حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530839218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184958/1445
رقم الحكم:4530839218
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184958 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530839218 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) الحديثة للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها من موكلته بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م سيارة كنس الطريق مع السائق ( ... ) عدد (٢) بمبلغ قدره (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألفا ومائتا ريال، أجرة مستحقة شهريًا لكل سيارة ، بإجمالي مبلغ قدره (٦٤,٤٠٠) أربعة وستون ألف وأربعمائة ريال، وذلك بموجب أمر الشراء رقم ( CONPO٢٠٢٣ ٧٣٦) الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وعليه سلمت موكلته عدد (٢) من السيارات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م وانتفعت المدعى عليها من السيارة ( ...) لمدة (٣٦) يوم من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بمبلغ قدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وأربعون ريال، قيمة إيجارية حيث تم سحب السيارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٦م للإصلاح وانتفعت المدعى عليها من السيارة ( نوع (...) لمدة (٤١) يوم تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٤٤,٠٠٦) أربعة وأربعون ألفاً وستة ريالات، قيمة إيجارية حيث تم سحب السيارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢١م وذلك لمماطلة المدعى عليها وعدم الالتزام بالسداد خلال المدة المتفق عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغاً قدره (٨٢,٦٤٦) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة (١٠) مبلغ المطالبة وقدره (٨,٢٦٤) ثمانية آلاف ومائتان وأربعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٢٨,٨٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة ريال، برقم (CONPO٢٠٢٣ ٧٣٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه تم رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من (وكيل المدعى عليها) في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وفيها: أولاً: بشأن ما أوردته المدعية من أنه هناك علاقة إيجارية بموجب أمر الشراء رقم (CONPO٢٠٢٣ ٧٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م والمتضمن قيام المدعية بتأجير ٤ سيارات كنس طريق مع السائق فهذا صحيح. ثانياً: أن المدعية لم تكن صادقه في عرضها لدعواها تأسيساً على الآتي: ( أ ) المدعية ذكرت بأنها قامت بتسليم السيارات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م وهذا زعماً غير صحيح حيث أن تاريخ تسليم السيارات المذكورة بأمر الشراء هو تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦م. ( ب ) ان المدعية لم تلتزم ببنود عقد الإيجار في أمر الشراء حيث إنها لم تقم بتسليم المدعى عليها السيارات موضوع التعاقد والدليل على ذلك أنه طبقاً لأمر الشراء تلتزم بتسليم ٤ سيارات في حين أن المدعية في لائحة دعواها أقرّت بتسليم سيارتين فقط وهذا حديث غير صحيح ومغلوط والدليل على ذلك أن أمر الشراء قد استوجب في بند الملاحظات والتعليمات أنه يجب على المدعية تقديم الوثائق التالية عند تسليم السيارات وهي ١: نسخة أصلية واحدة من الفاتورة و اشعار التسليم ٢ : أصل دليل التشغيل ٣ : شهادة الضمان حتى تتمكن المدعى عليها من إرفاق تلك المستندات للجهة مالكة المشروع نيوم للتصريح بدخول تلك السيارات للموقع والعمل بها وهذا ما لم يحدث على الاطلاق . وبالتالي طلب رد الدعوى تأسيساً على عدم تسليم السيارات من جانب المدعية للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عدد السيارات المستلمة من موكلته والمبلغ الذي يقر به؟ فأجاب بأن موكلته استلمت سيارتين فقط وأن المبلغ الذي تقر به موكلته (٢٢,٥٤٠) اثنان وعشرن ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، وفيما يخص السيارات المتبقية فإن موكلته لم تستلمها وينكر المبلغ الزائد واكتفى بما سبق تقديمه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من استلام السيارتين صحيح أما المبلغ المقر به غير صحيح وذلك لكون أجرة السيارة الواحدة (٣٢,٢٠٠) أثنان وثلاثون ألفاً ومائتا ريال للشهر ، وقد استفادت المدعى عليها من السيارة الأولى مدة (٣٦) يوم وعن السيارة الثانية (٤١) يوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك. ووردت مذكرة من (وكيل المدعى عليها) في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: أن المدعية قد قامت بتسليم المدعى عليها عدد ٢سيارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦م حسبما هو ثابت من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية وقامت المدعى عليها بالانتفاع بالسيارتين عن شهر مارس ٢٠٢٣م. السيارة الأولى عن المدة من ٢٠٢٣/٠٣/١٦م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بعدد ٥٦ ساعة بواقع (١٠٧.٦٩) ريال ساعة بمبلغ إجمالي وقدره (٦,٠٣٠.٧٧) وعن السيارة الثانية بعد (٣٨) ساعة بمبلغ (٦,٠٩٢.٣١) ريال بمبلغ إجمالي قدره (١٠,١٢١.٨) ريال يضاف إليها (١,٥١٨,٤٦) ريال كضريبة قيمة مضافة ليصبح إجمالي قيمة إيجار السيارتين المستحقة عن شهر مارس هي (١١,٦٤١.٥٤) أحد عشر ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال وأربع وخمسون هللة. علاوة على أن المدعى عليها قد استخدمت السيارتين عن شهر ابريل/٢٠٢٣م على النحو التالي السيارة الأولى عملت بعدد (٨٠) ساعة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٩م بسعر الساعة (١٠٧.٦٩) ريال بمبلغ إجمالي وقدره (٨,٥١٥.٣٨) ريال والسيارة الثانية عملت بعدد ٨ ساعات عن يوم ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م فقط بقيمة إجمالية (٨٦١.٥٤) ريال ويضاف مبلغ (١,٤٢١.٥٤) ريال كضريبة قيمة مضافة ليصبح المستحق للمدعية عن شهر ابريل/٢٠٢٣م هو مبلغ إجمالي وقدره (١٠,٨٩٨.٤٦) ريال وهذا كله ثابت من واقع كروت عمل المعدة عن شهري مارس/ابريل لعام ٢٠٢٣م المرسل من المدعى عليها للمدعية والتي اعتمدتهما المدعية ولم تعترض عليهما والمقدم نسخة منهما من قبل المدعية بملف الدعوى. ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) في ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ وفيها: أولاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها من أنها استلمت السيارات بتاريخ (١٦ مارس) فغير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعى عليها بأن اجرة السيارات تحتسب من (تاريخ إبرام أمر الشراء بتاريخ ٩ مارس). ثانيا: أما ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن الاتفاق حسب الانتقاع بالساعة فهذا غير صحيح والصحيح أن الاتفاق كما هو موضح في أمر الشراء على أساس الإيجار الشهري مبلغ وقدره (٣٢,١٩٩.٩٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعون هللة وحيث أن المدعى عليها انتفعت من السيارات لمدة (٤١ يوم) تبدأ من تاريخ (٩ مارس) وحتى تاريخ (١٩ ابريل) وحيث أجرة العمل اليومية حسب امر الشراء مبلغ وقدره (١,٠٧٣.٣٣) ألف وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هلله باعتبار أن الشهر (٣٠) يوما وعليه فإن القيمة الإيجارية للسيارة الأولى حسب الاتفاق وتوقيع امر الشراء ابتداءً من تاريخ (٩ مارس) وحتى تأريخ (١٩ ابريل) لمدة (٤١ يوم) مبلغ اجمالي وقدره (٤٤,٠٠٦) أربعة وأربعون ألف وستة ريالات، القيمة الإيجارية للسيارة الثانية ابتداءً من تاريخ توقيع امر الشراء (٩ مارس) مع المدعى عليها وحتى إيقاف عملها لدى المدعى عليها (بتاريخ ١٦ ابريل) لمدة (٣٦) يوم مبلغ اجمالي وقدره (٣٨,٦٤٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وأربعون ريال، وعليه فإن إجمالي القيمة الإيجارية للمركبتين مبلغ وقدره (٨٢,٦٤٦) اثنان وثمانون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ وقدره (٨٢,٦٤٦) اثنان وثمانون ألف وستمائة وستة و أربعون ريال. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة (١٠%) مبلغ وقدره (٨,٢٦٤) ثمانية آلاف ومائتان وأربعة وستون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢,٦٤٦) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريالا، تمثل أجرة سيارتي كنس، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) وقدرها (٨,٢٦٤) ثمانية آلاف ومائتان وأربعة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره بصحة أمر الشراء محل الدعوى، وإقراره بمبلغ (٢٢.٥٤٠) ريال، وأنكر المبلغ الزائد، ودفع بأنّ تاريخ تسليم السيارات المذكورة بأمر الشراء هو ٢٠٢٣/٠٣/١٦م، كما دفع بأنه لم يتم الانتفاع بالسيارتين جميع المدة حسب التفصيل الوارد في جوابه، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإن الثابت للدائرة بموجب إقرار وكيل المدعى عليها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المدعى عليها للسيارتين، وفيما يخص تاريخ استلام السيارتين فإنّ أمر الشراء نص في بند جدول وشروط التسليم على أنه تتم التعبئة في غضون سبعة أيام من تاريخ أمر الشراء، وتاريخ أمر الشراء ٩/٣/٢٠٢٣م، وعليه فإنّ تاريخ الاستلام هو ١٦/٣/٢٠٢٣م، وعليه فإنّ الفترة التي كانت فيها السيارة الأولى بحوزة المدعى عليها هي من تاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣م، وهذه الفترة هي محل اتفاق بين الطرفين، وعليه تكون الأجرة المترتبة على المدعى عليها المتعلقة بهذه السيارة قدرها (٣٢.٢٠٠)، وفيما يخص السيارة الثانية فإنّ الثابت أنها كانت بحوزة المدعى عليها من تاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣م، وهذه الفترة هي محل اتفاق بين الطرفين، وعليه تكون الأجرة المترتبة على المدعى عليها المتعلقة بهذه السيارة قدرها (٣٥.٤١٩.٨٩) ريال، وعليه فإنّ مجموع المبالغ المترتبة في ذمّة المدعى عليها لصالح المدعي قدرها (٦٧,٦١٩.٨٩) سبعة وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً وتسعة وثمانون هللة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أنّ تاريخ تسليم السيارتين في ٩/٣/٢٠٢٣م، فإنه لم يقدّم ما يثبت ذلك، وأمر الشراء نصّ على مهلة سبعة أيام، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنّ الانتفاع بالسيارتين كان لفترة محدودة، فقد نصت المادة (٤٠٧) من نظام المعاملات المدنية على أنّ: الإيجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدّة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة ، وقد ثبت تمكين المدعى عليه من العين المؤجرة، كما أنّ أمر الشراء لم يحدد استحقاق الأجرة بالانتفاع، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٧,٦١٩.٨٩) سبعة وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً وتسعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث