حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530880672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571046175/1445
رقم الحكم:4530880672
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046175 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530880672 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦١٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمكسرات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حراس امن) عدد (٢) (توريد حراس امن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٨١,٣٥٥.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (توفير الاعداد المطلوبة من الحراسات الامنية للمدعي عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (صورة من العقد وعقد اتفاقية مصادق عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعاقب مع مكتب محاماة مما أدى إلى (وكيل محامي للمطالبة بالمستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨١,٣٥٥.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات الدعوى لإثباتها، وبسؤالها عن عقد الأتعاب والبينة على تكلف موكلها، فأفادت بأن العقد شفهي وقررت الاكتفاء بما قدمت وتسمكها بطلبات موكلها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨١,٣٥٥) مائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً، لقاء توريد حراس أمن للعمل بأجرة لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية بالتبعية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات الدعوى أصل العقد المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها والمذيل بختميهما، كما قدمت في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية جدولة لتقسيط سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بمبلغ المطالبة واستحقاق المدعي له حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم السداد، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك الآجال المتضمنة في الاتفاقية فلا سبيل للتمسك بها مع عدم عمل المدعى عليها بها، وأما عن التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨١,٣٥٥) مائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث