حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530773945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530773945

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899000لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530773945 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570899000لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعي عليه: شركة مطاعم ومطابخ (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها اتفاقاً شفهياً على استيراد مواد غذائية بتاريخ 2023/01/01م، وبثمن إجمالي قدره (59٫748 تسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من ثمنه مبلغاً قدره (42٫984 اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً فقط، وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (16,763.50) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 2023/01/01م وحتى تاريخ 2023/06/24م والمتضمن على مبلغ متبقي قدره (20٫763.50 عشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، 2-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/04/16م ورقم: (000379) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (4٫945 أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، 3-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/05/01م ورقم: (000385) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (7٫245 سبعة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً، 4-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/05/25م ورقم: (0003108) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (2٫777.25) ألفان وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، 5-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/06/01م ورقم: (0003113) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (1٫667.50 ألفاً وستمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة، 6-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/06/06م ورقم: (0003122) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (2٫944 ألفان وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، 7-فاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/06/14م ورقم: (0003141) والمتضمنة على مبلغ إجمالي قدره (1٫167.25) ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/01هـ عبر الإتصال المرئي :حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار التبليغ رقم (96344281)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى قدم صحيفة الدعوى الآتي نص الحاجة منها: أولاً: بتاريخ 1/1/2023م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي اتفاقاً شفهياً على أن تقوم موكلتي باستيراد مواد غذائية متنوعة لصالح المدعى عليها، ثم قامت موكلتي بتنفيذ أعمالها حسب الاتفاق الشفهي على أكمل وجه. ثانياً: قامت موكلتي بإصدار فواتير للمدعى عليها بالمواد التي تم استيرادها، ما تبعه سداد المدعى عليها لبعض تلك الفواتير، والامتناع عن سداد البعض الآخر، ونسرد لفضيلتكم الفواتير التي امتنعت المدعى عليها عن سدادها وفق الآتي: 1- الفاتورة رقم 0003-79) (وتاريخ 16/4/2023 واجمالي مبلغها 4945.00 ريال تم سداد جزء منها وقدره 3982.50 ريال والمتبقي هو 962.50 ريال. 2- الفاتورة رقم (0003-85) وتاريخ 1/5/2023 واجمالي مبلغها 7245.00 ريال لم يسدد منها شيء. 3- الفاتورة رقم (0003-108) وتاريخ 25/5/2023 واجمالي مبلغها 2777.25 ريال لم يسدد منها شيء. 4- الفاتورة رقم (0003-113)وتاريخ 1/6/2023 واجمالي مبلغها 1667.50 ريال لم يسدد منها شيء. 5- الفاتورة رقم ((0003-122 وتاريخ 6/6/2023 واجمالي مبلغها 2944.00 ريال لم يسدد منها شيء. 6- الفاتورة رقم (0003-141) وتاريخ 14/6/2023 واجمالي مبلغها 1167.25 ريال لم يسدد منها شيء. اجمالي المبلغ المتبقي والذي لم يتم سداده هو 16763.50 ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة (مرفق1: الفواتير). ثانياً: قامت موكلتي بعد ذلك بإرسال كشف حساب للأعمال المنفذة محل الاتفاق (مرفق2: كشف حساب) للمدة من تاريخ 1/1/2023م حتى 24/6/2023م، حسب ما هو موضح بتفاصيل المبالغ المستحقة مقابل كل خدمة مقدمة وقدرها 59748.25 تسعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانية واربعون ريال وخمسة وعشرون هللة ، وقد صادقت المدعى عليها بختمها وتوقيعها الرسمي على كشف الحساب الموضح فيه أن المبلغ المتبقي في ذمتها قدره 20763.50 عشرون الف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة ، وبعد أن تمت المصادقة على كشف الحساب قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 4000 ريال من القيمة المتبقية فقط دون أن تلتزم بسداد كامل المبلغ واستمرت بالمماطلة في سداد المبلغ المتبقي من كشف الحساب رغم مطالبة موكلتي المتكررة لها بسداد مبلغ وقدره 16763.50 ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة ، إلا أنها لم تفي بالتزامها حتى تاريخه. الطلبات: وتأسيساً على تقدم؛ فإن موكلتي تحصر مطالبتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 16763.50 ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة. وقرر حصر أسانيد الدعوى بكشف المصادقة على صحة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها والفواتير المرفقة، وبالاطلاع على الأسانيد المرفقة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره 16763.50 ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير وسند المصادقة بصحة الرصيد والممهور بختم المدعى عليها، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لثبوت استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مطاعم ومطابخ (...) للتجارة: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة: (...) مبلغا قدره: 16763.50 ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث