حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530897572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570763146/1445
رقم الحكم:4530897572
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763146 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530897572 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣١٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة أسواق (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر برنامج مايكروسفت تيمز، أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٩٥٨٧٠٩٥٠)، وبناءً على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة: (إنه بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن كنافة، بثمن إجمالي قدره: (٣٦,٢٢٥) ستة وثلاثون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال، سددت منه (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩,٧٢٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال)، وبسؤاله عن بينة موكلته عن الدعوى فأجاب بأنها تتمثل فواتير وكشف حساب مرفقة في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها من صنع المدعية ولم تذيل بما يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وفي جلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، بصفته محامي بموجب ترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (٩٥٩٨١٥٠٦)، وفيها أصر وكيل المدعية على طلب مهلة أخيرة لتقديم بينة موصلة على دعوى موكلته وتم تأجيل الجلسة بناء على ذلك ، وفي جلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من مدير الشركة المدعى عليها الرد على الدعوى خلال يومين، وأنه في حال عدم الرد فستعده الدائرة ناكلاً عن الإجابة فاستعد بذلك ، وفي جلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، بصفته محامي بموجب ترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفة مالك الشركة بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة رد موكلته على الدعوى جاء فيها ما نصه: (نفيدكم علمًا بأنه لا يوجد بيننا وبينهم أي تعامل حيث يتم التعامل طرفنا مع أي مؤسسة أو شركة طبقا للخطوات التالية: اتفاق وفتح حساب ملف يصدق بالغرفة التجارية - تسجيل طلب شراء يتم التوقيع عليه من المشتريات ويختم بختم الشركة - يتم تنزيل البضاعة بفاتورة مع إرفاق طلب الشراء - تستلم البضاعة بالمستودع وتوقع وتختم من مسؤول المستودع - تسلم نسخة من الفاتورة لمدخل البيانات، وعليه نطلب من المدعية علينا تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت التعامل بيننا وبين مؤسستهم من حيث العقود أو الحسابات البنكية التي تثبت التحويلات أو الاستلام بيننا أو سندات قبض تثبت السداد من قبلنا وأن باقي لهم هذا المبلغ موضوع الدعوى)، وبعرضه على وكيل المدعية سأل وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الفواتير المذيلة بتوقيع (...)، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن الفواتير من صنع المدعية ولا يوجد لدى موكلته موظف اسمه (...)، ثم طلب وكيل المدعية أجلا للرد، وفي جلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وفيها أشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعية عن تقديم جواب موكلته على ما استمهل من أجله ، وقرر أن موكلته لا تملك بينة غير الفواتير المقدمة في ملف الدعوى، وبسؤاله هل لدى موكلته بينة على أن التوقيع المذيل في الفواتير المقدمة كبينة يخص المدعى عليها وأن المدعو/ (...) عامل لدى المدعى عليها فقر أن موكلته لا تملك بينة على ذلك، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أكد على أن موكلته تنكر دعوى وبينات المدعية، وقرر طرفي النزاع الاكتفاء. وبناءً عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٩,٧٢٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، يمثل مبلغ توريد المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها ، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما نصّت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما نصّت عليه المادة الثانية من نظام الإثبات ذاته: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ، وحيث إن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة فواتير صادرة من موكلته ذيلت بتوقيع المدعو/ (...) ، وحيثُ إن المدعى عليها أنكرت تلك الفواتير وقررت بأن الفواتير المقدمة من المدعية كبينة هي من صنعها ولا يوجد لديها موظف اسمه (...) ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على استحقاقها مبلغ المطالبة، وحيثُ إن الدائرة سألت وكيل المدعية في جلسة الحكم هل لدى موكلته بينة على أن التوقيع المذيل في الفواتير المقدمة كبينة يخص المدعى عليها وأن المدعو/ (...) عامل لدى المدعى عليها فقرر أن موكلته لا تملك بينة على ذلك، وحيثُ إن وكيل المدعى عليها أكد على أن موكلته تنكر دعوى وبينات المدعية، وحيثُ إن وكيل المدعية قرر الاكتفاء ، ولكون المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية لا يمكن توجيه اليمين إليها ؛ وحيث نصت المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها الثانية على أنه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٧٦٣١٤٦) المقامة من : (...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركة أسواق (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق ،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث