حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530873852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571004271/1445
رقم الحكم:4530873852
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004271 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530873852 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571004271 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1440/06/17هـ الموافق 2019/02/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (150) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/17هـ الموافق 2019/02/22م بثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/06/25هـ الموافق 2023/01/18م بمبلغ قدره(288,702.36) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/25هـ الموافق 2023/01/18م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية). 2- أضرار تقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بتبليغ رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وريالان وستة وثلاثون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في طلب فتح حساب بالآجل وفي كشف حساب وفي الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر ألا مستحقات لموكلته على المدعى عليها سوى هذه المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص الدائرة في المحكمة التجارية، وحيث أن المدعية وكالة حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (288,702.36) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وريالان وستة وثلاثون هللة. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال. وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها: 1-طلب فتح حساب بالآجل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. 2-كشف الحساب. 3-فواتير بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ"، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)لتقديم الوجبات (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مبلغًا قدره (مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وريالان وستة وثلاثون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث