حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530877590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570964738/1445
رقم الحكم:4530877590
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964738 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530877590 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٧٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها مترجمة وواضحة وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (تعمل المدعية في مجال توريد الغازات الصناعية ومستلزمات اللحام لعملائها، ومن بين هؤلاء العملاء شركه (...) المحدودة (المدعى عليها)، وكان الاتفاق بين الطرفين على أن تورد المدعية للمدعى عليها الكميات المطلوبة من الغازات الصناعية، على أن يتم تحصيل مبالغ تلك التوريدات بانتظام دون تأخير، واستمرت المدعية في تنفيذ التزاماتها تجاه المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع مديونيتها في المواعيد المتفق عليها، وظلت تماطل في دفع المبالغ المدينة بها للمدعية إلى أن امتنعت عن السداد بالكلية رغم مطالبتها مراراً. وتبلغ إجمالي المديونية المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره (٥٨،٠٥٢.٣٨) ثمانية وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقة رصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليها. الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٨،٠٥٢.٣٨) ثمانية وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ بمبلغ قدره (٥،٨٠٥.٤٠) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة ريال سعودي وأربعون هلله أتعاباً للمحاماة.) وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم حضورها في الجلسات السابقة، فأجابت بوجود مشكلة في إضافة من يمثل الشركة في النظام، وبسؤالها عن ردها على الدعوى دفعت بعدم صفة موكلتها، حيث أن الصفة منعقدة لمصنع شركة (...) لإنتاج الرخام والجرانيت، سجل تجاري رقم (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن مصنع شركة (...) لإنتاج الرخام والجرانيت فرع للشركة المدعى عليها وأقرت بأن التعامل تم مع المصنع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أنكرت العلاقة بين السجلين وتمسكت بأن كل سجل مستقل عن الآخر، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها تقديم مستخرج من وزارة التجارة محدث بعد تاريخ هذه الجلسة بالسجلات التجارية وفروعها، وذلك خلال ثلاثة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة أرفقت فيها السجل التجاري لشركة (...) المحدوده رقم(...) ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري لمصنع شركة (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...) وذكرت بأن كل شركة مستقلة عن الاخرى والرقم الموحد يربط فروع الشركة بينما كما هو موضح بالمرفقات مختلفة ولا ربط بينهما لذا نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة، وفي جلسة اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها أجابت (إن وزارة التجارة تصدر رقم موحد خاص بكل سجل تجاري واختلاف رقم السجل يلزم منه اختلاف الرقم الموحد علما بأن الرقم الموحد تختص به المنشأة لدى كل الوزارات، والجهات الحكومية، وكما هو متقرر ان لكل مقر منشأة سجل تجاري خاص به)، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالرد موضوعًا على الدعوى فرفضت ذلك وتمسكت بدفعها بعدم الصفة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أحالت إلى مطابقة الرصيد المقدمة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٨.٠٥٢.٣٨) ثمانية وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة. تمثل قيمة توريد غازات صناعية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥،٨٠٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة ريال وأربعون هللة، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم صفة موكلتها وثبت للدائرة بأن المصنع الذي تم التعامل معه فرع للشركة المدعى عليها بموجب مستخرج السجل التجاري للشركة وفروعها، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينتها التي تمثلت في مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ورفضت وكيلة المدعى عليها الرد موضوعاً على الدعوى، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون، والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل طلب المدعية الأول، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيلة المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٨.٠٥٢.٣٨) ثمانية وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.