حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530873115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530873115
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570957324لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530873115 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570957324لعام 1445هــ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 15 / 8/ 1445هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (97542192)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أنه بتاريخ 17 / 5/ 1443هـ الموافق 1 / 1/ 2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة تجارية رئيسية وفروعها) عدد (4)، سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعى عليه، وطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع. وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها تتمثل في العقد المرفق بملف الدعوى. ثم قرر أن ثمن البيع هو المديونيات السابقة على مؤسسات موكله وأن المدعى عليه لما علم بتلك المديونيات لم يكمل نقل تلك المؤسسات باسمه. وفي جلسة 29 / 8/ 1445هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (99721881)، وفيها أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أنه بناء على عقد البيع المرفق وبالشروط المتفق عليها نقل المدعى عليه السجلات التجارية الأربعة محل عقد البيع لاسمه، وتبقى فقط نقل ملفات المنشآت لدى مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية لتصبح أيضا باسمه، وهذا هو طلبنا في الدعوى، وأرفق السجلات التجارية وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الحكم في الدعوى، ولصلاحية الفصل في الدعوى، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة من نزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصلية، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن التنازل عن المؤسسات محل الدعوى لصالح المدعى عليه ونقل ملكية المبيع له، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى متمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في 1 / 1/ 2021م، والصادر على مطبوعات مكتب المحامي أحمد دخيل الله جبار الثقفي ترخيص رقم (414/35) والمهور بتوقيع الطرفين وختم مكتب المحامي أحمد دخيل الله جبار الثقفي، وبما أنّ العقد في أي صفقة مُلّزِم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، لمخالفته لما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1]، وقال عز وجل: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء: 34]، ولما جاء في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فالعقود في الشريعة الإسلامية ملزمة ولها حرمتها يجب الوفاء بها، فيجب على المدعى عليه الالتزام بما ورد في بنود العقد المبرم بينهما وتنفيذه؛ ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى بالبلاغ رقم (99721881)، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط أحقيته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بإتمام العقد المؤرخ في 1-1-2021م وذلك بنقل ملكية مؤسسة (...) للأجرة العامة سجل تجاري رقم (...) وفروعها مؤسسة (...) للأجرة العامة سجل تجاري رقم (...) و مؤسسة (...) فرع (...) سجل تجاري رقم (...) و مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لملكيته ونقل جميع التراخيص الخاصة. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد