حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530792599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570428463/1445
رقم الحكم:4530792599
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428463 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530792599 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570428463 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (85,639.15) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (85,639.15) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي/(...)، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (92974137) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ـ ،26/12/2023 ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية .سالت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأجابت بقولها (انقضت الدعوى بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى . الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هللة) وذلك قيمة إطارات سيارات، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلةفإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى .