حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531132502

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570886099/1445
رقم الحكم:4531132502
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886099 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132502 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570886099 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعيــة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه جهاز (آله سحب) عدد (6) سنة الصنع (2023) من شركة (...)وهو آله سحب كابيلات اتوماتيكية بثمن (47,638) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال، تم سداد جزء من المبلغ (141,362.10) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وعشر هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل بمصادقة رصيد بتاريخ 2023/10/31م على مطبوعات شركة (...) للتجارة على مبلغ قدره (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) للخدمات اللوجستية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي مبالغ في مشروع (...)وهي صحيحة لكن المبالغ هذه لمشروع لم ينتهي بعد ومازال المشروع قائماً، وبعد أن تستلم مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية للمستخلص تسدد المؤسسة للمدعية كامل المبلغ على دفعات حسب المستخلص وذلك حسب الاتفاق الشفهي، وقد سددت مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية مبلغ (60,000) ستون ألف ريال للمدعية في هذا المشروع. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مجموعة حوالات بنكية عددها (5) على مطبوعات بنك (...)بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون ألف ريال من الفترة 2023/07/27م حتى الفترة 20233/10/01م. وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في1445/07/27هـ ذكرت فيها: أن المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليه جميعها لا علاقة لها بالدعوى لأسبقية تاريخ السداد بها على تاريخ المصادقة محل الدعوى ، في حين إن الثابت بالمصادقة سند الدعوى أنها حررت بتاريخ 2023/10/31م محل الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/03هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه جرى سؤاله عن توضيح إجابته المذكورة في الفقرة (أولاً) فأجاب: ما ذكرته المدعية بأن مبلغ السداد الخاص بموكلي يتعلق بفواتير سابقة وأن مبلغ المطالبة المصادق عليه لم يسدد حتى الآن صحيح، لكن أتمسك بالاتفاق على أن يتم الدفع حسب دُفع المستخلص وأستند على مراسلات الواتس أب، وبعرضها على المدعية وكالة وسؤالها عن إجابتها الملاقية عليها، أجابت: بأن المراسلات المرفقة ليست صادرة من أصحاب صلاحية عن موكلتي بشأن الاتفاق المذكور إنما صاحب الصلاحية مدير الشركة (...)، فدفع المدعى عليه وكالة قائلا: إن من يتواصل مع موكلي نيابة عن الشركة هما الشخصان المرفقة مراسلتهما، فدفعت المدعية وكالة: غير صحيح ما ذكره إنما الاتفاق مع (...) والموظفين المذكورين لا صلاحية لهما بالاتفاق المذكور، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة دعوى المدعية وصحة سند المصادقة على صحة الرصيد محل المطالبة، إلا أنه دفع بعدم حلول المبلغ محل المطالبة وأنه تم الاتفاق شفاهة مع المدعية على السداد حسب دفع المستخلصات، وبما ان المدعية أنكرت صحة ذلك وبما أن المدعى عليه قدم مراسلات عبر تطبيق الواتس أب لمنسوبي المدعية فدفعت المدعية بعدم صلاحية المنسوبة إليهما المراسلات بالاتفاق محل الدفع، بناء على ما تقدم وبما أن مضمون المراسلات المقدمة ليس صريحا في إثبات دفع المدعى عليها إنما يعد قرينة غير كافية في إثبات دفعها، وبما أن الأصل حلول الدين محل المطالبة ولم تقدم المدعى عليها البينة الموصلة لإثبات دفعها بعدم حلوله إلا وفق دفع المستخلصات التي تصرف لها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) (...) أن يدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531132502 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570886099 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي المدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمس وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة التوريد ستة أجهزة (آلة سحب) سنة الصنع (2023) من شركة (...)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه -(...)- (...) أن يدفع للمدعية -شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد- (...) مبلغًا قدره (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمس وسبعون هللة]، وبتسليم وكيل المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا بأن يكون سداد المبلغ عند نهاية المشروع عند استلام المستخلصات]؛ لأسباب [حاصلها/1- أن التعاقد تم بين الطرفين شفهيًّا ولا يوجد عقد مكتوب، وأن الاتفاق بين طرفي العقد كان بسداد المبلغ نهاية المشروع. 2- ما يثبت ذلك شهادة الشهود ((...)- إقامة رقم: (...)) و((...)- سجل مدني رقم: (...)). 3- وجود مراسلات (واتس اب) تثبت أن السداد يتم نهاية المشروع....إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف وكالة من الاتفاق شفهيًا بعد العقد بمدة على تأجيل سداد المستحقات اللازمة إلى حين تسلمه مستحقاته على مشروعه الأخر وفقًا لشهادة يرغب سماعها]؛ لأن ذلكم التأجيل جاء مخالفًا لظاهر دليل كتابي وهو (المصادقة)؛ إذ الظاهر منها الحلول والفورية، وبالتالي فإنه من غير المقبول نظامًا سماع الشهادة بخلافها عملًا بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (67) من نظام الإثبات من أنه: (لا يجوز الإثبات بالشهادة ... فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، فضلًا عن كون هذا التأجيل ــ على فرض ثبوته ــ فهو تأجيل إلى أجل غير معلوم ولا يؤول إلى العلم، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه ــ حقيقة أو حكمًا ــ ولا ينضبط، كما لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم زيد من سفره، أو نزول مطر، أو هبوب ريح، وهو ما أخذ به نظام المعاملات المدنية [ينظر: بدائع الصنائع 4/ 181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 67، المهذب للشيرازي 1/ 266، المغني 4 /428، نظام المعاملات المدنية الفقرة (1) من المادة (317)]، ولو سُلِّم جدلًا بثبوت هذا التأجيل وبصحته شرعًا فإنه في هذه الصورة لها حكم المواعدة الجائزة عند عامة الفقهاء، وليس من قبيل المعاقدة اللازمة، وبالتالي فلا يصح المطالبة بالإلزام به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530785538) وتاريخ 7 / 9 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه: (...) (...) أن يدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (285,833.75) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالا سعوديا و خمس وسبعون هللة] محمولًا على أسبابه [وعلى ما أضيف من أسباب]، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث