حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530864974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570959936/1445
رقم الحكم:4530864974
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959936 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530864974 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٩٩٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة مصنع (...) لأكياس التعبئة والخيوط شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: وقدره (١,١٢٩,٧٤٢) دولاراً أمريكيّاً،وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (أكياس فابريك بلاستيكية) عدد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (مواد بلاستيكية خام)،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدرها(١,١٢٩,٧٤٢) دولاراً أمريكيّاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٠٨/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا ووكيل المدعى عليها/(...) ذو الهوية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على اللائحة وبعرضها على وكيل المدعى عليها أستمهل للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الاطراف لتبادل المذكرات عبر النظام ابتداء من المدعى عليه.وفي جلسة ٢٥/٨/١٤٤٥هـ،حضر الطرفان،ثم طلبا إثبات الصلح بينهما ومضمونه:(ملحق عقد اتفاق الطرف الأول: شركة (...) الصناعية شركة (...) تحمل الرقم التجاري (...) والممثلة بالسيد/(...)، والسيد/(...). الطرف الثاني: مصنع (...) لأكياس التعبئة والخيوط، شركة سعودية، تحمل الرقم التجاري (...)، والممثلة بالسيد/(...). تم ابرام هذا العقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م بين الطرفين المذكورين أعلاه وذلك للأغراض الآتية. تمهيد لازم الحاقاَ للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢٤ م والمتضمن تنازل الطرف الاول عن دعواه المقيدة تحت رقم: ٤٥٧٠٩٥٩٩٣٦ بالمحكمة التجارية بالدمام وذلك للتصالح مع الطرف الثاني لذا فقد تم الاتفاق والتراضي على التفاصيل الأتية: أولاً:- يقر الطرف الأول بتنازله عن الدعوى المرفوعة منه ضد الطرف الثاني والمذكورة ببند التمهيد وذلك للتصالح وفقا للشروط المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢٤ والملحق هذا. ثانياً:- يقر الطرف الثاني بأن إجمالي المديونية الملزم بسدادها للطرف الأول حتى تاريخ تحرير هذا العقد قدرها(٩٤٣,٦٨٩.٣١) دولار امريكي تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون دولار وواحد وثلاثون سنت. ثالثاً:- يتحمل الطرف الثاني وحده كافة التكاليف القضائية المستحقة على الدعوى المذكورة أي كان مقدارها. رابعاً:- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ شهري للطرف الأول وفقا لعقد الاتفاق المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢٤م قدره: (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال قطري، نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الثاني ويتم احتساب قيمتها بالدولار وفقاً لسعر البنك المركزي (...) في تاريخ السداد. خامساً:- يلتزم الطرف الثاني بتوريده للطرف الاول ٤٠ طنا من خيوط البوليمر شهريا ووفقاً للمواصفات والمعايير والأسعار المتفق عليها بين الطرفين والواردة تفصيلاً بأوامر الطلبات الواردة من الطرف الاول للطرف الثاني ويتم خصمها تباعا من المبلغ الاجمالي. سادسا:- يجوز للطرف الثاني بيع أي آلات أو غيرها للطرف الاول ويتم خصم سعرها من المبلغ الاجمالي.سابعاً:- أي إخلال باي بند من بنود عقد الاتفاق أو أي تأخير عن الوقت المتفق عليه من قبل الطرف الثاني يعطي الحق للطرف الأول بأن يطلب تنفيذ كامل مبلغ المطالبة.أ.هـ هكذا اصطلحا، واكتفى الأطراف بذلك وعلى إثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(١,١٢٩,٧٤٢) دولاراً أمريكيّاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه: الطرف الأول: شركة (...) الصناعية شركة قطرية تحمل الرقم التجاري (...) والممثلة بالسيد/(...)، والسيد/(...). الطرف الثاني: مصنع (...) لأكياس التعبئة والخيوط، شركة سعودية، تحمل الرقم التجاري (...)، والممثلة بالسيد/(...)،فقد تم الاتفاق والتراضي على التفاصيل الآتية:أولاً:- يقر الطرف الأول بتنازله عن الدعوى المرفوعة منه ضد الطرف الثاني والمذكورة ببند التمهيد وذلك للتصالح وفقا للشروط المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢٤ والملحق هذا.ثانياً:- يقر الطرف الثاني بأن إجمالي المديونية الملزم بسدادها للطرف الأول حتى تاريخ تحرير هذا العقد قدرها(٩٤٣,٦٨٩.٣١) دولار امريكي تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون دولار وواحد وثلاثون سنت.ثالثاً:- يتحمل الطرف الثاني وحده كافة التكاليف القضائية المستحقة على الدعوى المذكورة أي كان مقدارها. رابعاً:- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ شهري للطرف الأول وفقا لعقد الاتفاق المؤرخ في ٢٤/٢/٢٠٢٤م قدره: (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال قطري، نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الثاني ويتم احتساب قيمتها بالدولار وفقاً لسعر البنك المركزي القطري في تاريخ السداد.خامساً:- يلتزم الطرف الثاني بتوريده للطرف الأول ٤٠ طنا من خيوط البوليمر شهريا ووفقاً للمواصفات والمعايير والأسعار المتفق عليها بين الطرفين والواردة تفصيلاً بأوامر الطلبات الواردة من الطرف الاول للطرف الثاني ويتم خصمها تباعا من المبلغ الاجمالي. سادساً:- يجوز للطرف الثاني بيع أي آلات أو غيرها للطرف الأول ويتم خصم سعرها من المبلغ الإجمالي.سابعاً:- أي إخلال باي بند من بنود عقد الاتفاق أو أي تأخير عن الوقت المتفق عليه من قبل الطرف الثاني يعطي الحق للطرف الأول بأن يطلب تنفيذ كامل مبلغ المطالبة.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.