حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530821908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570948305/1445
رقم الحكم:4530821908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570948305 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530821908 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570948305 لعام 1445 هـ المدعي: (...) للتوزيع المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: ( ... ) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ 25 / 04 / 1440هـ الموافق 01 / 01 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) عدد (18) (ادويه (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 04 / 1440هـ الموافق 01 / 01 / 2019م بثمن إجمالي قدره (60,062.66) ستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ادوية طبية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/30هـ الموافق 2020/12/15م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة المدعى عليه). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (60,062.66) ستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي واثنان وستون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ 11 / 08 / 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مبيع هكذا قررت. وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة : نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبة ونحتفظ بالحق في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي بدعوى مستقلة هكذا أجابت ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (60,062.66) ستون ألفًا واثنان وستون ريال واثنان وستون هلله. وحيث إن ممثلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولنكول المدعى عليها عن تقديم الجواب إضافةً لقرينة عدم حضور ممثل المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة دون عذر ؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) للتوزيع ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغًا قدره (60,026.62) ستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.