حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530845164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570960061/1445
رقم الحكم:4530845164
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960061 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530845164 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٦١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات كيميائية ومعدنية) عدد (٧) (منتجات كيميائية ومعدنية) ، بثمن إجمالي قدره (٩٦٨,٠٢٦.٣٨) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وستة وعشرون ريال و ثمانية وثلاثون هلله سدد منه (٧٩٠,٠٠٠) سبع مئة وتسعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٠٢٦.٣٨) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد بإجمالي مبلغ المطالبة مذيلةً بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها ولا ما يفيد تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة ابلاغها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: قدم وكيل المدعية ما يفيد تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي عبر خانة الطلبات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٠٢٦.٣٨) مئة وثمانية وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريال و ثمانية وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أنّ وكيل المدعية قدم ما يفيد تبلغ المدعى عليها عبر العنوان المدون في السجل التجاري واستنادًا إلى المادة (د/٩) من نظام المحاكم التجارية نظرت الدائرة الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وبما أنّ وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في مطابقة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، وبما أنّ المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب التقاضي : وبما أنه ثبت للمدعية أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأن المدعى عليها ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وبما أنّ أتعاب التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى الدائرة ناظرة القضية، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير أتعاب التقاضي وفق لما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٨٠٢٦.٣٨) مئة وثمانية وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريال وثمانية وثلاثون هلله، ومبلغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال أتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث