حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531061487

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570898016/1445
رقم الحكم:4531061487
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570898016 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531061487 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570898016 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1438/11/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (22) سيارة (...) موديل 2017 بثمن إجمالي قدره (2,213,728) مليونان ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سدد منه (779,358) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (56,815) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,434,370) مليون وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين. 2- عدد 33 سند لأمر محررة من مؤسسة (...) لصالح المدعية بقيمة (56,815) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال لكل سند. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/25هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،كما حضر عن المدعى عليه /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تخوله حق الترافع في هذه الجلسة إذ أنها صادرة من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن صفته موكله ذكر بأن (...) هو مدير الشركة ويطلب مهلة لتقديم وكالة صحيحة تخوله حق الترافع في هذه الدعوى، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 1,434,370 ريال يمثل قيمة المتبقي من العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 7/11/1438هـ الموافق 31/7/2017م وبسؤالها عن البينة على الدعوى أحالت إلى العقد المبرم بين الطرفين المذكور بالإضافة إلى عدد 33 سند لأمر محررة من مؤسسة (...) لصالح المدعية بقيمة 56,815 ريال لكل سند، بالإضافة إلى الإقرار من المدعى عليها باستلام السيارات محل الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن الإقرار طلبت مهلة لإيداعه فأفهمتها الدائرة بإيداع ذلك خلال مدة 10 أيام كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بتقديم الوكالة التي تخوله حق الترافع في هذه الدعوى مع إيداع الجواب عنها خلال مدة عشرة أيام فتفهم ذلك، وفي جلسة 16/8/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه المثبتة بياناتها سابقاً كما حضر مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري / (...) سجل مدني رقم (...) ثم سألته الدائرة عن الجواب عن الدعوى فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: نفيد فضيلتكم بأنه بعد انتهاء الجلسة الماضية تواصل موكلي مع المدعية للوصول الى صلح بين الطرفين، وطلبت وكيلة المدعية منه الحضور لمقرهم في جدة وهو ماتم بالفعل بعد عدة أيام ولم تبدي المدعية جدية في موضوع الصلح وقد حاول موكلي للاستيضاح منهم حول المبالغ المسددة وطلب تسليمه إيصالات السداد كاملة، إلا أن المدعية لم تقدم له هذه الايصالات، ليتم معرفة المتبقي على وجه التحديد لكون قيمة السندات المرفقة تفوق قيمة المطالبة. ولأن هذا المحرر يعد منتجاً في الدعوى وبناءً على المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات ونصها: يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:... ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ولكون المادة السادسة والثلاثين من نظام الاثبات قد نصت على أن للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعية بتقديم المحرر الاتي: سندات استلام المبالغ المسددة من طرف المدعى عليها للمدعية. وجه العلاقة بالدعوى: لكون معرفة المبلغ المسدد له أثر في معرفة المتبقي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه. علما بأن هذا المحرر ليس له طابع السرية. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي بعد سداد المدعى عليه للمبالغ السابقة، ثم سألتها الدائرة عن إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين فأجابت بأن الإجمالي 2,213,728 ريال، ثم سألتها عن المبالغ المسددة من المدعى عليه فأجابت بأنه سدد عشرة أقساط بإجمالي مبلغ 612,158 ريال، بالإضافة إلى الدفعة الأولى المقدمة وقدرها 167,200 ريال، ليكون إجمالي المسدد من المدعى عليه هو مبلغ: 779,358 ريال، والمتبقي 1,434,370 ريال وهو مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه غير متأكد من صحة الأقساط الشهرية ولا من صحة المبلغ التبقي ويطلب من المدعية تقديم كشف حساب بالمبالغ المسددة، ثم سألته الدائرة عن إجمالي التعامل مع المدعية فأجاب بأنه أكثر من مليونين وهو لا يستطيع تحديده فسألته الدائرة عن سبب عدم استطاعته ذلك فأجاب بأنه لم يستلم العقد من المدعية، ثم سألته الدائرة عن إجمالي المبالغ المسددة للمدعية فأجاب بأنه لا يستطيع تحديد المبالغ المسددة فسألته الدائرة عن سبب عدم استطاعته ذلك فأجاب بأنه صدر عليه قرار 46 وأن حساباته مقفله، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنه لدى موكلتها خطاب إقرار من المدعى عليه بمبلغ المطالبة والممهور بتوقيع المدعى عليه بتاريخ 4/1/2022م وقدمت عبر المحادثة الكتابية نسخة منه وبعرضه على المدعى عليه فأجاب قائلاً بأنه أخذت هذا الخطاب من المدعى عليها ثم سألته الدائرة عن التوقيع على الخطاب فأجاب قائلا: توقيعي، وعند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره 1,434,370 ريال يمثل قيمة المتبقي بيع سيارات بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 7/11/1438هـ الموافق 31/7/2017م، فتختص المحكمة بنظرها طبقاً للفقرة 1 من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما أن المدعية وكالة قدمت سنداً للدعوى المتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المذكور بالإضافة إلى عدد 33 سند لأمر محررة من مؤسسة (...) لصالح المدعية بقيمة 56,815 ريال لكل سند، بالإضافة إلى خطاب الإقرار الصادر عن المدعى عليها للمدعية المتضمن ما نصه: أتقدم إليكم بخطابي هذا وفيه أفيدكم بأنني أحد عملائكم -شركة (...) للتجارة- حيث أنه توجد علينا متأخرات وقدرها 1,434,370 ريال، نأمل من سعادتكم إعطائي إثبات لهذه المديونية لتقديمها للمحكمة... مقدمه: (...)، إمضاء بتاريخ 4/1/2022م، وبما أن مدير المدعى عليها لم ينكر التعامل مع المدعية وطلب تزويده بإيصالات السداد، وبما أن الدائرة سألته عن إجمالي التعامل مع المدعية فأجاب بأنه أكثر من مليونين ولا يستطيع تحديده وسألته عن صحة الخطاب المقدم من المدعية المتضمن الإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة والتوقيع الممهور عليه فأجاب قائلاً: توقيعي، وبما أن الفقرة 1 من المادة 14 من نظام الإثبات نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ونصت المادة 17 منه على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أن هذا الإقرار صادر عمن يملكه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,434,370 مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531061487 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570898016 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية المدعى عليها [بدفع مبلغ قدره(1,434,370) ريال، يمثل قيمة المتبقي من بيع سيارات بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 7/11/1438هـ الموافق 31/7/2017م]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام -شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد- بأن تدفع -لشركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد-مبلغا قدره 1,434,370 مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالاً] ؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-] لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم تطبيق الدائرة للمقتضى النظامي وما نصت عليه المادة (36) من نظام الإثبات، ثانيًا: استندت الدائرة في حكمها على ورقة الإقرار الصادرة من المدير العام للمستأنفة وهذا الاستناد غير صحيح]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن الإقرار - المثار من قبل المستأنفة - هو إقرار قضائي وفق المادة (14) من نظام الإثبات؛ لكون مدير الشركة المستأنفة حضر أمام الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم وأقر بأنه هو من قام بالتوقيع على الخطاب المثبت لاستحقاق المدعية في هذه الدعوى - حسب وقائع ومحاضر الحكم المستأنف -، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة [الثالثة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530830464) وتاريخ 29 / 8 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,434,370 مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالاً] محمولًا على أسبابه، [وعلى ما أضيف من أسباب]، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث