حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530829832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570860041/1445
رقم الحكم:4530829832
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570860041 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530829832 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570860041 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/09/4هـ الموافق 2023/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة لمدة (6) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي بتاريخ 1444/10/6هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (50,933.00) خمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد العين الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى لصالحه، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 3/8/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة والتي هي عبارة عن سيارة نقل عام من نوع (...)، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع مع المدعى عليها ورخصة سير باسم مؤسسة المدعي؛ كما ذكر بأنه يوجد ما يثبت تسليم السيارة لصالح المدعى عليها وذلك من خلال الشاهد (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي؛ ثم سألته الدائرة هل السيارة محل المطالبة بحوزة موكلته؟ فذكر بأن موكلته -لا تعلم بذلك- حيث أنه لا يوجد مستند يثبت تسليم السيارة كما أنه - على حد علم موكلته أن السيارة محل المطالبة مسروقة- وعليه يطلب رد دعوى المدعي، ثم رأت الدائرة سماع الشهادة من طرف المشار إليه آنفا؛ فطلبت الدائرة من المدعي حضور الشاهد في الجلسة القادمة لأداء الشهادة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة والتي هي عبارة عن سيارة نقل عام من نوع (...)، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع مع المدعى عليها ورخصة سير باسم مؤسسة المدعي كما ذكر بأنه يوجد ما يثبت تسليم السيارة لصالح المدعى عليها؛ وذلك من خلال الشاهد (...) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي؛ ثم رأت الدائرة سماع شهادة الشاهد ((...)) والذي يحمل إقامة رقم (...)؛ وبعد أن أفهمته الدائرة بعظم الشهادة استعد بأدائها قائلاً: (أشهد بالله العظيم بأني رأيت المدعي يسلم مدير المدعى عليها (...) السيارة الوارد بيانتها على النحو التالي (...)؛ وقد أصبحت في حوزت السائق الخاص لمدير المدعى عليها؛ وعلى ذلك أشهد والله على ما أقول شهيد)؛ ثم رأت الدائرة استنادا على المادة 93 من نظام الاثبات توجيه اليمين القضائية بحق المدعي أصالة بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بتسليم السيارة الوارد بياناتها على النحو التالي (...)؛ لصالح المدعى عليها؛ ولم تسلمني السيارة حتى تاريخ هذا اليوم ولم استلم منها ذلك؛ سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد)؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بتسليم السيارة المشار إليها آنفاً، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد العين المسلمة للمدعى عليها، والتي هي عبارة عن سيارة نقل عام من نوع (...)، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال عقد موقع مع المدعى عليها ورخصة سير للسيارة محل النزاع باسم مؤسسة المدعي؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن من المقرر فقهاً بناء على ما نص عليه الفقهاء على جواز الحكم باليمين مع الشاهد ومنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ،حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وكذلك ما رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشَهادة شاهد ،ويَمين صاحب الحق ، وبما أن المدعي قد أدى اليمين القضائية، وبما أن الدائرة قد أخذت بشهادة الشاهد وقد أداها على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) بتسليم السيارة الوارد بياناتها على النحو التالي (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث