حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530774057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570634791/1445
رقم الحكم:4530774057
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570634791 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530774057 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٧٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على توريد بيس كورس للطرق بمشروع (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م، وبثمن إجمالي قدره (٢٩٦٫٤٨٣) مائتان وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغاً قدره (٢٣٧٫٨٩٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً فقط، وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية سداد مبرمة بين المدعية والمدعى عليها صادرة من غرفة الرياض برقم: (١٥٣٥٣٩٣٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م، ٢-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (٢٩٦٫٤٨٣.٧٤) مائتان وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعة وسبعون هللة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر دعوى موكلته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللة، وبسؤاله عن حصر أسانيده أحال إلى مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة على الأسانيد المرفقة قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره(٥٨٫٥٩٣.٤٦) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية السداد والفاتورة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لثبوت استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (٥٨,٥٩٣.٤٦) ثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث