حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530875072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570658810/1445
رقم الحكم:4530875072
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570658810 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530875072 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٨٨١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م على توريد مواد دهان، وقد قمنا بتوريد مواد الدهان المطلوبة بموجب الاتفاق مع المدعى عليها وقد بلغ قيمة إجمالي ما تم توريده مبلغ وقدره (٢٤,٣٨٧.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة – مرفق صور من مطابقة الرصيد موقعة من قبل المدعى عليها، ورغم مطالبة موكلتي للمدعى عليها بالسداد أكثر من مرة إلا أنها تماطل ولا تريد السداد. وقد تم إشعار المدعى عليها بأداء الحق الثابت في ذمتها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ وقد تم اللجوء إلى الصلح وقيد الطلب بمنصة تراضى برقم (٤٥٠٥٠٠٣٦٠٤-٠١) وتأسيساً على ما تقدم نطلب الاتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤,٣٨٧.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله ل لموكلتي في ذمتها.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يكون لكل طرف مهلة خمسة أيام وعلى أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص بموجب شهادة التدريب رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم رد موكلته عبر النظام وقرر في جلسة هذا اليوم أن موكلته تقر للمدعية بصحة مبلغ المطالبة المقدر بـ (٢٤,٣٨٧.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغًا قدره: (٢٤,٣٨٧.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تمثل قيمة توريد مواد دهان للمدعى عليها، وبما أنّ المدعى عليه وكالة لم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولم ينكر صحة المبلغ – محل الحصر-؛ بل أقرّ بصحته أمام الدائرة، وحيث نصّت المادة الرابعة عشر من نظام على الإثبات على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وبما أنّه قد أقرّ للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول له بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٢٤,٣٨٧.٢٥)أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هلله. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث