حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531007918

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927409/1445
رقم الحكم:4531007918
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531007918 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتخليص الجمركي شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيه المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (ثلاجات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي استناداً على (فواتير ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت جوابي على الدعوى، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بعدم الصفة، بالإضافة إلى الدفع بعدم التعاقد، والدفع بأن الأختام تم اتلافها بعد تحويل المؤسسة لشركة، والدفع بأن الكتاب المرفق الموجه لمدير (...) كان في مرحلة التفاوض ولم يكن تعاقدا رسميا، وبعرض جواب المدعى عليها على المدعي وكالة قرر قائلا: الكتاب المرفق يثبت وجود تعاقد بين الأطراف وأكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بالدفع بعدم صفة موكلته لتحولها لشركة، بالإضافة إلى الدفع بعدم وجود تعاقد ببين الأطراف، وبأنه تم إتلاف الأختام والختم المثبت على كشف الحساب لا يعلم من قام بإعداده وختمه بختم المؤسسة الملغي، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صفتها بهذه الدعوى لتحولها إلى شركة حيث أن انتقال الاسم والمحل التجاري من شخص إلى شخص آخر مع بقاء ذات الاسم التجاري يبقون جميعا ملتزمين بالتضامن بكافة الحقوق يدل على ذلك ما نصت عليه المادة ...، لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الكتاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع منسوب لمدير المدعى عليها والصادرة من نظام الخدمات الإلكترونية التابعة لغرفة (...)، بالإضافة إلى كشف الحساب الذي تضمن ختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكره صراحة، بل الثابت إقرارها بأن الختم يعود للمؤسسة لذا والحال ما ذكر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن الكتاب المرسل لمدير الجمارك كان في مرحلة التفاوض حيث أن الكتاب نص صراحة على وجود الاتفاق لا على وجود تفاوض لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تشيح بنظرها عن جميع دفوع المدعى عليها لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570927409 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتخليص الجمركي شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٤٨.٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا سعوديا، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- الدعوى مقامة على تاجر ومبلغ المطالبة أقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال فلا تختص بنظرها المحاكم التجارية، ٢- لم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا، ٣- استندت المحكمة المعترض على حكمها في الحكم بدرجة اساسية على خطاب غير ملزم وليس عقد قانوني مكتمل الاركان، وهو خطاب لم يحمل اية صفة الزامية ولم يتضمن اية التزامات قانونية على المدعى عليه، وقد وضح المدعى عليه أن هذا الخطاب كان في مرحلة التفاوض، ولم يصل الى مرحلة الاتفاق النهائي الملزم للطرفين، وقد نصت المادة (٤١) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: ١- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد ... الأمر الذي يتضح وبجلاء مخالفة الحكم للنظام .٤- كشف الحساب الذي أبرزه المدعي أنكره المدعى عليه صراحة وذكر أنه لم يوقع عليه ولم يختم عليه بل قال في مذكرته الجوابية: لم يصدر هذا المستند من موكلتي فكيف ينسب إليه والحال ما ذكر، ولم يثبت المدعي صحة هذا الكشف من عدمه، فلا يجوز الاستناد عليه عند اصدار الحكم، ٥- لم يقدم المدعي ما يثبت إنجاز الأعمال. وانتهى بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) / (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/ (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم موضوعا محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى كون المطالبة أقل من مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال فإن الدعوى الماثلة تندرج في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فقد تحققت صفة التاجر في المدعي وذلك ثابت بالسجل التجاري رقم: (...) لمؤسسته والمرفق بملف القضية لذا فالدعوى بين تاجرين نشأت بسبب أعمالهما التجارية الأصلية فتختص المحكمة التجارية بنظرها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من أن الدعوى غير محرر تحريرا صحيحا فإن القدر الواجب من تحرير الدعوى الماثلة هو بيان محل التعاقد وقدر مبلغ المطالبة وسبب الاستحقاق وقد أبانت ذلك هذه الدعوى وأجابت عنها المدعى عليها موضوعا مما يؤكد علم المدعى عليها بالمدعى به ومعرفتها له وهذا هو المقصود من اشتراط تحرير الدعوى وقد تحقق، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة بشأن الخطاب الصادر منها لمدير الجمارك من أنه يثبت التفاوض فإنه هذه الدائرة باطلاع على الخطاب الصادر من المدعى عليها وجدته نص صراحة على تمام الاتفاق بين الطرفين وليس كما يدعي المدعى عليها بأنه لمرحلة التفاوض، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنف من أن إنكارها للختم فإن الثابت لهذه الدائرة ومن خلال اطلاعها على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ أنها لا تنكر الختم وإنما تدفع بإتلافها للختم ولا تعلم من ختم به كشف الحساب، وبالتالي يعتبر المحرر - كشف الحساب - حجة على المدعى عليها استنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما كان اعتماد كشف الحساب بختم المدعى عليها يعتبر إقرار من المدعى عليها بإنجاز الأعمال واستحقاق المدعي للمبلغ الذي تضمنه كشف الحساب، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٤/٩/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٢٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتخليص الجمركي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨.٨٨٤.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا سعوديا، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث