حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530862211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570972992/1445
رقم الحكم:4530862211
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570972992 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530862211 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٢٩٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)،فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، وبسؤالها عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه في تاريخ: ١/٧/١٤٤٣هـ ـ الموافق: ٢/٢/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين شركة (...) للتجارة ومؤسسة (...) للتجارة، على أن تقوم شركة (...) التجارية بتوريد مواد أولية للأصباغ والدهانات لمؤسسة (...) وذلك من خلال أوامر شفهية تمت مابين صاحب مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها: (...) وبين شركة (...) التجارية.وقد تم توريد جميع المواد بالكامل المذكورة بالفواتير (ملحق١) وتم استلامها من قبل مؤسسة (...)، إلا أنه لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه والمتبقية في الذمة في الفواتير وهي تقدر بقيمة: (٢٢١.٥٢٥) ألف ريال سعودي، وقد كان نشوء الحق منذ تاريخ: ١/٧/١٤٤٣هـ الموافق: ٢/٢/٢٠٢٢م، الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٢١.٥٢٥) ألف ريال سعودي ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الفواتير المستلمة من المدعى عليه، ومحادثة عبر تطبيق الواتساب متضمنة إقرار المدعى عليه بوجود مبالغ مترتبة عليه، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين عدم وجود المحادثة، فأكدت عليها المحكمة بأن لها مدة ثلاثة أيام من تاريخه لإرفاق المحادثة فاستعدت بذلك،وبناء عليه ولضرورة إجابة المدعى عليه ولاستكمال المستندات قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)،فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم عقبت ممثلة المدعية بأنها تقدمت بطلب عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥هـ متضمن إرفاق صورة من شيكين بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي عبارة عن ضمان بين الطرفين للتعاملات التي تمت بينهما إلا أنه لم يتم التحصيل بسبب تجميد الحساب، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى وعلى ما قدم فيها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢١.٥٢٥) مئتان وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها الفواتير المستلمة من المدعى عليه، ومحادثة عبر تطبيق الواتساب متضمنة إقرار المدعى عليه بوجود مبالغ مترتبة عليه، وصورة من شيكين بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي عبارة عن ضمان بين الطرفين للتعاملات التي تمت بينهما إلا أنه لم يتم التحصيل بسبب تجميد الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسات هذه الدعوى، إلا أنه- بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١.٥٢٥) مئتان وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.