حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530874335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570556683/1445
رقم الحكم:4530874335
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570556683 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530874335 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٦٦٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥هـ، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٥هـ ونصها (أولاً: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع عدسات ولوازم نظارات طبية على أن تقوم المدعى عليها بدفع قيمة البضائع خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ استلامها للبضائع. ثانياً: التزمت موكلتنا بتوريد ما هو مطلوب منها واستلمت المدعى عليها البضائع ونشأ في ذمتها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (٦٤،٣٤٤،١٤) أربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة عشر هللة بموجب كشف حساب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٣م، والتي كان من المقرر سدادها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم وامتنعت عن السداد بالرغم من مطالبات موكلتنا المتكررة، مما أدى إلى رفع موكلتنا دعوى للحصول على حقها الثابت , كذلك لجأت موكلتنا إلى مركز الصلح وتقدمت بطلب عبر منصة تراضي برقم (٤٥٠٤٠٣٢٥٦٩-٠١) إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب أيضاً لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما هو مستحق في ذمتها) كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة تضمنت طعنه بتزوير المستند المرفق في دعوى المدعية والمؤرخ في ١/ ١/ ٢٠٢١م حيث ذكر أن المستند خلا من توقيع صاحب المؤسسة وختمه ومطبوعاته كما ذكر أنه ممهور بختم فرع حي (...)، وأن هذا الفرع قد شُطب سجله التجاري بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، وأن الختم ليس بالختم المعتمد للمؤسسة، كما ذكر أن المستند الثاني المؤرخ في ١/ ١/ ٢٠٢٢م خلا من توقيع أو ختم لصاحب المؤسسة، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي الرد على هذه المذكرة فاستعدت بذلك. وبجلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ، وشهادة محامي متدرب رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥هـ وشهادة محامي متدرب رقم: (...)، وفيها أشارت الدائرة إلى مذكرة وكيلة المدعي المقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة أن التعامل بين طرفي الدعوى قائم قبل عام ٢٠١٨م والمدعى عليه هو من يمتلك ختم المؤسسة، وكان يقوم بختم كافة فواتير المدعية بختم استلامه، كما أرفق صور حوالات صادرة من المدعى عليها ومثبتة في كشوف الحساب، كما أشار إلى إقرار وكيل المدعى عليه بملكية موكله للسجل التجاري، كما ذكر بأنه حتى وإن تم التسليم جدلاً بدفع المدعى عليه بشطب السجل فإن ذمة مالكه تبقى مشغولة بأي مديونيات على السجل، ومما ينفي ما ذكره وكيل المدعى عليها من إنكار كشوف الحساب والاحتجاج بالختم هو استلام المدعى عليها لبضائع بموجب فواتير منتظمة ممهورة بختم الاستلام منها، كما أنها تقوم بسداد دفعات من قيمة المديونية حتى تاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٣م. كما أشارت الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ أكد فيها على أن كشف الحساب المقدم من المدعية لم يحتوي على توقيع المدعى عليه صاحب المؤسسة، كما أشار إلى أن صحة الحوالات ليست دليلاً على صحة المستند، وأن جميع المستندات الممهورة بختم فرع (...) المقدمة مؤرخة بعد إغلاق الفرع فمن المنافي للمنطق استلام فرع (...) للبضائع وهو مغلق، وأن العقد المقدم من المدعي لا يحمل أي تاريخ أو معلومات توحي بأنه عقد. وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت أجلاً للرد. ثم أمهلت الدائرة وكيلة المدعي لتقديم بينة موكلها الموصلة على استحقاقه لمبلغ المطالبة. وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المحامية المتدربة/(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ، بموجب شهادة تدريب رقم: (...) لدي المحامي/ (...)ترخيص رقم: (...)، حضر وكيل المدعى عليه المحامي المتدرب/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٥هـ، بموجب شهادة تدريب رقم: (...) لدي المحامي/ (...) بموجب ترخيص رقم :(...)، وفيها قدمت وكيلة المدعي رد موكلها المتضمن ما يلي: أولاً: ما جاء في جواب المدعى عليه بالطعن في كشوف الحساب، نجيب عن ذلك بأن كشوف الحساب منتظمة ومتضمنة كافة التعاملات بين الطرفين من استلام بضائع وسداد دفعات، والدفع بالتزوير لا يبطلها كون التزوير ليس طريقاً من طرق الاثبات وإنما يرد على المحررات الكتابية، ولم يقدم الخصم دليلاً آخر ينفي حجة المحررات المقدمة ولم يقدم دفاتر موكله المنتظمة التي نص عليها النظام، وما ذكره من حالة السجل التجاري فذلك لا يعني عدم وجود الختم بحيازة المدعى عليه واستخدامه، وتم إرفاق نسخة من الفواتير التي تم الاستلام بها التي تحتوي على أكثر من ختم للمدعى عليه، كما أنه يوجد توقيع على كشوف الحساب مع الختم في كشف الحساب المرفق حتى تاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٠م، مما ينفي ادعاء التزوير الوارد في الدعوى، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً على التزوير كونه المكلف بإثباته. ثانياً: جاء جواب المدعى عليه بالإنكار لكافة المستندات فإن كان موكله لا يقر بالفواتير وكشوف الحسابات فلماذا كان يسدد مبالغ مالية لموكلتنا بموجب الحوالات البنكية، كما أن المدعى عليه لم ينكر الختم وإنما يدعي بأنه ليس الختم المعتمد للمؤسسة، ونظراً لأن موكلتنا تورد البضائع إلى مخازن المدعى عليه التي بدورها توزع البضائع على الفروع فكان يتم ختم الفواتير بختم الاستلام وهو الختم الذي ينكره وكيل المدعى عليه بالرغم من إقراره بملكية السجل التجاري، كما أن شطب السجل لا يستوجب نظاماً تسليم الاختام لأي جهة حكومية وتظل في حوزة المدعى عليه وهو مسئول عنها. ثالثاً: نرفق رسائل واتس أب مع صاحب المؤسسة شخصياً برقم جواله مرفقاً بها إخطار بمبلغ المطالبة ولم يرد فيها أي إنكار منه أو اعتراض على ما ورد فيها من مبالغ مالية، بل ورد ما يفيد أنه يتم سداد دفعات أسبوعية لموكلتنا فإن لم تكن هناك مديونية فلما تدفع هذه الدفعات؟ ولأن المدعى عليه لم ينكر التعامل مع موكلتنا ولم ينكر استلام البضائع وفقط ادعى التزوير على سند من القول شطب سجل فرع (...) ولا يخل ذلك بأي مديونيات مستحقة للغير وتكون في ذمة مالك المؤسسة. رابعاً: لدى موكلتنا شهود على استلام المدعى عليه للبضائع وعلى صحة التعامل بين الطرفين وأن الختم عائد للمدعى عليه وفي حوزته وهو من يستخدمه لذا نطلب السماح لنا بإحضارهم لأداء شهادتهم. خامساً: نرفق الفواتير محل المطالبة بمبلغ (٦٤,٣٣٤.١٤) أربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة المستلمة من المدعى عليه) وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد. وبجلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما يلي: أن وجود الختم بحيازة المدعى عليه ليس دليلاً على صلاحية السجل التجاري، كما ذكر أن المستند المؤرخ في ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٠م ممهور بذات الختم المطعون فيه بالتزوير وأن التوقيع ليس توقيع المدعى عليه ولا توقيع صاحب صلاحية، كما ذكر أن الفواتير الممهورة بختم الاستلام ليس عليها اسم المستلم أو توقيعه، كما أشار إلى عدم وجود ما يفيد إقرار بالمديونية أو ما يفيد سداد دفعات أسبوعية في رسائل الواتساب، وأن الدفعات هي لتعامل آخر. كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ التي تضمنت شهادة الشاهد (...) ونصها: (كنت أعمل لدى مؤسسة محل (...) للفترة من تاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠١٩م إلى تاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٣م ولا علاقة لي بالمدعي وليس لي عداوة أ, خصومة بني أطراف الدعوى، وأشهد لله تعالى أنني كنت أعمل بمهنة عامل تنظيف، وكنت استلم بضائع من مؤسسة مركز (...)، وكنت استلم الفواتير منهم، وكان يطّلع عليها مالك مؤسسة محل (...) للنظارات، وأشهد لله أن الختم الوارد في الدعوى فرع (...) تابع لمؤسسة (...) وهو الختم التي تتم به الأختام على جميع الفواتير ومسلم لي من صاحب العمل) ثم طلب وكيل المدعى عليه الرد على شهادة الشاهد المكتوبة، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام للرد عليها. وبجلسة ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة والمتضمنة الجواب على شهادة الشاهد كما يلي: بين الشاهد والمدعى عليه خصومة في قضية سابقة، كما أشار إلى أن الشاهد ذكر في شهادته أنه يقوم باستلام البضائع بينما مهنته عامل تنظيف، وأن المؤسسة تتعامل مع موردين آخرين فكيف للشاهد أن يجزم أن البضائع تعود للمدعية، كما أن الشاهد لا يتحدث ولا يكتب اللغة العربية، كما أشار إلى أن المدعية عند تقديمها للشاهد ذكرت أنه يشغل مهنة مدير مستودع وأن المخول بالاستلام وهذا باطل بإقرار الشاهد نفسه وبموجب عقد العمل. ثم قدمت وكيلة المدعي رد موكلها المتضمن ما يلي: أولاً: ما جاء في جواب المدعى عليها من وجود خصومة بينها وبين الشاهد فذلك غير صحيح، وما ذكره من قضية سابقة فهي قضية عمالية تخص مبلغ مالي وليست خصومة بينه وبين الشاهد كما ذكر المدعى عليه فأصل الدعوى هي مطالبة بمستحقات مالية والخصومة المالية لا تعد مانعاً من قبول الشهادة، كون الشاهد كان يعمل لدى المدعى عليها وشهد باستلام المدعى عليه للبضائع من موكلتنا وعلى صحة التعامل بين الطرفين وأن الختم الممهور على الفواتير عائد للمدعى عليه ومستلم منه وهو من يستخدمه مما تكون معه شهادة الشاهد عن مشاهدة وسماع ومعاينة مما يثبت صحة الشهادة وما جاء فيها من وقائع تعضد دعوى موكلنا. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من أنه جاء في شهادة الشاهد أنه يعمل بمهنة (عامل تنظيف) وكيف كان يستلم بضائع من موكلتنا، فنجيب عن ذلك بأن المسمى في عقد العمل هو (عامل تنظيف) ولكن عمل الشاهد الفعلي أمين مستودع وهو من كان يستلم البضائع من موكلتنا بأمر من المدعى عليه وكان يستلم الفواتير ويطلع عليها المدعى عليه وهو من كان يختمها، ولم ينكر المدعى عليه علاقته به ولكونه كان يعمل لديه في المستودع مما يعني صحة الشهادة وهو ما يوضح أن دفوع المدعى عليه ليست إلا أقوال مرسلة. وما جاء بالطعن في أن الشاهد لا يتحدث العربية، فالشاهد يتحدث إلى حد كبير اللغة العربية ونطلب الموافقة على إحضار الشاهد من أجل الإدلاء بشهادته أمام الدائرة للتأكد من صحة شهادته. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن رسائل (الواتسآب)؟ فأجاب بأنها مرسله من المدعي لموكلي ولا تثبت ما تدعيه المدعية، فعقبت وكيلة المدعي بأن المراد من إرفاق هذه المحادثة هي إخطار من موكلها للمدعى عليه ولم يعترض عليه المدعى عليه، ثم سألته عن السدادات التي كانت من موكله على حساب المدعي؟ فأجاب بأنها لا تخص المديونية محل الدعوى وأنها تخص تعامل آخر كونه توجد تعاملات سابقة مع المدعي، فعقبت وكيلة المدعي بصحة ذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينة موكلها فقررت أنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب المذيلة بختم يعود للمدعى عليه، فقرر وكيل المدعى عليه صحة الختم وعقب بأن الختم المذيل في الفواتير وكشف الحساب خاص بفرع (...)، وأنه تم شطب سجل هذا الفرع من تاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨م كما قرر بأن التعامل بين الطرفين كان قبل تاريخ شطب السجل التجاري. وبجلسة ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي لماذا تم تقديم كشف الحساب المؤرخ في ١٨/ ١١/ ٢٠٢١م المتضمن مبلغ (٧٣،٤٠٢.٥٤) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وريالان وأربعٌ وخمسون هللة؟ فقررت أنه تم تقديمه لإثبات ختم المدعى عليه فقط، وبالنظر في كشف الحساب المقدم من المدعي كبينة تبين أنه لم يذيل بختم أو توقيع للمدعى عليه، ثم قررت وكيلة المدعية أن موكلها يحصر دعواه في كشف الحساب المقدم في ملف القضية والمتضمن مبلغ (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعٌ وثلاثون هللة والمذيل بختم المدعى عليه. وقرر طرفا النزاع الاكتفاء، وحيثُ إن المدعى عليه لم ينكر صحة المبالغ محل الدعوى إنما قرر أن السجل التجاري الخاص بفرع (...) تم شطبه، وحيث إن المدعى عليه أقر في ضبط الجلسة المؤرخة في ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ أن الختم لموكله وأقر أن العمل مع المدعي كان قبل شطب السجل التجاري الخاص بفرع (...)، وحيث إن شطب السجل التجاري لا أثر له في عدم صحة المبالغ التي يطالب بها المدعي. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعٌ وثلاثون هللة، يمثل قيمة توريد المدعي عدسات ولوازم نظارات طبية لصالح المدعى عليه، وقدم بينته والمتمثلة في كشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة الختم ونسبته لموكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليه وكالة بأن الفرع الخاص بالختم قد شُطب سجله قبل التاريخ المدون في كشف الحساب بسنتين، حيث إن شطب السجل التجاري لا أثر له في عدم صحة المبالغ التي يطالب بها المدعي، سيما مع إقراره بصحة الختم الممهور به كشف الحساب وإقراره بأن العمل مع المدعي كان قبل شطب السجل التجاري الخاص بالفرع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٦١،٤٦٩.٣٤) واحد وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة . والله الموفق ، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.