حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531130995
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571025583/1445
رقم الحكم:4531130995
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571025583 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130995 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571025583لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعي عليه: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ 20/11/1443هـ، الموافق 19/06/2022م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات طبية) عدد (100) (ادوية ومنتجات طبية متعددة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 20/11/1443هـ، الموافق 19/06/2022م، بثمن إجمالي قدره (7,272,085.00) سبعة ملايين ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/11/1443هـ، الموافق 19/06/2022م، -, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد )لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,730,931.00) خمسة ملايين وسبع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 19/08/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية و المنعقدة في تاريخ 25/08/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم((...)) وتاريخها 07/04/1445هـ الصادرة من كتابة العدل الافتراضية وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) بالوكالة رقم((...)) وتاريخها29/05/1445هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني رقم (4511574734) وتاريخ 25/08/1445هـ والمتضمنة: (إشارة الي الدعوى رقم (4571025583) والمقامة من موكلتي / شركة (...) التجارية المحدودة ضد المدعى عليها / شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) والمحدد لنظرها جلسة اليوم وعليه فأننا نجمل دعوى موكلتي وطلباتها على النحو التالي: في بداية عام 2020م قامت المدعى عليها بتجهيز مستشفى (...) وقامت بشراء الأجهزة الطبية الخاصة بهم لوحدة التعقيم، ووحدة الـأنف والأذن والحنجرة، ووحدة العمليات، ووحدة، من موكلتي (المدعية) وذلك نظير إجمالي مبلغ قدره (11,868,585) أحد عشر مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب فواتير صادرة في هذا الشأن، وقامت المدعى عليها بسداد جزئي للمديونية، ومتبقي في ذمتها (5,730,931) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال، على أثر ذلك قامت المدعى عليها بالمطابقة والمصادقة الأولية بتاريخ 20/06/2023م، ثم أكدت ذلك الدين أيضاً بمطابقة نهائية بتاريخ 22/01/2024م، ، مما تكون معه ذمتها مشغولة بهذا المبلغ إلى الآن على الرغم من المحاولات الودية إلي قامت بها موكلتي لتحصيل هذا المبلغ إلا أن المدعى عليها رفضت وماطلت ولم تلتزم بالسداد حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى. وبناءً على ما تقدم والمستندات المرفقة نطلب الحكم: ــ إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (5,730,931) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي.) كما تضمنت مرفقين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: لديّ رد أطلب رصده. هكذا أجاب، ثم أرفق عبر محادثة برنامج التيمز رده والمتضمن: (نفيد فضيلتكم برغبتنا بالصلح مع المدعية حسب التفاهم المسبق معهم على جدولة الدفعات، كما نفيد فضيلتكم بالآتي: لم يتم توريد البند رقم ME104 بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 م، وقيمته مليون وتسعمائة وأربعين ألف ريال سعودي رغم الالتزام في أمر الشراء بالتوريد خلال موعد أقصاه عشرين أسبوع من تاريخه. تم توريد البند رقم ES004 a بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 م، توريدا جزئيا ولم يتم استكمال النواقص ولم يتم التركيب والتشغيل والتدريب مما ترتب عليه عدم تشغيل الأجهزة واعتبار توريد ما تم توريده كأن لم يكن بل أنه يلحق الضرر بالمستشفى بأن تبدأ فترة الضمان منذ بداية التوريد رغم عدم التشغيل فعليا . تم توريد أحد طاولات العمليات بالبند رقم MF062a بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 بدون وحدة التحكم الملحقة مما ترتب عليه عدم تشغيل الأجهزة واعتبار توريد ما تم توريده كأن لم يكن بل انه يلحق الضرر بالمستشفى بان تبدأ فترة الضمان منذ بداية التوريد رغم عدم التشغيل فعليا. تم توريد بعض من الأثاث الطبي بدون الاكسسوارات الملحقة التكميلية وهذا لا يتوقف عليه التشغيل حيث اننا نقوم باستخدام هذا الأثاث الان ولكن الاكسسوارات ضرورية . تم طلب شهادات هيئة الغذاء والدواء للأجهزة الذي تم توريدها ولم تتم الاستجابة من طرفهم ابدا حتى الان وهو متطلب رسمي واجباري بحكم نظام عمل المنشاة الصحية المعمول به في المملكة وان عدم وجودها يترتب عليه الحاق الضرر بالمنشأة وتوقيع الغرامات المالية على المستشفى كما أن عدم تقديم هذه الشهادات يعتبر عدم توريد في عرف سوق الأجهزة الطبية. تم طلب الصيانة الوقائية والصيانة للعديد من الأجهزة تحت الضمان ولم تتم الاستجابة منهم. وعليه فإننا نفيد فضيلتكم بعدم ممانعتنا على الصلح مع المدعية على أن تكون الدفعات (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي شهرياً تبدأ من شهر إبريل لعام 2024، باستثناء آخر دفعة فتكون آخر دفعة بمبلغ (730,000) سبعمائة وثلاثون ألفاً والصلح يكون مشروط بالتزام المدعية بالطلبات الاتية: 1- توريد البند رقم ME104 بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 وقيمته مليون وتسعمائة وأربعين الف ريال سعودي. 2- استكمال النواقص ولم يتم التركيب والتشغيل والتدريب للبند رقم ES004 a بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019. 3- توريد وحدة التحكم الملحقة لأحد طاولات العمليات بالبند رقم MF062a بأمر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 . 4- توريد الاكسسوارات الملحقة التكميلية للأثاث الطبي. 5- الموافقة والتعاون على طلب شهادات هيئة الغذاء والدواء للأجهزة الذي تم توريدها.)ا.هـ، فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جوابًا ملاقيًا عن موضوع الدعوى؟ فأجاب قائلًا: الدعوى والاتفاق مع المدعية صحيح، ومطابقة الشراء المذكورة صحيحة ولكنها كانت بناءً على أوامر شراء، ولدينا الرغبة في الصلح مع المدعية وفق ما جاء في جوابي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: الدفعات الذي ذكرها المدعى عليها وكالة بأن يسددوا موكلتي خلال أحد عشر شهرًا فهذا وقت طويل، وأما ما ذكره المدعى عليه من بنود مشروطة للصلح فلم توافق عليها موكلتي ولا أعلم أنها وافقت ولو وافقت كان أشعرتني، وأما البنود الذي ذكرها المدعى عليه وكالة فلها موضوع آخر وموكلتي ترغب بسداد المبلغ، وإذا رغبوا بالصلح فلا مانع لدى موكلتي من أن يتم سداد المبلغ كاملًا خلال ثلاثة أشهر أو يتم دفع المبلغ على خمسة أشهر اعتبارًا من هذا الشهر، وتكون دفعة الشهر الأول حالة، وحال كان السداد على دفعات فإن المدعى عليها حال إخلالها بالسداد في أي شهر فيحل كامل المبلغ. هكذا أجاب. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: لو التزمت المدعية بالبنود التي اشترطتها موكلتي لأصبح المستحق ثلاثة ملايين ونصف مليون، لذا كانت موكلتي تطلب إثبات البنود هذه صلحًا مع المدعية. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، فجرى إفهامه بالرجوع أثناء الجلسة، ثم قرر بعد رجوعه إلى موكلته قائلًا: البنود الذي يذكرها المدعى عليه وكالة التزمت موكلتي بها، وبناءً عليها أُصدرت مطابقة الرصيد، وبالتالي لا توافق موكلتي على البنود المذكورة من قِبل المدعى عليها، علما أنه تم تحرير (120) سند لأمر تقريبًا من قبل المدعى عليها لصالح موكلتي انتهى تاريخ استحقاق بعضها. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالرجوع إلى موكلته أثناء الجلسة. ثم قرر بعد رجوعه قائلًا: أطلب مهلة لتقديم مزيد بينة، حيث جرى حضور هذه الجلسة لأجل الصلح مع المدعية، وأطلب سؤال المدعي وكالة البينة على تنفيذ البنود المذكورة من قِبل موكلته. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 22/01/2024م والمتضمن: (إن رصيد حسابنا المدين مع السادة/ شركة (...) التجارية بتاريخ 31/12/2023م البالغ 5.730.931,35) ومذيل بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها ا.هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل الفرعي والرئيسي للمدعى عليها والمرفقة بالقضية، ثم تداخل المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وتاريخ 21/09/1444هـ الصادرة من الموثقين وقرر قائلًا: نحن مقرون بالمبلغ ولكن هناك متطلبات لم توفيها المدعية ولكن هناك بعض الأمور لم يتم توريدها بقيمة مليون وتسعمائة وأربعون ألف (1.940.000)، وهناك أجهزة لم يتم تشغيلها مع مرور ضمانها عليه، الأمر الآخر متفقون على جدولة المبلغ على 10 أشهر مع السيد الصعيدي تبع المدعية، وهناك متطلبات وهناك شهادات تبع هيئة الغذاء والدواء لم تستكملها ولدينا ما يُثبت ذلك. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه وكالة برقم (...) وتبين عدم تخويله بحق المرافعة والمدافعة والرد على الدعاوى ولا تخوله فيما يخص تمثيل المدعى عليها لدى المحاكم جرى إفهامه بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة عن دعوى بيع بين تاجرين فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (5,730,931) خمسة ملايين وسبع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على صحة الدعوى والمصادقة المنسوبة إلى موكلته –وله حق المدافعة والمرافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار بغير الدين أو الجريمة؛ وفقًا لوكالته المرصودة سلفًا-، وقرر رغبة موكلته بالصلح وفقًا لما ورد في جوابه، وحيث لم يصادق المدعي وكالة على طلب الصلح وفقًا للكيفية الواردة في جواب المدعى عليه وكالة؛ وعليه وبما أن المدعي وكالة قد قدّم (مصادقة الرصيد) الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على صحتها، وأقر بصدورها من قِبل موكلته، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (1) من المادة (29) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك، ولا ينالُ من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة في جوابه المرصودة سلفًا من تقصير المدعية بعدم قيامها بالتوريد على الوجه المطلوب، إذ إن حق المدعية ثابتٌ بالمصادقة المحررة من قِبل المدعى عليها، ولا يسوغ معها منع حقها الثابت بإقرار المدعى عليها والمتمثل في المصادقة، وينحسر حق المدعى عليها في مطالبة المدعية بذلك في دعوى مستقلة حال ظهور موجبها، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة: فبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الإلكترونية والطلبات الواردة فيها، وحيث خلت صحيفة الدعوى الإلكترونية من طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ واستنادًا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ 23/11/1443هـ والمتضمن : (عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز...)ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب بناءً على ذلك، وتُشير الدائرة إلى إمكان المدعية تقديم طلبها بصحيفة دعوى مستقلة وفقًا للإجراءات النظامية في ذلك واستنادًا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها وفقًا لما أُشير إليه أعلاه، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (5.730.931) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531130995 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571025583لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعي عليه: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,730,931.00) خمسة ملايين وسبع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وذلك في عقد بيع حيث اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات طبية) عدد (100) (ادوية ومنتجات طبية متعددة)، واستناداً إلى (مطابقة رصيد ) تقدم بهذه الدعوى، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (5.730.931) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، ، فتقدم وكيل المدعى عليها بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: نطعن في صحة الإقرار المنسوب لموكلتي على مطابقة الرصيد، ونفيدكم بأن حق المدعية ثابت بالمصادقة المحررة من قبل موكلتي، ولا يسوغ معها منع حقها الثابت بإقرار موكلتي والمتمثل في المصادقة، وينحسر حق موكلتي في مطالبة المدعية بذلك في دعوى مستقلة حال ظهور موجبها. وطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بما أقرت به موكلته مبلغ قدره (2,663,761.35) ريال وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1445هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها المستأنف (...) كما حضرها المستأنف ضده (...) وكيل المدعية وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وحيث قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية ونظراً لصلاحية القضية للحكم فيها قد قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن دائرة الاستئناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف في اللائحة. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 29 / 8 / 1445هـ القاضي إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (5.730.931) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، محمولاً على أسبابه.