حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530859692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570965216/1445
رقم الحكم:4530859692
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965216 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530859692 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٢١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (احمد محمد عبيدالله القرشي)، بصفته وكيلا عن (شركة الورق الصحي المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٩٤٠٩٥٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (عبدالله محمد بن علي الزهراني)، بصفته وكيلا عن (شركة دار الإختصاص للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٣٩٧٨٣١٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية نصها : إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٩,٧٥٠.٧٥) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).٢- أضرار تقاضي هكذا ادعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن ال دعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله : أدفع بعدم صحة الدعوى ، حيث أن الختم الممهور غير صحيح هكذا أجاب فجرى إفهام وكيل المدعى عليه بحضور صاحب الشركة , وعليه جرى رفع الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (احمد محمد عبيدالله القرشي)، بصفته وكيلا عن (شركة الورق الصحي المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٩٤٠٩٥٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)،ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها . وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل . عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (احمد محمد عبيدالله القرشي)، بصفته وكيلا عن (شركة الورق الصحي المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٩٤٠٩٥٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)،ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها . ، وبعد الاطلاع ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٦,٧٨٠.٧٥) ستة آلاف وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه ، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة المطالبة ، وأنه لا توجد أي مبالغ في ذمة موكله، حيث أن الختم غير صحيح ولم يقدم ما يثبت صحة ما ادعى به كما طلبت منه الدائرة حضور صاحب الشركة ولم يستجب لها؛ وذلك قرينة على صحة دعوى المدعية ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة ، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، لأن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للشكاية للاستحصال على حقها ؛ وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦,٧٨٠.٧٥) ستة آلاف وسبع مئة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله . ثانيا : إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠) ستمائة ريال مقابل اتعاب المحاماة . والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث