بمبلغ 152.602.70 ريال، والفاتورة المؤرخة في 05/10/2021م بمبلغ 129.201.35 ريال والفاتورة المؤرخة في 05/11/2021م بمبلغ 99.174.85 ريال، والفاتورة المؤرخة في 01/12/2021م بمبلغ 13.333.10 ريال. رابعاً: عدم صحة الفاتورة الصادرة بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ 96.445.90 ريال. خامساً: لما أن المتفق عليه بين موكلتي والمدعية هو أن يتم تسليم واستلام البضائع بموجب توقيع المهندس المسؤول عن الموقع، وبعد الرجوع إلى سجلاتنا وتقاريرنا وجدنا عدم تطابق الفاتورة المرفقة والموضحة في الفقرة رابعاً مع ما تم عمله في ذات المشروع، وقد قام المدعي في سبيل إثبات دعواه بتقديم فاتورة مذيلة بتوقيع لا يعود لموكلتي أو أياً من المهندسين القائمين على ذلك المشروع ولم تتقدم لنا المدعية بمطالبتها عن طريق الاتصال أو البريد ولجأت إلى القضاء وقد حاولنا مراراً وتكراراً في سبيل إحقاق الحق ورغبتنا في إنهاء المطالبات التي تخص المدعية وأن يتم تحويل المبالغ المستحقة في ذمتنا ولكن رفضت المدعية استلام المبالغ وطلبت مبالغ لا تستحقها كما في صحيفة دعواها ولما أن الأصل براءة الذمة فلا تستحق كامل المبالغ التي تطلبها. سادساً: ولما أن المدعية طلبت في صحيفة دعواها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 60.000 ريال ولما أن الثابت ان المرافعة أمام القضاء في المملكة مجاني ولما أن موكلتي لم تتعمد مماطلة المدعية بحقوقها ولم تُثبت المدعية أحقيتها للمبلغ لا بمجرد توقيع استلام المهندس المسؤول عن المشروع ولا بوجود ختم الشركة ولم تمتنع موكلتي عن دفع ما بذمتها من مبالغ ولم تتعمد المماطلة ابداً، ولما جاء في القواعد الفقهية بأن الضرر يُزال ولعدم توافر أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية التي تنهض بها المطالبة بالأتعاب فلا تستحق المدعية هذا الطلب لعدم تعمد موكلتي بالمماطلة. الطلبات: 1. الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها والبالغ 244.312 مئتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريال المتبقية بذمة موكلتي. 2. رد ماعدا ذلك من الطلبات. حفظكم الله ورعاكم) وبعد اطلاع وكيل المدعي على جواب وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال للرد، فأمهلته الدائرة (5)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق رده عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 24/8/1445 هـ وفيها: هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته المدعي كما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود رد وكيل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، ونصه ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى اولاً: ما زعمه وكيل المدعي عليها زوراً من عدم صحة الفاتورة رقم 202100938 مردود وساقط،لأن جميع الفواتير مدعومة بكروت التشغيل على مطبوعات المدعى عليها،وكذلك الفاتورة رقم 202100938 لشهر نوفمبر والصادرة بتاريخ 1/12/2021 بمبلغ 96.445.90 ستة وتسعون ألف واربعمائة وخمسة وأربعون ريال وتسعون هلله، والممهورة بتوقيع الشخص المسؤول، مرفق (كرت تشغيل تايم شيت لشهر نوفمبر) خاص بهذه الفاتورة على مطبوعات المدعى عليها والموقع من المسؤول، فأننا نشير لفضيلتكم ان التوقيع الممهور على الفاتورة صحيح وعائد للمدعى عليها ومنسوبيها، وليتضح أن غرض المدعى عليها من هذا التضليل هو المماطلة في محاولة يائسه لأكل أموال العباد بالباطل عصيه على قضاء يستنبط ويميز الحق من الباطل علماً بأن المدعى عليها قبل الجلسة الماضية عرضت السداد على دفعات والصلح ثانياً: ولما قرره وكيل المدعى عليها ان موكلتي لا تستحق اتعاب المحاماة لأسباب بالكاد لا تقبل فهو مردود عليه فلا يستقيم عقلاً ولا منطقاً ان ينشئ الحق في عام 2021 ولم يتم السداد حتى الان وفي ذلك يتبين لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، الامر الذي جعل موكلي يلجأ لتوكيل محامِ للمطالبة بحقه حسب ما نصت عليه المادة العشرون في فقرتها الأولى والتي نصت ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.، حيث انه ومن المقرر شرعاً وقضاءً أن هذه المصاريف تعدي المدعى عليه، وإحواج موكلي للجوء للمخاصمة، أو إلزامه بالدخول فيها، وكذلك حصول الضرر الفعلي لموكلي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد حيث ان موكلي يطالب بأضرار التقاضي نلتمس من الدائرة وفقها الله الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ الثابت بذمتها محل المطالبة واتعاب محاماه على هذا المبلغ وقدرة 60.000 ستون الف ريال مع خالص التحية والاحترام) وفي هذه الجلسة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية فاستعد لأدائها بعد وعظه وتذكيره بمغبة اليمين الكاذبة، فحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مبلغا وقدره (340757.90) ثلاثمئة وأربعون ألف وسبعمئة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله، لم يسددوني منها أي مبلغ، وأن الفاتورة بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ وقدره(96.445.90) ستة وتسعون ألف وأربعة وخمسة وأربعون ريال وتسعون هلله.تم التوقيع عليها من قبل منسوب المدعى عليها والله العظيم) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (34075790) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وتسعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60000) ستون ألفًا ريال. وأقر وكيل المدعى عليها بصحة ما قدمته المدعية من فواتير وهي كالتالي:الفاتورة المؤرخة في 05/09/2021م بمبلغ 152.602.70 ريال، والفاتورة المؤرخة في 05/10/2021م بمبلغ 129.201.35 ريال والفاتورة المؤرخة في 05/11/2021م بمبلغ 99.174.85 ريال، والفاتورة المؤرخة في 01/12/2021م بمبلغ 13.333.10 ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وقد أنكر وكيل المدعى عليها الفاتورة الصادرة بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ 96.445.90 ريال. ودفع بعدم صحة التوقيع المنسوب لموكلته، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله). وقد حلف المدعي أصالة في جلسة اليوم اليمين المتممة على أن الفاتورة التي بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ وقدره(96.445.90) ستة وتسعون ألف وأربعة وخمسة وأربعون ريال وتسعون هلله تم التوقيع عليها من قبل منسوب المدعى عليها، الأمر الذي ثبت معه للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة والحكم بإلزامها بسداد مبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن تقدير مبلغ أتعاب المحاماة عائد إلى الدائرة عليه قدرت الدائرة بأن تكون أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه.وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(355757.90) ثلاثمئة وخمسة وخمسون ألف وسبعمئة وسبعة وخمسون ريال وتسعون هلله