حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530735068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530735068
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570289179لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530735068 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4570289179لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية من نوع مشدات و جبائر تقويم للعظام و أحذية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (11,849) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,849) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية ، (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (89070692) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 14/11/2023 ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة المدعية عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات طبيه من نوع مشدات و جبائر تقويم للعظام و أحذية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (11,849.00) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد).وبسؤالها عن بينتها اجابت بقولها مطابقة الرصيد وبالاطلاع عليها تبين انها على مطبوعات شركة (...) موجهه الى مؤسسة (...) التجارية وهي بمبلغ 11,849ريالا مختومة بختم مؤسسة (...) وبتوقيع (...) وصفته مالك المؤسسة وبسؤال المدعية عن شركة (...) فأجابت بأنها هي مالكة الشركة وانها قامت بتحويلها الى مؤسسة وقد اطلعت الدائرة على شهادة تسجيل مؤسسة فردية لصاحبتها (...) باسم مؤسسة العاج قلوب التجارية وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,849ريال ) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، قيمة توريد منتجات طبية، وقد استندت المدعية إلى مطابقة الرصيد، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول، وحيث نصت المادة 2/31 من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية برقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره 11,849ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.