حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530821906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570946971/1445
رقم الحكم:4530821906
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946971 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530821906 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) اصالة عن نفسها بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيب ادوات السلامة) عدد (٧) (ادوات السلامة الخاص بطلبات (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٥/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥,١٧٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فاتورة تركيب ادوات سلامه وعقد التركيب من الباطن)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الوفاء بتركيب ما تم الاتفاق عليه من ادوات السلامة بغرض استخراج الرخصة)، وذلك بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ، مما تسبب بـ(دفع مبلغ مالي لشركة اخرى بغرض تركيب ادوات السلامة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (طلب تركيب ادوات السلامة) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر ممثل الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى والمرفقات وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تركيب أدوات سلامة هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي عن أن طلبهم هو استعادة مبلغ المطالبة الذي يقابل الاعمال التي لم يقم المدعى عليه بتنفيذها في التعامل محل الدعوى فأجاب قائلًأ: هذا صحيح هكذا أجاب وبسؤاله عن كون الطلب في الدعوى هو طلب تعويض وليس رد ثمن أجاب قائلًا: لا يظهر لنا ذلك في النظام هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بان طلب رد الثمن موجود في النظام وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، وبما أنه تبين للمحكمة أن الطلب الذي يقصده المدعي هو استعادة مبلغ المطالبة الذي يقابل الأعمال التي لم يقم المدعى عليه بتنفيذها في التعامل محل الدعوى، وبما أن المدعي رجع عن الطلب الأصلي خلافًا لحكم المادة (٨٣/ج) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله) ولحكم المادة (٠٢/٨٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على "إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه" وللمدعية إقامة دعوى مستقلة وفق ما نصّت عليه المواد آنفة الذكر ، وعليه فتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقض نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث