حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530829908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570975274/1445
رقم الحكم:4530829908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570975274 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530829908 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٥٢٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للصيانة والمقاولات يونيماك الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (الشركة (...) للصيانة والمقاولات يونيماك) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثالثة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٣١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات لمشروع (....) وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧٧,٩٦٩.٠٠) تسع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٧٧,٩٦٩.٦٣) تسع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٧٧,٩٦٩.٦٣) تسع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م بمبلغ قدره (٩٧٧,٩٦٩.٦٣) تسع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٣١٦ بموجب الصك رقم (...)تاريخ ٢٠-٤-١٤٤٥ القاضي بما يلي : أولا إلزام المدعى عليها الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧٧.٩٦٩.٦٣) تسعمائة وسبعة وسبعون الفا وتسعمائة وتسعه وستون ريالا وثلاثة وستون لما ثانيا إلزام المدعى عليها الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...)سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(١٧.٢٥٠) سبعه عشر ومئتان وخمسون ريال تمثل قيمة اتعاب الخبرة وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطله مما أدى إلى (المماطلة واللجوء إلى القضاء وتوكيل محامي) من ١٤٤٤/١٢/١٣هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٩٦.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٩٧.٧٩٦ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٣١٦) لعام ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٣١٦) ؛ ومن دائرة الاستئناف الثالثة في حكمها الصادر برقم (٤٥٣٠٦٠٥٩١٣)؛ والتي انتهت فيه الدائرة إلى تأييد الحكم الصادر من هذه الدائرة (الثامنة عشر)؛ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧٧.٩٦٩.٦٣ ريال؛ كما أرفق العقد المبرم بين مكتب المحامي (...) وبين مؤسسة (...) (المدعي)؛ كما قدم حوالة بنكية صادرة عن طريق مصرف (...)من المدعي يثبت من خلالها سداد أتعاب المحاماة؛ والتي يمثل المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صفة المدعي حيث أن الدعوى مقامة منه شخصياً والتعاقد مع المؤسسة؛ كما أنه يدفع بأن موكلته لم تحوج المدعي للشكاية؛ ولم يثبت خطأ المدعى عليه؛ وعليه فلا تكون أركان التعويض قائمة ؛كما أن مبلغ التعويض مبالغ فيه؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعي، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧.٧٩٦ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٣١٦) لعام ١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً؛ وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال صك الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٣١٦) ؛ ومن دائرة الاستئناف الثالثة في حكمها الصادر برقم (٤٥٣٠٦٠٥٩١٣)؛ والتي انتهت فيه الدائرة إلى تأييد الحكم الصادر من هذه الدائرة (الثامنة عشر)؛ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧٧.٩٦٩.٦٣ ريال؛ كما أرفق العقد المبرم بين مكتب المحامي (...) وبين مؤسسة (...) (المدعي)؛ كما قدم حوالة بنكية صادرة عن طريق مصرف (...) من المدعي يثبت من خلالها سداد أتعاب المحاماة؛ والتي يمثل المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، ثبت للدائرة تحقق الأركان المشار إليها آنفاً، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها، وتجيب الدائرة عن دفع المدعى عليه والمتمثل في كون الدعوى جرى إقامتها من شخص المدعي وليس مع من تم التعاقد معه وهي المؤسسة، فإن الدائرة تجيب عن ذلك على النحو التالي: أنه واستناداً على التعميم القضائي المقيد برقم (٧٥٩٨/ت/١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ والذي نص على: أن الذمة المالية للمؤسسة إنما هي تابعة لذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة ، وعلى ذلك فإن الدعوى تقام باسم المدعي شخصياً، ولما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧.٧٩٦) سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.