حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570664767/1445
رقم الحكم:4530856482
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570664767 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856482 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570664767 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال لياسة ومباني وبلاط في مشروع قصور الامراء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض سداد المديونية مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ دفع مبلغ وقدره (150,727.00) مائة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000.00) ستة عشر ألفًا ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/6/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم :(...) وكما حضر وكيل المدعى عليه /(...) بموجب الوكالة رقم :(...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على صور من المستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة إنشاء وذلك في أعمال لياسة ومباني وبلاط، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على أطراف الدعوى فقال المدعى عليه وكالة: موكلتي تطلب تخفيض عشرة آلاف من قيمة المطالبة الأصلية بحيث يكون المبلغ لقاء مستحقات العقد ( 217000 ) وأن يكون مجدول على دفعتين وهي مستعدة للصلح على ذلك. هكذا أجاب. وبعرض صيغة الصلح على المدعية وكالة أجابت قائلة: موكلتي موافقة على تخفيض مبلغ المطالبة لكن لا توافق على جدولة المبلغ، هكذا أجابت. وبعد مداولات للصلح تعذّر معه الصلح بين أطراف الدعوى. ثم جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة لم تجدها مترجمة للغة العربية، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك وكان ختامها 20 : 9 صباحا. وفي جلسة 13/7/1445هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (4511192628) وتاريخ 2 /7 /1445هـ وأجاب عنها المدعى عليه وكالة بالطلب رقم: (4511276447) وتاريخ 12 /7 /1445هـ وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة أن هناك بوادر صلح بين طرفا القضية ونطلب مهلة لذبلك هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على ذلك لذلك رفعت الجلسة لموعد قريب. وفي جلسة 24/7/1445هـ حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تم الصلح بين الطرفين فأجاب قائلا أن موكلتي لا مانع لديها بأن يتم الصلح مع الشركة المدعية بمبلغ قدره (216.000) مئتان وستة عشرة ألف ريال لكنها متمسكة بدفعها بعدم تقديم جميع الدعاوى في قضية واحدة ولا مانع لدى موكلتي في هذه القضية من الحكم صلحا بالمبلغ كاملا على جميع العقود وهو مبلغ قدره (216.000)مئتان وستة عشرة ألف ريال على أن لا تقدم الشركة المدعية دعوى مستقبلا في الاستحقاق في جميع العقود ولا تقدم المدعية دعوى كذلك في أتعاب المحاماة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة لا يمكن قبول هذا الصلح هكذا أجابت وقررت الدائرة بأن على المدعية وكالة حصر طلبها في أحد العقود مع ارفاق كل ما يسنده وكذلك تقديم طلب بتعديل الطلب الأصلي وذلك في مدة سبعة أيام ويجيب عنها المدعى عليه وكالة في مدة مماثلة ثم للمدعية وكالة الإجابة في مدة مماثلة. وفي جلسة اليوم الموافق 23/8/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا الكترونيا بتعديل الطلب الأصلي برقم (4511403076) وتاريخ 1 / 8 /1445هـ ليكون طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (150727) مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا لقاء مستحقات مالية في عن أعمال تشطيبات (لياسة و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...)٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن البينة على ذلك أجابت قائلة ثلاثة تعميدات جرى ارفاقها في رقم (4511403076) وتاريخ 1 / 8 /1445هـ وبعرض ذك على المدعى عليه أجاب قائلا أن موكلتي تقر بأن كامل المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة موكلتي للمدعية مقابل أعمال تشطيبات (لياسة و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...) مبلغ قدره (150727) مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا ولا خلاف لدى موكلتي في هذا العقد من قبل تقديم هده الدعوى لكن الخلاف في عقود أخرى لذلك فالمدعية لا تستحق أتعاب المحاماة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية قد حصرت دعواها في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (150727) مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا لقاء مستحقات مالية في أعمال تشطيبات (لياسة و بلوك وبلاط) في مشروع قصر (...) وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال ، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر باستحقاق الشركة المدعية مبلغ قدره (150727) مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا ، ووكالته تخوله حق الإقرار برقم (...) ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (150727) مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (4000) أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث