حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530884435

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530884435

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570978714 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530884435 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم4570978714لعام1445ه المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (43956960) وتاريخ 1443/10/24هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة عشر بشأن المطالبة بـالتعويض بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، دون وجه حق وتم الحكم برفض الدعوى بالصك رقم (4530220304) وتاريخ 1445/03/15هـ، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وقد تضررت بسبب هذه القضية بإقامة قضية ضد المدعية والمطالبة بتعويض دون وجه حق مما أحوج المدعية للتعاقد وتوكيل محامي للدفاع والترافع بالقضية، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (155,500) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عبارة عن صك حكم برقم (4530220304) وتاريخ 15\03\1445هـ، في القضية رقم (439456960) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة. 2- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ 10\01\1444هـ، والمبرم بين المدعية والمحامي/ (...) وممهور بختم ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن هذه الدعوى تعد في حقيقتها من قبيل دعاوى التعويض عن مضار أو مغارم التقاضي المترتبة جراء كذب المدعى عليها أو مماطلتها في الدعوى الأصلية، أن قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة والتي هي عناصر المسئولية أولها: التعدي أو العدوان، وهو المعبر عنه قانونا بالخطأ، وثانيها: التلف، والمعبر عنه قانونا بتحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء، وهو المعبر عنه قانونا بالعلاقة السببية، فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى عليها، كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى الحالية أن المدعية لم توضح في دعواها مدى توافر أركان المسئولية عن التعويض في حق المدعى عليها، على وجه يوجب معه إلزامها بأن تدفع تعويضاً لها، ولم تقدم البينة على توافر هذه الأركان، الأمر الذي تضحى معه دعواها خليقة القضاء بردها، ومن المستقر عليه - أيضاً - أن يشترط لاستحقاق الخصم لأتعاب المحاماة وتحميل خصمه الآخر بها شروطا من ضمنها أن يكون الخصم ظالماً متعديا في مخاصمته مع علمه بذلك، فمن خاصم ظناً أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقاً فلا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات (أتعاب المحاماة)، ولما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى الأصلية رقم (439456960) وتاريخ 1443/09/24هـ، السابق نظرها أمام الدائرة الموقرة - وما هو مدون بها وما قدم فيها من بينات ومستندات أنها أقامتها اقتضاء لحقوقها باعتبارها صاحبة حق، أو ظنًا منها أن الحق معها، ولم تكن تقصد الظلم أو العدوان أو مضارة المدعية طمعاً فيها، وثابت ذلك من جدية الخصومة في تلك الدعوى، وإن كانت المدعى عليها لم تكن موفقة في إثبات بعض عناصر دعواها، إلا أن ذلك لا يقطع بكذبها أو كيديتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، وعليه طلب المدعى عليه وكالة برد هذه الدعوى، وإخلاء سبيل المدعى عليها منها. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 02\09\1445هـ، ذكر فيها: أن المدعى عليها تعمدت الكذب والتضليل والإضرار بالمدعية بمطالبتها بالتعويض في الدعوى الأصلية دون وجه حق، بالإضافة لمطالبتها بأتعاب المحاماة، واعترضها أيضاً على حكم المحكمة الابتدائية باستئنافها للحكم وتمسكها بالقضية بقصد الاضرار بالمدعية، وجميع ذلك يعتبر تعدياً وظلماً ودون وجه حق لجميع ما طلبه، وكيفت المدعى عليها دعواها ضد المدعية أنها عجزت عن الإثبات فيها فلذلك هي لا تعتبر متعدياً أو قاصدة بالإضرار ضد المدعية، وعليه فإن المدعى عليها قدمت جميع ما لديها من إثباتات قاصدة إثبات الضرر عليها، وهو بحقيقة الأمر عكس ذلك، وعليه تتمسك المدعية بطلباتها بالتعويض بمبلغ قدره (155,500) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 02\09\1445هـ: وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن حكم الدائرة الابتدائية في الدعوى السابقة الذي يطلب أتعاب المحاماة هنا عنها، فقدم صك حكم برقم (4430928813) وتاريخ 01\01\1445هـ، في القضية رقم (439456960) الصادر من الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بجدة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (155,500) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، عن القضية رقم (439456960)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - الخامسة عشر - بالصك رقم (4530220304) وتاريخ 1445/03/15هـ القاضي برفض دعوى المدعى عليها، والمؤيد من دائرة الإستئناف المختصة، واستند على الحكم الصادر من الدائرة وحكم الإستئناف المؤيد له، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم ( 1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم ( 2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...) ، وبما أن المدعى عليها أقامت دعواها ضد المدعية ابتداءً وطالبت بما ليس لها به حق - بناءً على ما انتهى إليه حكم الدائرة في حينه - فذلك يعني أنها هي من أحوجت المدعية لتوكيل من ينوب عنها للدفاع عنها، لذا فإن الدائرة قررت استحقاق المدعية لما غرمته بسبب المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (155,500) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، واستند على عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية والمحامي الذي وكلته للدفاع عنها، وبعد الإطلاع عليه، تبين أن قيمته مبلغ قدره (145،000) مئة وخمسة وأربعين ألف ريال، أي أنه أقل مما طلبه وكيل المدعية في هذه الدعوى، ولما للمحكمة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، لذا فإن الدائرة قررت استحقاق المدعية لما غرمته بموجب عقد الأتعاب المقدم، لأنه لم يخرج عن نطاق ما يُغرم عادةً، وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (145،000) مئة وخمسة وأربعين ألف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث