حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530852061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570400648/1445
رقم الحكم:4530852061
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570400648 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530852061 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570400648 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 15/٠١/١44٥هـ الموافق 02/٠٨/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء منتج غذائي (...) بعدد ٣٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل 15/٠١/١44٥هـ الموافق 02/٠٨/2023م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعة آلاف وأربعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/٠٢/1445هـ الموافق 18/٠٨/2023م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إبرام العقد بمع تخلف أحد أركان العقد، حيث (عدم قبول ارجاع المنتجات خلال المدة النظامية وسوء المنتجات وسوء التغليف دون كتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعة آلاف وأربعة وستون ريال سعودي وأربعون هللة. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. رفض الصلح واللجوء الى المحامي مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٢. مستخرج تجاري مما أدى إلى (دفع رسوم المستخرج التجاري)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠) مائة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد). ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعة آلاف وأربعة وستون ريال سعودي وأربعون هللة. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 24/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وقرر ممثل المدعى عليها بأن التعاقد صحيح وكذلك المبلغ وذكر بأن المتجر الكتروني وأن المدعي أعاد البضاعة إليهم وتبين بأنها سليمة وغير تالفة إلا أن المدعي رفض استلامها أو استلام المنتج البديل وطلب المبلغ وكان ذلك في شهر أغسطس الماضي فعقب وكيل المدعي بأنه يحق لموكله الاسترجاع بسبب وبدون سبب وقد أبدى أسبابه وأفهمت الدائرة الطرفين بإحالة الدعوى لخبير، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وقرر وكيل المدعي بعد سؤاله بأنه يوجد تعامل سابق وسدادات سابقة وأن البضاعة محل الدعوى يعيبها سوء التغليف وعدم وجود تاريخ الانتهاء والإنتاج واختلاف الطعم وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة بالأمس نصها (نأتي هنا لتفصيل كل ما حدث لفضيلتكم اولا ان سياسة الاستبدال والاسترجاع موجودة ومرفقة في الموقع الالكتروني الرسمي والمرفق لفضيلتكم وقد نصت صراحة على أن يحق للعميل استرجاع البضاعة خلال أربع وعشرون ساعة من وقت استلامها وقد تواصل المدعي بعد انتهاء مهلة الاسترجاع حيث نفيد فضيلتكم بأنه تم شحن البضاعة بتاريخ ٩من شهر اغسطس وقد استلمها المدعي بتاريخ 12 من أغسطس وقد تواصل معنا طالباً ارجاع المنتج بتاريخ 19 من أغسطس أي أنه لم يلتزم المدعي بسياسة الاستبدال والاسترجاع الأنف ذكرها ثانيا قام المدعي بالتواصل معنا بتاريخ 19 أغسطس متحججا بتلف المنتج وهذا الذي غير صحيح فقمت بالتجاوب مع المدعي وطلبت منه ارسال عينة فقط لإجراء التجارب ورؤية ما إذا كان هنالك تلف كما يدعي لكنه قام بشحن كامل ما تبقى من المنتج بعد استعمال لترين وبعد انتهاء مدة الاسترجاع وعند استلامنا للبضاعة وبعد اجراء التجارب اللازمة اتضح بأن البضاعة سليمة وخالية من أي تلف وهنا يتبين سوء نية المدعي مع العلم انه تم التواصل مع المدعي لاستلام البضاعة ورفض ذلك رغم توضيحنا له بان المنتج سليم ومن ثم تم التواصل من قبل المحامي لحل النزاع ودينا وتم اقتراح المحامي لخصم 1000 ريال مقابل استخدام العميل لعدد 10 لتر 2كيس وجزء من تكلفة المنتج ورفض المدعي هذا الحل المقترح من قبل المحامي الخاص بالمدعي. ملاحظة يوجد تعاملات سابقه معنا لمدة عام مع المدعي لتوريد نفس المنتج دون ابداء اي ملاحظات على المنتج) -وأرفق ضمن المذكرة مستندات ورسائل واتساب وأرفق سياسة الاسترجاع المدونة في موقع المتجر الالكتروني -رشفة- وقد تضمنت بأن الاسترجاع خلال 24 ساعة وفق شروط هي عدم استخدام المنتج وأن يكون بتغليفه وأن يتحمل العميل تكاليف الاسترجاع إلا في حالة كان المنتج غير مطابق لنفس طلب العميل-، وطلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع عليها ثم قرر بأن ما ورد فيها مرسل وأن المتعارف عليه بشأن الاسترجاع 7 أيام والاستبدال 14 يوم وعليه قررت الدائرة العدول عن ندب الخبير بناء على ما ذكر في هذه الجلسة لانتفاء الحاجة إليه وفقا للمادة 9 من نظام الاثبات وأدلتها الاجرائية وتأجيل القضية للدراسة، وفي الجلسة اللاحقة حضر ممثل المدعى عليها صالح وتبين عدم حضور المدعي ووكيله ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 95391112 وتبليغ الوكيل رقم 95391117، وفي الجلسة اللاحقة حرر وكيل المدعي مراد وتشير الدائرة إلى طلب رفع الشطب المقدم في 11/7/1445هـ وذكر وكيل المدعية بأنه واجه إشكالية في دخول الجلسة المشطوبة وقررت الدائرة حجز الدعوى للفصل فيها، وفي جلسة هذا اليوم 23/08/1445هـ حضر وكيل المدعي مراد كما حضر ممثل المدعى عليها النظامي ولم يتوصل الطرفان للصلح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، ولما كان المتقرر فقها بأن التعاقد بين الطرفين من عقود البيع وهو من العقود اللازمة ومقتضى ذلك لزومه وإتمامه وعدم فسخه إلا بإرادة الطرفين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي طلب الفسخ ورد الثمن للعيب وحيث أنكرت المدعى عليها العيب الذي ادعاه المدعي ولم يقدم المدعي بينة موصلة على دعواه بل الثابت من خلال ما قدم أن المدعي سبق وأن طلب من المدعى عليها منتجات سابقا ولم يدعي عيباً فيها كما أنه لم يتقدم بطلب الاسترجاع للمدعى عليها إلا بعد مضي أسبوع تقريباً رغم أن المنتج غذائي وقد ذكرت المدعى عليها بأن الاسترجاع في هذه الحالة يكون خلال يوم واحد من الاستلام وهو المتوافق مع العرف ولا يمكن قياس مدة استرجاع المنتجات التي لا تتأثر كثيراً بالمدة ولا تتطلب طريقة حفظ معينة بالمنتجات الغذائية فيبعد أن تكون مدة استبدال المواد الغذائية 14 يوماً وفق ما ذكر المدعي، ما يجعل جانب المدعى عليها يترجح بالظاهر والعرف، وحيث أن توجيه اليمين لممثل المدعى عليها غير مقبول استنادا على المادة (الرابعة والتسعون) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها بالمخالفة لأحكام النظام والعرف السائد بين التجار في مثل هذه التعاملات، الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.