حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530700637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909000/1444
رقم الحكم:4530700637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909000 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530700637 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي الأصيل (...) والمبينة هويته وبياناته أعلاه. كما حضر المدعى عليه (...) المبينة هويته وبياناته أعلاه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن دعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تنازل عن سجل تجاري واسم تجاري والعلامة التجارية بما لها وما عليها فقط من حقوق والتزامات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ويستند في دعواه إلى (العقد). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا.. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر التعامل وطلب رد الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر المدعي الأصيل (...) والمبينة هويته وبياناته أعلاه. بينما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة , وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , وبالاستعلام عن السجل التجاري الذي نقل باسم المدعى عليه ظهرت البيانات التالية:(مؤسسة بيوت الهمة للمقاولات المعمارية اسم المالك / المدير: (...) صفته: مالك المؤسسة رقم لسجل: (...)نوعه: (...) تاريخ الإنشاء: ١٤٣٨/٠٣/٢٥ تاريخ الانتهاء: ١٤٤٥/٠٦/١٢ نوع المنشأة: مؤســـسة فـــردية رأس المال: ٢٥٠٠٠ المدينة: احد رفيدة العنوان: (...) رقم الهاتف: الفاكس: صندوق البريد: الرمز البريدي: (...) النشاط: الإنشاءات العامة للمباني السكنية) وبالاطلاع على بينات المدعي المتمثلة في ورقة صادرة من الغرفة التجارية تفيد بتنازل المدعي بالسجل التجاري للمدعى عليه مقابل مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال وورقة آخرى صادرة من وزارة التجارة تفيد بانتقال السجل التجاري من المدعي للمدعى عليه وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن (تنازل عن سجل تجاري واسم تجاري والعلامة التجارية بما لها وما عليها فقط من حقوق والتزامات)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم المدعي في سبيل إثبات الدعوى رقة صادرة من الغرفة التجارية تفيد بتنازل المدعي بالسجل التجاري للمدعى عليه مقابل مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال ورقة آخرى صادرة من وزارة التجارة تفيد بانتقال السجل التجاري من المدعي للمدعى عليه وعليه , وبناء على المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ. التي تنص على أن (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته…)، ولما كان المدعى عليه قد حضر في وقت سابق واكتفى بإنكار التعامل ولم يقدم ما يثبت ما دفع به، ثم غاب ولم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، و لحجية المحرر الرسمي، ولأن المدعي قدم بيّنته وفقاً لنظام الإثبات بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث