حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530801379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530801379

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570879909لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530801379 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570879909لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها حيث سبق وأن أبرمت موكلتي عقد مع المدعى عليها بتاريخ 26 / 10 / 2022 م، (مستند رقم 1-5) وقامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها من قبل المدعى عليها بمهرجان (...) النسخة السابعة وقد وصل من المدعى عليها مبلغ0 وقدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال فقط، (مستند رقم 6) ثم قامت بتحويل مبلغ وقدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، (مستند 7) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (1،119،550) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال، ووجهت موكلتي خطاب إلى المدعى عليها و حتى تاريخه لم ترد على خطاب موكلتي (مرفق صورة الخطاب مستند 8) و تم إشعار المدعى عليها (مرفق صورة الإشعار مستند رقم 9) وحتى تاريخه لم ترد على الإشعار ونحرر الأعمال التي قامت بها موكلتي في المهرجان كالتالي: 1/ متبقي مبلغ التعميد بمبلغ وقدره (572،750) خمسمائة وأثنان وسبعون ألف وسبعمائة وخمسين ريال، 2/ (...) مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال، 3/ (...) (15) رأس تحمل شعارات الرعاة في الافتتاح (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، 4/ الهودج مع تلبيسه وتزيينه (4600) أربعة الآلاف وستمائة ريال، 5/ لوحة افتتاح شوط (...) مع البالونات (1200) ألف ومائتان ريال، 6/ فعاليات شوط (...) الشوط النسائي مع البروفة لمدة أربعة أيام والملابس والإكسسوار للهجانات واللبس النجدي ولبس للفارسات (126،000) مائة وستة وعشرون ألف ريال، 7/ شد الحبل ولعبة الكراسي ودق الجرس واستقبال الضيوف في الخيمة الخارجية وفن الهجيني (270،000) مائتان وسبعون ألف ريال، 8/ متبقي من مشتروات الشدادات وأغراض الأبل = (50،000) ريال خمسون ألف ريال، لذلـك: وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1،119،550) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال، لصالح موكلتي قيمة الأعمال المستحقة عليها، هذه دعواي ، ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 23 / 07 / 1445 هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها وكالة شخصية فجرى إفهامه بتقديم وكالة صحيحة من ممثل الشركة المدعى عليها ليتم قبول تمثيله في القضية أو حضور وكيل آخر ففهم ذلك، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها الوارد بيانها في صدر الوقائع وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1،119،550) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمس مئة وخمسون ريال (...)، وذلك عن الفترة من 04 / 05 / 1444 هـ، إلى 19 / 06 / 1444 هـ، وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: 1/ عقد الأجرة محل الدعوى، 2/ إقرار المدعى عليها بصحة المطالبة في منصة تراضي، 3/ حوالات بنكية بمبلغ وقدره (25،000) ريال، ومبلغ وقدره (75،000) ريال، من المدعى عليها وهي تمثل جزء من الأجرة، 4/ خطاب صادر من المدعى عليها يتضمن الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، وجميعها مرفق في ملف القضية هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: سبق محاولة الصلح مع المدعى عليها ولم نصل معهم إلى نتيجة، وأجاب الحاضر عن المدعى عليها قائلاً: سأعرض هذا الأمر على المدعى عليها هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأن عليه تعديل وكالته وتقديم الجواب عن الدعوى ومستنداتها عبر النظام خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 08 / 08 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وجرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة الفاتورة المقدمة من قبل المدعي الصادرة على مطبوعات المدعى عليها برقم (0RD2580) وتاريخ 26 / 10 / 2022 م والتي تستحق بتاريخ 24 / 01 / 2023 م، بمبلغ وقدره (672،750) ستمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، فأجاب قائلا: التعميد صحيح وقد قامت المدعية بجميع الأعمال المتعلقة بهذا التعميد، ثم قرر بأن موكلتي قامت بسداد جزء من مبلغ التعميد وقدره (100،000) مائة ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: ما ذكره المدعي من استلام موكلتي لمبلغ (100،000) مائة ألف ريال ، صحيح ، وأحصر دعواي في التعميد التي أقر بها وكيل المدعى عليها مع التحفظ بحق موكلتي في المطالبة في عرض السعر والمبالغ المتبقية فيما يخص الأعمال الإضافية ، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها، رأته مخولا بحق الإقرار ، ولصلاحية القضية للفصل ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ؛ للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر مطالبته في إلزام المدعى عليا بدفع مبلغ وقدره (572,750) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال، تمثل المتبقي من قيمة التعميد لغرض أجرة (أبل وخيول بالفرسان والهجانة وجميع التزامات الأبل والخيل والفرسان)، بناء على ما أقر به وكيل المدعى عليها من مبلغ المطالبة المتعلق بالتعميد رقم (0RD2580) وتاريخ 26 / 10 / 2022 م والذي يستحق بتاريخ 24 / 01 / 2023 م، بمبلغ وقدره (672،750) ستمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا ، والذي دفع بأن موكلته سبق وأن سددت منه مبلغا وقدره (100,000) مئة ألف ريال ليكون المتبقي في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره (572,750) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال ، ولما كان المدعي وكالة انتهى إلى حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم موكل المبلغ المتبقي من خطاب التعميد وقدره (572,750) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال، الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر النزاع ، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما كان الثابت إقرار المدعى عليه وكالة باستحقاق المدعية لما تطالب به ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، استنادا للمادة (14) من نظام الاثبات حيث نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً على المادة (17) من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وبما أن الإقرار صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، واستناداً على المادة (28) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (1- يلزم المقر بإقراره....)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي /(...) (...) الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية (...) صاحب / مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (572,750) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا و سبعمائة وخمسون ريالا ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث