حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530774034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530774034

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570860268لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530774034 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٠٢٦٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال كهربائية وذلك في أعمال البناء الكهربائية لمباني المحطات الفرعية بمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال واثنا عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال واثنا عشر هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٢,٣٠٤.٥٠) مليون ومائتان واثنان ألف وثلاثمائة وأربعة ريال وخمسون هللة، والمتبقي (٥٥٠,٥٤٩.٦٢) خمسمائة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال واثنان وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٥٢,٨٥٤.١٢) مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال واثنا عشر هللة، بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم السداد مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وطالب ب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٠,٥٤٩.٦٢) خمسمائة وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال واثنان وستون هللة، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧م، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠١وفيها: حضر وكيل كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى أجاب قائلًا: العلاقة التعاقدية محل الدعوى صحيحة وتبين حسب سجلات المدعى عليها أن للمدعية بذمة المدعى عليها بشأن العقد محل المطالبة مبلغ قدره (٥٤٨,٣٠٣.٦٧) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريال وسبعة وستون هللة والمدعى عليها تطلب من المدعية الصلح مع المدعية على جدولة المبلغ المستحق محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب من المدعى عليه وكالة بيان سبب فرق المبلغ عن مبلغ المطالبة فأجاب المدعى عليه قائلًا: إن مبلغ المطالبة صحيح لكن عليه خصميات تتعلق بأجور خدمات طبية للموظفين التابعين للمدعية بالمشروع محل الدعوى، فدفع المدعي وكالة قائلًا: إن مبلغ الخصم من ضمن المبالغ الواردة بكشف الحساب المرفق، لكن الفرق يسير والمدعية تحصر مطالبتها بالمبلغ من المدعى عليها البالغ قدره (٥٤٨,٣٠٣.٦٧) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريال وسبعة وستون هللة، بالإضافة لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فدفع المدعى عليه وكالة قائلًا: لم ترفق المدعية الأسانيد التي تثبت تكبد المدعى عليها لمصاريف التقاضي بهذه الدعوى لذا فإن المدعى عليها تطلب رفض المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وعند هذا الموضع ونظرا لصلاحية القضية للحكم فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ خمسمائة وثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة ريالا وسبع وستون هللة، تمثل مستحقاتها الثابتة بذمة المدعى عليها عن أعمال عقد المقاولة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة عليه وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه استنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له. وبشأن المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي فبما أن للمحكمة السلطة التقديرية بهذا الشأن لما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المماطلة غير ثابتة في النزاع الماثل مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة (...) مبلغا قدره: ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ ريال. ثانيا: رفض المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث