حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530633770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848129/1444
رقم الحكم:4530633770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848129 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530633770 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٨١٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن سكاكر و حلويات و شوكولاتة و قهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٣٣١) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٣١) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ٧٢٩٤٠٥١٣ ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بناجز وحصر بيناته في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وللاطلاع على البينة قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه عن جوابه حيث لم تجده الدائرة , فأجاب بأنه لم يقدمه لكثرة القضايا التي كلف بها ، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية برصيد ٢٢٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا وبذيل ورقة المصادقة عبارة بخط اليد (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه )وختم منسوب المدعى عليها وتوقيع ممثلها وبعرض المصادقة على المدعى عليه الحاضر أجاب بان رقم السجل التجاري على الختم هو رقم السجل التجاري لموكلته ولا يعلم عن صحة الختم وأجاب بأن دفاتر موكلته التجارية تفيد ان رصيد المدعية المستحق في ذمة موكلته يبلغ تسعة عشر الفا ومائة وثلاثة وستون ريالا وموكلته مقرة بهذا المبلغ واما ما زاد عن ذلك من القيمة التي في مطابقة الرصيد فإن موكلته سددت جزءا من قيمة المصادقة بعد تاريخها بموجب حوالة مصرفية إضافة الى صدور فواتير مرتجعات للبضاعة مما جعل المبلغ المستحق مطابق لما تقر به المدعى عليها فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم حوالة السداد وفواتير المرتجعات وما يثبت ما ذكره من خلال دفاتر موكلته التجارية خلال عشرة أيام فاستعد بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٢٩٢٠٣٨) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبالاطلاع على الطلبات تبين أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ماطلب منه من إثبات حوالة السداد والمرتجعات، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ فأجاب بقوله : ( أحصر الدعوى في مبلغ ٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا) وبالاطلاع على البينات تبين بأنها مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية برصيد ٢٢٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا وبذيل ورقة المصادقة عبارة بخط اليد (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه )وختم منسوب المدعى عليها وتوقيع ممثلها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا)، قيمة توريد مواد غذائية عبارة عن سكاكر و حلويات و شوكولاتة و قهوة، وقد استند وكيل المدعية إلى مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بسداد جزء من المبلغ ووجود مرتجعات إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، رغم إمهاله لتقديم مالديه، إلا أنه لم يقدم شيئأ، وبما أن المدعية قدمت مصادقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فلأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد هو قبول بها وإقرار بمضمونها، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا)؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.