حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530864745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570882971/1445
رقم الحكم:4530864745
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570882971 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530864745 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٢٩٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه سلم المدعى عليه مبلغًا قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال للمضاربة به، وبسؤاله عن النسبة المتفق عليها بين الأطراف أجاب بأن النسبة غير محددة؛ لكون الشركاء متعددين، وسألته الدائرة عن بينة موكله عن سداد رأس المال، فذكر بأنه شيك صرفه المدعي، ونظرًا لغياب المدعى عليه تقرر التأجيل. وفي جلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة وأصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه سلم المدعى عليه مبلغًا وقدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال إلا أن المدعى عليه أخل بالتزام التعاقد وأنه لم يعد له رأس ماله، فسألته الدائرة هل أعاد له أي مبلغ؟ فذكر بأنه لم يستلم منه أي مبلغ، ثم حلفته الدائرة على هذا الأمر فحلف قائلًا: (والله العظيم أنني لم أستلم من المدعى عليه أي مبلغ من المبالغ التي سلمتها له وأنها ما زالت في ذمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، يمثل رأس المال الذي دفعه إليه للمضاربة به؛ مستندًا في ذلك إلى كونه قد أخل بالتزام التعاقد وأنه لم يعد له رأس ماله، وحيث قدم لإثبات العلاقة التعاقدية عقد شراكة مذيل بتوقيع المدعى عليه بصفته ممثل فرع شركة (...)، كما قدم لإثبات تسليم رأس المال شيك بذات المبلغ محرر من المدعو/ (...)، ومدون فيه: (تسعون ألف ريال قيمة (٢٠) سهم في شركة (...) للأستاذ (...))، ولما كان عقد شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه، كما قال صاحب الكشاف (٣/ ٥٠٦): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة، والأمانة، تبطل … بالفسخ من أحدهما وهذا ما أعمله نظام المعاملات المدنية السعودي في مادته الثانية والستون بعد الخمسمائة، لأن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة ولكنه لم يحضر فقد اعملت هذه المادة بحقه، ولما كان الأصل سلامة رأس المال، وحيث لم يحضر المدعى عليه ويقدم ما يثبت تسليم الأرباح أو إعادة رأس المال للمدعي، أو يقدم ما يثبت تضرر الشراكة بخروج المدعي، ولما كان الشيك محرر من قبل طرف ثالث، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له…) وعليه؛ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وحيث أداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مشيرة الدائرة أن هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهة المدعى عليه، وانتهت معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل إقامة رقم (…) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.