حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530863629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570885976/1445
رقم الحكم:4530863629
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570885976 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530863629 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٩٧٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م، تم عقد الجمعية العامة للشركاء بشركة (...) بمقر الشركة بحضور الشركاء والمدير العام للشركة وانتهت الجمعية إلى إصدار قرار الشركاء بالإجماع على تصفية الشراكة بينهما في شركة (...) بمدينة (...) سجل تجاري رقم (...) على النحو التالي: تقييم الشركة وأصولها وكافة ما يتعلق بها من أصول وممتلكات ومشروعات وغيرها من قبل مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم المنشئات الاقتصادية في منطقة (...) وفي حال عدم الاتفاق على مقيم معين يكون المقيم الأول منهم ترتيباً وفق ترتيب الهيئة هو المعتمد على أن يتم اختيار المقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخه والبدء في إجراءات التقييم خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى، وتدفع تكاليفه كاملة على الشركة وأن يقوم أحد الشركاء بشراء حصص ونصيب الشريك الآخر ودفع المقابل المالي له خلال خمسة أيام من انتهاء التقييم، وفي حال عدم الشراء من أحد الشريكين يتم بيع الشركة لطرف ثالث، وتعقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أيام من صدور تقرير التقييم بمقر الشركة أو المكان المحدد باتفاق الشركاء، وحيث تم اختيار مكتب (...) لتقييم المنشئات الاقتصادية من قبل الشريك الآخر (...) والتي تملك (٥٠%) بالمائة من حصص الشركة والمدير العام نزولاً عند رغبتهم تم الموافقة على ذلك وصدر قرار الشركاء باختياره بناء على محضر الجمعية محل الدعوى بتاريخ ١٥\٠٦\٢٠٢٣م، وحيث صدر تقييم مكتب (...) لتقييم المنشئات الاقتصادية والمبلغ بموجب إيميل من المدير العام بتاريخ ٢٧\٠٩\٢٠٢٣م، والذي تم من خلاله فحص أوضاع الشركة والتي بلغت قيمتها السوقية من خلاله مبلغاً (٢١,٢٢٩,٨٦٠) واحد وعشرون مليون ومئتان وتسع وعشرون ألف وثمانمائة وستون ريال، ونصيب موكلته منها مبلغ (١٠,٦١٤,٩٣٠.٤٠) عشرة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وأربعون هللة لكل شريك، وحيث لم يقم أحد الشركاء بشراء حصة الطرف الآخر خلال المدة المحددة لذلك، وحيث تم إبلاغ المدعى عليها والشريك الآخر بوجوب استكمال قرار الشركاء المنوه عنه بالطرق الرسمية عبر البريدي الإلكتروني والبريدي السعودي وبالإخطار القضائي رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٣٣٦٥) فامتنعوا عن ذلك، وحيث جرى فحص أوضاع وتقييم الشركة وأصولها وتحديد قيمتها السوقية من قبل مقيم معتمد في تقييم المنشئات الاقتصادية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمبلغ (٢١,٢٢٩,٨٦٠.٨٧) واحد وعشرون مليون ومئتان وتسع وعشرون ألف وثمانمائة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بتنفيذ قرار الشركاء فيما ورد فيه بما نصه: (وفي حال عدم الشراء من أحد الشريكين يتم بيع الشركة لطرف ثالث). وطالب بـــــ: إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي -أي إلزام المدير العام بتنفيذ قرار الشركاء الوارد بمحضر الجمعية. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محضر الجمعية العامة بتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م مذيل بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن كل ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها غير صحيح، حيث إن محضر الجمعية العامة المنعقدة في ١١\١١\١٤٤٤هـ، ثم تم الاتفاق على تعيين مكتب (...) للاستشارات، وتم تقييم الشركة بمبلغ وقدره (٢١,٢٢٩,٨٦٠) واحد وعشرون مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وستون ريال، وتم سحب مبالغ مالية من قبل ابن الشريكة ووكيلها (...) بمبلغ وقدره (٤,٨٣٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف ريال، وقد تم التواصل معه لإرجاعها للشركة ولم يتجاوب، وقام برفع عدة دعاوى كيدية ضد موكلته، وأعاق تنفيذ محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ ١١\١١\١٤٤٤هـ، وموكلته لم تمانع في تنفيذ محضر الجمعية، وإشارة إلى محضر الجمعية العامة والتقييم الصادر من مكتب (...) للاستشارات ومحضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٠٣\٠٩\٢٠٢٣م، والمبالغ المسحوبة من ابن الشريكة (...) فإن آلية تنفيذ محضر الجمعية العامة المنعقدة في ١١\١١\١٤٤٤هـ كالآتي: أولاً/في حال شراء أحد الشريكين للحصص تكون الآلية كالآتي: -اسم الشريك -نسبة الملكية في الحصص -المبلغ المسحوب -نسبة التحمل من المبلغ المسحوب -المبلغ الذي سيدفع للشريك في حال شراء حصصه: ١- (...) (٥٠%) (٤.٨٣٠.٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف ريال. (٢,٤١٥,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال، (٨,١٩٩,٩٣٠) ثمان ملايين ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال. ٢- (...) (٥٠%) - (٠٠) - (٠٠)- (١٣.٠٢٩.٩٣٠) ثلاثة عشر مليون وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال. حيث يتم تحميل (...)(٥٠%) خمسون من مائة من قيمة المبالغ المسحوبة لتردها ل(...)وهي مبلغ وقدره(٢,٤١٥,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال، ولما كانت القيمة الاجمالية للشركة مبلغ وقدره (٢١,٢٢٩,٨٦٠) واحد وعشرون مليون ومئتان وتسع وعشرون ألف وثمانمائة وستون ريال، لتكون حصة كل شريك (١٠,٦١٤,٩٣٠) عشرة ملايين وستمائة وأربعة ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، وفي حال شراء (...)للحصص يتم إضافة (٥٠%) من المبالغ المسحوبة وقدرها (٢,٤١٥,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال، على قيمة الشراء فتقوم بدفع (١٣.٠٢٩.٩٣٠) ثلاثة عشر مليون وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، وفي حال شراء (...)لحصص (...)يتم خصم (٥٠%) من المبالغ المسحوبة وقدرها (٢,٤١٥,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال، لتقوم بدفع (٨,١٩٩,٩٣٠) ثمان ملايين ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال. وفي حال بيع الشركة على طرف ثالث تكون الآلية كالآتي: الطرف الثالث - قيمة الشركة بالكامل، نسبة (٥٠%) من المبالغ المسحوبة من المدعية. ومعنى ذلك أنه في حال تم بيع الشركة على طرف ثالث فإنه يتم خصم (٥٠%) خمسون من مائة وهي حصة (...)من المبالغ المسحوبة، وأن آلية تنفيذ قرارات الشركاء ومحاضر الجمعيات ليست من اختصاص الجهات القضائية، وحيث نصت المادة الثالثة عشر من عقد تأسيس الشركة والمعنونة بـ (الجمعية العامة للشركاء) على (... وتجوز دعوة الجمعية العامة في كل وقت بناء على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ويحرر محضر بخلاصة مناقشة الجمعية العامة..) وبناء على ذلك كان على المدعية الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتنفيذ المحضر المتفق عليه بتاريخ ١١\١١\١٤٤٤هـ، وموكلته لم تمانع في تنفيذ المحضر، ولكن الممانعة من المدعية. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعية، وإلزام الشريكة وابنها (...) برد مبلغ وقدره (٤,٨٣٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف ريال، لحسابات الشركة لتنفيذ محضر الجمعية العمومية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠٨\١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت المحكمة الطرفين عما يودان إضافته ؟ فأضاف وكيل المدعى عليها بتأكيده على عدم ممانعة موكلته من شراء الحصة إلا أنه يؤكدون أن المتسبب في تأخير انفاذ قرار الجمعية هي المدعية وذلك لعدم تجاوبها بخصوص المبلغ المسحوب من قبل ابنها وأنهم يؤكدون على مبالغة التقييم حسب المقيم المعتمد وأنهم يرون أن يعاد التقييم من قبل مقيم منتدب عن طريق المحكمة وأنهم مستعدون لعقد جمعية قريباً لمواصلة إجراءات انفاذ قرار الجمعية الصادر في ١١\١١\١٤٤٤هـ، وفقاً لنظام الشركات من حيث أحقية الشركاء بعقد الجمعية لمعالجة أوضاع الشركة قبل التوجه للقضاء، وعارض على ذلك وكيل المدعية وأكد على عدم صحة ادعاء المدعى عليها بتسبب موكلته بتأخير انفاذ القرار، وأنهم يطالبون بالحكم حسب ما أوضحوه في لائحتهم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي -أي إلزام المدير العام بتنفيذ قرار الشركاء الوارد بمحضر الجمعية- وباعتبار الزامية قرار الجمعية على الموقعين عليه وأن فيه مدد محددة لعقد الجمعية بعد اعتماد التقييم لاستكمال آلية التخارج حسب القرار، ولأن التأخير في استكمال إجراءات وآلية المخارجة فيه إضرار بالشركة والشريك مما يلزم وجوب اجراء انفاذ القرار على صاحب الصلاحية، ولا ينال منه الطعن في تقييم المقيم حيث لم يسند الطعن دليل واضح وإنما مجرد ادعاء مرسل لا يمكن اهمال التقييم بموجبه، وكذلك لا ينال منه المحاسبة على خصم مبالغ سحبها ابن المدعية فذلك يتم نقاشه في الجمعية وليس رفض عقد الجمعية او تأخيرها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى حق الاعتراض على الحكم مكفول حسب الاجراءات والمدد الواردة في نظام المحاكم التجارية في مواده ٧٨ و٧٩. نص الحكم: إلزام المدير العام لشركة (...) للخدمات البيئية ورقم سجلها التجاري (...)(...) سجل مدني رقم (...) بتنفيذ قرار الشركاء الوارد بمحضر الجمعية بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ.