حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530858715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021628/1445
رقم الحكم:4530858715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021628 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530858715 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٦٢٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متنقلة ٥٠ طن مع مشغل معتمد لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٠,٨٥٠.٤٠) مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٨٥.٠٤) اثنا عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعة هلله. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...)(...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أدعى بما ورد في صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم مدير المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما نصه:" أولاً: إن الشركة المدعى عليها وبعد توقيع مصادقة الرصيد سددت مبلغ قدره ( ٨٧٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال على عدة دفعات تفصيلها كالتالي ١- تحويل بنكي بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال ٢- تحويل بنكي بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ٣- تحويل بنكي بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ٤- تحويل بنكي بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال ٥- تحويل بنكي بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ٦- تحويل بنكي بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مرفق لفضيلتكم نسخة من التحويلات البنكية ( مرفق رقم ١) ، وبذلك يصبح المبلغ المستحق للشركة المدعية قدره ( ٣٣٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، عليه نطلب فإن الشركة المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الاتي :ـ ١- الحكم للشركة المدعية بمبلغ (٣٣٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال . ٢- رد طلب الشركة المدعية بأتعاب المحاماة . ٣- نطلب من فضيلتكم تقسيط المبلغ على ثلاثة دفعات شهرية متساوية تبدأ من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م وتنتهي في ٠١/٠٦/٢٠٢٤م ."، أحال إليها، وعقب وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلته أفادت بصحة المبالغ المسددة وأن المتبقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ٣٣,٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وترفض موكلتي الصلح مع المدعى عليها وتطلب الحكم به وحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣٣٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وقد جرى عرض الصلح على الطرفين وتعذر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لقاء تأجير معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع مع مشغلها للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن مدير المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات مؤرخة في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ تتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية يقر بصحة المبالغ المسددة من المدعى عليها وأن المتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الحصر وقدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( ٣٣,٨٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث